حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530439892
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570053563/1445
رقم الحكم:4530439892
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053563 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530439892 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ والمنظورة لدى (التاسعة و العشرون) بشأن المطالبة بـ(تقدمت المدعية بمطالبه المدعى عليها عن عقد توريد ديزل للمدعى عليها و ذلك بثمن اجمالي قدرة(١,٨٦٣,٤٦٢.٧١) ريال سددت منه مبلغ قدرة ( ٩٤٠,١٤٤) ريال ثم سددت مبلغ قدره (٣٠٩,٥٣٢) ريال حيث يصبح المبلغ المطالب به بذمتها مبلغ قدرة (٦١٣,٦٨٤.٧١) ريال .)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ و قدرة (٦١٣,٦٨٤.٧١)ستمائة و ثلاثة عشر الف و ستمائة و اربع و ثمانون ريالا و واحد و سبعون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٧٨٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ, ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٣٠٠.٠٠) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (...) وافتُتحت هذه الجلسة عن طريق خدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الإلكتروني)، بناءً على قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الصادر برقم: (١٧٣٨٨) بتاريخ ٥/ ١٠ / ١٤٤١هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر برقم: (٤١/١٧/٦٤٩) وتاريخ ٢٠/ ٧ / ١٤٤١هـ ، بتفعيل التقاضي الإلكتروني لدي أنا الملازم القضائي: (...)، بناءً على التكليف الصادر لنا من فضيلة رئيس الدائرة القضائية المكلف لنظر الدعوى، واستنادا على المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن سبق اللجوء الى المصالحة فأجاب قائلا نعم وتعذر المصالحة هكذا أجاب , وبسؤاله عن دعواه أجاب قائلا احيل الى لائحة الدعوى المقدمة في النظام هكذا أجاب , وبسؤاله عن طلبه في القضية أجاب قائلا احيل الى الطلبات الواردة في النظام هكذا أجاب , وبسؤاله عن البينات والاسانيد التي يستند عليها في دعواه أجاب قائلا احيل الى ما ورد في اللائحة المقدمة في النظام من اسانيد هكذا أجاب , وبسؤاله عن محل النزاع أجاب قائلا احيل الى اللائحة المقدمة في النظام فقد تضمنت محل النزاع هكذا قرر وأجاب وبطلب الجواب عما قدمه وكيل المدعي من قبل وكيلة المدعى عليه أجابت قائله اطلب مهلة فأفهمتها الدائرة على ان تقدم جوابها خلال مدة خمسة ايام من تاريخ هذه الجلسة وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة نصها ما يلي: الموضوع: مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها في القضية رقم (٤٥٧٠٠٥٣٥٦٣) لعام ١٤٤٥ه إشارة للموضوع أعلاه فيما يتعلق بالقضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٠٥٣٥٦٣) لعام ١٤٤٥ه والمقامة من قبل المدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) أكتب هذه المذكرة الجوابية بالوكالة عن شركة (...)، رداً على ما جاء من المستندات المقدمة من المدعية، وألخص لفضيلتكم الجواب بما يلي: الدفع الموضوعي: وبما ان المدعي أقام ضد موكلتي هذه القضية للمطالبة بأتعاب المحاماة وذلك ضناً منه لوجود الضرر الواقع عليه نتيجة الى القضية السابقة بين الطرفين رقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨)، فإننا نشير الى فضيلتكم وانتم بذلك اعلم وادرى، ان في هذه الحالة يجب قيام اركان المسؤولية، ليوجب التعويض على من وقع منه الخطأ، ولان المدعي اقام هذه الدعوى ضنا منه على ضرر جاء له من موكلتي شركة (...) وهذا الأمر لا يتوافق مع القضية المشار إليها، حيث شددت موكلتي على اعتراضها على المبلغ محل الدعوى وبينت موكلتي اختلاف المبالغ بين الطرفين والذي جاء معه تصديق من المحكمة على ذلك وحكمت وفق ما اكدت عليه موكلتي في اعتراضها على قيمة المطالبة، وهذا الأمر يؤكد لنا ان المدعي خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقاً، وهذا ما يشوب اركان المسؤولية التي نوهنا عليها مسبقاً ، ننوه ايضاً لفضيلتكم ان المدة التي بين الحكم السابق للقضية رقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨) وهذه القضية هي سنة كاملة من صدور صك الحكم فيها، وذكر الشيخ محمد المختار الشنقيطي في كتاب شرح زاد المستقنع الشنقيطي التفريغ ... إذا حصل الضرر مترتباً على الإهمال؛ فالمهمل يتحمل مسئولية ذلك الضرر. وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: .لما كانت دعوى المدعية للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها:"٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. " لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦١٣٠٠ريال) مقابل أتعاب المحاماة عن القضية رقم (٤٣٩٤٢٧٨٨٨)، وحيث ثبت للدائرة أحقية المدعية في دعواها ومماطلة المدعى عليه في سداد ما عليه بناء على ما سبق, وحيث أحوج المدعى عليه المدعية لإقامة تلك الدعوى وتحمل ما يلزم لها من مصاريف, ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به وتقدره بالمبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. والله الموفق.