حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530490777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570478046/1445
رقم الحكم:4530490777
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570478046 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530490777 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٧٨٠٤٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧م، اتفقت موكلته مع المدعى عليها أن تقوم موكلته بتوريد مادة (نشا الذرة) لصالح المدعى عليها، ونتج عن هذه العلاقة التجارية انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٧,٨٣٧.٥٠) سبعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وخمسون هللة، ونظراً لعدم سداد المدعى عليها للمبلغ المتبقي في ذمتها، وتعويضاً عن الضرر المادي الذي أصاب موكلته بتكبدها أتعاب محاماة لتوكيلها إياه كمحامٍ يمثلها في هذه القضية؛ طالب بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٦,٥٣٧.٥٠) مائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٩٠٢) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وريالان. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال من الفترة ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٦/١٠م. ٢- سندات تسليم عددها (٤) على مطبوعات المدعية من الفترة ٢٠٢٣/٠٣/٢٦م حتى الفترة ٢٠٢٣/٠٦/١٠م. ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي وكالة أن المدعى عليها سددت مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قبل موعد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٦,٥٣٧.٥٠) مائة وستة وثمانون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٩٠٢) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وريالان، وحيث قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوى موكلته، متمثلة في فواتير وسندات تسليم، وحيث قرر المدعي وكالة أن المدعى عليها دفعت مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال من قيمة المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن مطالبته بأتعاب محاماة قدرها (٣٣,٩٠٢) ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة وريالان، ولما للمحكمة من ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٦٥٣٧) مائة وستة وثلاثون الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٨٦٣٧)ثمانية عشر الف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث