حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530520832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570600597/1445
رقم الحكم:4530520832
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600597 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530520832 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٠٥٩٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (٩٠٩٤٦٥٥٨)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على ممثل المدعية وانتهاء الدعوى وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز نتقدم لفضيلتكم بصفتنا وكيلا عن شركة (...) للتجارة سجلها تجاري رقم: (...) بدعوى ضد (...) هوية وطنية رقم: (...)، وبما ان موكلتي شركة (...) للتجارة تقوم بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذائية لعدة صيدليات ومنها صيدلية المدعى عليه فقد تم الاتفاق بين موكلتي وصيدلية المدعى عليه على أن تقوم موكلتي بتوريد بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (٦٧٢٢،٢٣) ستة الاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هلله، وقد تم اخطارهم بالسداد ولكن لم يستجيبوا،لذلك نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: (٦٧٢٢،٢٣) ستة الاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريال وثلاثة وعشرون هلله، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي في مبلغ قدره (٢.٠٠٠ الفان ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على كشف الحساب والفواتير المختومة بختم وتوقيع المدعى عليه، وباطلاع الدائرة على هذه المرفقات تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا على الوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٧٢٢.٢٣) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا وثلاثة وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢.٠٠٠) ألفان ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها كشف الحساب والفواتير المختومة بختم وتوقيع المدعى عليه، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأ المدعى عليه المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منه، قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٧٢٢.٢٣) ستة آلاف وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا وثلاثة وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٦٠٠) ستمائة ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث