حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530505735

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570468046/1445
رقم الحكم:4530505735
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570468046 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530505735 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570468046 لعام 1445 ه المدعى : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي /(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وبعد قيدها دعوى تجارية جرى إحالتها لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك جلسة تحضيرية بتاريخ 1445/ 5/ 5 في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد، حضر طرفا الدعوى أصالة، ثم سألت الدائرة المدعي دعواه فذكر أن مؤسسته (مؤسسة (...) التجارية، السجل التجاري رقم (...) وردت لمؤسسة المدعى عليها/ (...) بضاعة عبارة عن (عدسات لاصقة ومستحضرات تجميل) بمبلغ وقدره (33707.20) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبع ريالات وعشرون هللة، ونوع البضاعة مفصلة بالفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، وعلى الرغم من استلامها للبضاعة، إلا أنها لم تسدد ثمنها حتى تاريخه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع له ثمن البضاعة المشار إليه أعلاه، وبطلب الإجابة من المدعى عليها ذكرت بأن البضاعة المفصلة بالفواتير المذكورة في صحيفة الدعوى لم تستلمها، ولا يستحق ثمنها المدعي تبعاً لذلك، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، حدد المدعي بيناته وأدلته بالفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، ثم حددت الدائرة محل المنازعة باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، وحددت مستوى تعقيد الدعوى بالمتوسط، وذكرت بأنه ليس لديه مستندات تقدمها ي الدعوى، ولم يرغب طرفا الدعوى بالصلح، ولم تقم الدائرة باعتماد خطة إدارة الدعوى بسبب إحالة ملفها دون إرفاقها من الإدارة المختصة، ثم ذكرت الدائرة للمدعي أنها لم تجد فيما قدمه بينة تثبت صحة دعواه واستحقاقه لمبلغ المطالبة، فهل يطلب يمين المدعى عليها على نفي صحتها وعدم استحقاقه لمبلغ المطالبة؟ فأجاب بأن لديه محادثات واتساب يرغب في إضافتها في الدعوى، فأمهلته الدائرة مهلة وقدرها ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء 07 / 05 / 1445هـ لتقديم ما طلب مهلة لتقديمه. وللمدعى عليها مهلة حتى يوم الأحد 12 / 05 / 1445هـ لتقديم جوابها عما سيقدمه المدعي. وفي جلسة 1445/ 5/ 19 حضر طرفا الدعوى أصالة ، وقد ذكرت المدعى عليها بأن المندوب ذكر لها بأن تم إنزال البضاعة محل الدعوى لدى متجرها وأنه إبراء لذمتها فهي على استعداد لسداد المبلغ ، وعقب المدعى بأن المدعى عليها سددت له مبلغا وقدره (3000) ريال بعد انتهاء الجلسة الأولى ، ثم قرر المدعي عن تنازله عن مبلغ وقدره (707.20) سبعمائة وسبعة ريالات وعشرون هللة ، ثم اصطلح طرفا الدعوى على الصلح الآتي: ( تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال ، مقسطة على دفعات شهرية قيمة كل قسط مبلغ وقدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال اعتبارا من تاريخ 27 / 11 / 2023م ، على أن يكون حلول كل دفعة في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي) . الأسباب: تأسيساً على ما سبق ، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغاً قدره (33,707.20) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وسبع ريالات وعشرون هللة يمثل قيمة البضاعة الموردة للمدعى عليها ، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخلٌ في اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى : فبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحاً وفقاً للمشار إليه في جلسة هذا اليوم وذلك على أن ( تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا وقدره (30.000) ثلاثون ألف ريال ، مقسطة على دفعات شهرية قيمة كل قسط مبلغ وقدره (2500) ألفان وخمسمائة ريال اعتبارا من تاريخ 27 / 11 / 2023م ، على أن يكون حلول كل دفعة في السابع والعشرون من كل شهر ميلادي) ، وبما أن هذا الصلح قد أبرم ممن يملك الحق في إبرامه، قال الله تعالى:{والصلح خير} النساء 128 ، وفي حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:{الصلح جائز بين المسلمين ، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم ، إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً} ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح والإلزام بمقتضاه. وتشير الدائرة في خاتمة حكمها إلى أن هذا الحكم يعتبر نهائياً وبه تعد الدعوى منقضية طبقاً لمقتضيات المادة (2 / 29) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذياً، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين طرفي الدعوى على النحو الوارد في الوقائع وإلزامهما به .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث