حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530477177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570139818/1445
رقم الحكم:4530477177
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139818 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530477177 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٣٩٨١٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية ووكيلا المدعى عليهما، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته ونصها" تنامى إلى علم موكلتنا وجود أربع شحنات (أو أكثر) تحتوي على بضائع مقلدة ومزورة تحمل اسم المنتج (...) وذلك وفقًا للتفاصيل الأتية: - المنفذ الجمركي: جمرك (...).- رقم الشحنة:(...)- رقم بوالص الشحن: (...) و (...)- مرفق مستخرج صادر عن موقع استعلام معتمد. - المستورد: شركة (...) (شركة شخص واحد). -المخلص: مؤسسة (...). إن شركة (...) هي المالكة للعلامة التجارية (...) بكافة أشكالها في المملكة العربية السعودية وسائر أنحاء العالم. مرفقين لعدالتكم جدول يتضمن تسجيلات العلامة التجارية (...) في المملكة العربية السعودية . وذلك على النحو التالي... إلخ؛ ولذلك، ونظرًا لما قد يلحقه دخول هذه الشحنات إلى أراضي المملكة من أضرار بحق للمستهلكين نتيجة عدم خضوعها للإجراءات الوقائية والصحية كونها غير مصنعة أو منتجة من قبل شركة (...) ولا تخضع للفحوصات المخبرية والبيئة و/ أو تحوز الشهادات الغذائية التي تتمتع بها منتجات (...)، بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بموكلتنا مالكة العلامة التجارية (...) في المملكة العربية السعودية نتيجة تقليد وتزوير منتجاتها، ناهيك عن المخالفات القانونية المرتكبة من تزوير وتقليد لعلامة تجارية. فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة، وسندًا لأحكام المادة ٢/٤٠ من نظام العلامات التجارية الموصوف أعلاه ما يلي: ١-وقف إجراءات الفسح عن الشحنات الموصوفة والمستوردة من قبل شركة (...) (شركة شخص واحد) والحجز على البضائع موضوع هذه الشحنات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للشريعة الإسلامية والقانون والأصول. ٢- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع. ٣- توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة السابقة والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به. ٤-منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع إعادة تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة ووقف الإفراج الجمركي عنها. ٥- وقف التعدي أو منع وقوعه. • مشيرًا لعدالتكم أن موكلتنا على استعداد لتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق"، وبسؤاله عن مبررات الاستعجال أجاب: إذا تم الفسح عن الشحة وتم التصرف فيها فسيكون من الصعب حرزها، ولما فيها من أضرار على المستهلكين كونها منتجات مقلده، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث