حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530509944
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570572428/1445
رقم الحكم:4530509944
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570572428 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530509944 التاريخ: ٢٣ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٢٤٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ٢٠/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت ممثلة المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم تحققت الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الآخر وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات لقد تم تقديمنا لدعوى من (شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤٩٨١٠٤) بتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ والتي تم الحكم بها والبت بها لدى دائرتكم الموقرة الدائرة: (الخامسة عشر). وذلك بشأن المطالبة المالية وموضوعها بأنه سبق (وتعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وإنشاء وتركيب وذلك في توريد وإنشاء وتركيب لمشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٠٤,٧٨٦) مليون ومئتان وأربعة ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٠٤,٧٨٦) مليون ومئتان وأربعة ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٢٦,٦٠٦.٦٨) مليون وستة وعشرون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي و ثمانية وستون هلله، والمتبقي (١٧٨,١٧٩.٣٢) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/ ١١/ ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٢٠٤,٧٨٩) مليون ومئتان وأربعة ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي بمبلغ قدره (١٧٨,١٧٩.٣٢) مائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله)، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٠٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ القاضي بالزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (١٧٨,١٧٩.٣٢) مائة وثمانية وسبعون ألفا ومائة وتسعة وسبعون ريالا واثنان وثلاثون هللة. وبالله التوفيق...إلخ) وذلك صك الحكم الصادر برقم: (٤٥٣٠٠٧١٨٠١) وتاريخ: ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١ ولعدم السداد والمماطلة بالسداد من قبل المدعى عليها وانكار الاستحقاق لموكلتي مما أدى إلى (لجأت المدعية إلى تكليف محامي بمقابل مقدم أتعاب محاماة للمطالبة بحقوقها المالية) من ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ إلى ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي - ٢ وذلك ولعدم السداد والمماطلة بالسداد من قبل المدعى عليها وانكار الاستحقاق طيلة فترة إقامة الدعوى لموكلتي مما أدى إلى (لجأت المدعية إلى تكليف شركة محاماة بمقابل مؤخر أتعاب بنسبة ٢٠بالمئة من قيمة المبالغ المتحصلة) من١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ إلى ٠٨/ ٠٥/ ١٤٤٥هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٦٣٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أُتْبِعَ أحدكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، كما روي عن ابي سعيد الخدري أنه رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار)، وبناء على ما جاء وتقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة المدفوعة مقدما ومؤخرا والمتمثلة بمبلغ وقدره (٤٠,٦٣٥.٨٦) أربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وستة وثمانون هللة لها قائمة سياق ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على اتفاقية اتعاب المحاماة المؤرخة بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ والحوالات البنكية وصك الحكم الابتدائي وصك حكم الاستئناف بتأييد الحكم وطلب التنفيذ على المبلغ المحكوم به بالدعوى الأصلية، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها اجابت بما نصه تم رفع اكثر من قضية من قبل المدعية شركة (...) صد موكلتي شركة (...) وتم كسب عدة قضايا لمصلحة المدعية وتم دقع المبالغ المحكوم فيها جميعها وبعد ذلك تم رفع اكثر من قضية اتعاب محاماة ضد موكلتي وتم دفعها جميعها مما تسبب الضرر الكبير، ان التعويض الذى يطالب به المدعى في الدعوى مبالغ فيه وخصوصا إضافة أنه لم يثبت لعدم ثبوت اركان التعويض عن الضرر الذى يطالب به المدعى وهى ثبوت الخطأ والضرر وثبوت العلاقة السبيبة بين ركني الخطأ والضرر مما يثبت عدم جدية أو احقية المدعى في هذه الدعوى ولم يثبت المدعى خسارته وضرره حسب دعواه بل ان موكلي هو من تعرض للخسارة وحيث ان قاعدة التعويض في الشريعة هي وجود وتحقق الضرر ولم يتضح تحقق الضرر للمدعى الامر الذى يثبت معه عدم صحة الدعوى وردها وصرف النظر عنها، وتأسيساً على ما تقدم :- فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى وصرف النظر عنها لعدم صحتها واخلاء سبيله من القضية ، ثم قرر طرف الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة رقم (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة وما نصت عليه أيضا الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وفق ما سبق بيانه، وحيث إن المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المرافعة والمحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رق (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات المعمارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.