حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530484952

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570547933/1445
رقم الحكم:4530484952
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570547933 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530484952 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٤٧٩٣٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه سبق وأن أقامت موكلته دعوى ضد المدعى عليها لدى الدائرة السابعة، بشأن المطالبة المالية بمبلغ وقدره (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...) (شركة شخص واحد)، بأن تدفع للمدعية (...)، ما يلي: أولاً مبلغاً قدره (٦٧٤,٨٩١) ستمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً لقاء المبالغ الزائدة عن الأعمال المنجزة، ثانياً مبلغاً قدره (٧,٧٣٧.١٤) سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشرة هللة لقاء نصيب المدعى عليها من أتعاب الخبير). ولتضرر موكلته من الدعوى؛ حيث إن المدعى عليها الجأتها للمخاصمة وتسببت بتكبدها للقضاء وتحملها نفقات ومصاريف الدعوى بسبب تعنتها بالدفع، طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٢,٣٩٤) مائة وألفان وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر رسمي متمثل في صك الحكم الصادر بالقضية الأصلية، برقم (٤٥٣٠٢٤٣٤٣٦)، وتاريخ رقم ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ. ٢- محرر غير رسمي متمثل في عقد أتعاب محاماة، صادرة من مكتب (...)، مبرمه بينه وبين المدعية، متضمنة: اتفاقهم على أن يقوم مكتب المحامي بالترافع وكالة عنها، ومراجعة المحكمة بشأن هذه الدعوى وحضور الجلسات وتقديم المستندات والقيام بواجبات مهنة المحاماة المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزامها بدفع أتعاب المحاماة قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به لصالحه من كل قضية، ممهوراً بتوقيع منسوب إلى الأطراف، بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما ان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٢,٣٩٤) مائة وألفان وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريالاً، وبما أن محل الدعوى (التعويض عن مصاريف التقاضي)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في صك الحكم الصادر بالقضية الأصلية والقاضي بحكم نصه (إلزام المدعى عليها شركة (...)(شركة شخص واحد)، بأن تدفع للمدعية (...)، ما يلي: أولاً مبلغاً قدره (٦٧٤,٨٩١) ستمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون ريالاً لقاء المبالغ الزائدة عن الأعمال المنجزة، ثانياً مبلغاً قدره (٧,٧٣٧.١٤) سبعة آلاف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً وأربعة عشرة هللة لقاء نصيب المدعى عليها من أتعاب الخبير). وعقد أتعاب المحاماة الصادر من مكتب (...)، مبرمه بينه وبين المدعية، متضمنة: اتفاقهم على أن يقوم مكتب المحامي بالترافع وكالة عنها، ومراجعة المحكمة بشأن هذه الدعوى وحضور الجلسات وتقديم المستندات والقيام بواجبات مهنة المحاماة المنصوص عليها بالنظام وذلك مقابل التزامها بدفع أتعاب المحاماة قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم به لصالحه من كل قضية، ممهوراً بتوقيع منسوب إلى الأطراف، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها، وحيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٢,٣٩٤) مائة واثنان ألفًا وثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث