حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530466911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570097243/1445
رقم الحكم:4530466911
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097243 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530466911 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره/ (...)الهوية الوطنية رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن تحرير الدّعوى فحررها بما نصه: [تعاقد موكلي مع المدعى عليها بعقد شركة مضاربة بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٠ على أن يقوم موكلي بتسليم المدعى عليها مبلغ رأس المال وقدره خمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه رأس المال من موكلي بموجب سند قبض بتاريخ ١٦-١١-١٤٤٠ على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة برأس المال بغرض تحقيق الربح ولعدم رد المدعى عليه على اتصالات موكلي منذ فترة طويله ولعدم معرفة موكلي بمآل المضاربة فإن موكلي يطلب محاسبة المدعى عليه من تاريخ بدء الشراكة ١٦-١١-١٤٤٠ وحتى تاريخ اليوم هذه دعوى موكلي]اهـ، ثم جرى من الدّائرة الاستيضاح من وكيل المدعي حيال دعوى موكله: عن نشاط المضاربة المتفق عليها؟ فأجاب بقوله: لم يتم الاتفاق على نشاط محدد بعينه وإنما جاء في العقد المبرم بينهما استثمار رأس المال في التقسيط هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن مقصد موكله من المحاسبة؟ فأجاب بقوله: إن موكلي صدر له حكم من هذه الدّائرة بإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال ولكن موكلي لا يعلم هل رأس المال نتج عنه أرباح خلال الفترة الماضية ليتسنى له فيما بعد المطالبة بأرباحه إن وجدت هكذا أجاب. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك. ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات)، بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليها لم تقدم جوابها عبر النظام كما جرى إفهام وكليها به في الجلسة الماضية، وفي هذه الجلسة أضاف وكيل المدعي بقوله: نظرًا لعدم تجاوب المدعى عليها مع موكلي قبل إقامة الدعوى ولا بعد إقامتها ويخشى موكلي من أن طلب المحاسبة يطول به الإجراء لذا فإن موكلي يعدل عن طلبه بإجراء المحاسبة إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي كامل رأس المال المسلم لها وقدره خمسون ألف ريال هكذا أضاف ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على صحيفة الدعوى فوجدت أن طلب المدعي بعد تعديله موافق للطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن أدلة موكله فأحال على العقد وسند القبض المرفقة بملف الدعوى ثم جرى سؤال وكيل المدعي هل استلم موكلك من المدعى عليها شيء؟ فأجاب بقوله: عن موكلي استلم أرباحًا من المدعى عليها على فترات متقطعة بمبلغ إجمالي قدره ثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال هكذا أجاب، ابتداءً ثم قرر اكتفاءه بما تقدم لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...)، الهوية الوطنية (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم(...)،كما حضر /(...)، الهوية الوطنية (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، وتشير الدّائرة إلى أنه قد ورد في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥هـ أنّ المدعي صدر له في هذه الدائرة حكمًا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له كامل رأس المال وتبين للدّائرة من خلال الاستعلام بنظام تقاضي بهوية المدعي عدم صحة ما ورد، وأن الصحيح أن المدعي لم يصدر له حكمًا من هذه الدائرة بذلك، وأكد على صحته وكيل المدعي، ولأهميته تم توضيحه وبيانه، ثم جرى سؤال ممثل المدعى عليها الحاضر عما ورد في الدّعوى لم يبدِ جوابًا ولم يتبين للدّائرة سببه، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة، تمهيدًا للفصل في الدّعوى، وفي الجلسة التالية: حضر/ (...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، دون حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها، ثم جرى من الدّائرة النطق بالحكم الوارد بمنطوقه. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليها مبلغًا قدره (خمسون ألف ريال) كرأس مال من أجل المضاربة بها، وانتهى في دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له كامل رأس المال المسلم لها، وقدّم المدعي في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في عقد الاستثمار المؤرخ في ١٦/١١/١٤٤٠هـ، وسند القبض رقم (...) المؤرخ في ١٦/١١/١٤٤٠هـ، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: مثبت للعلاقة بين الطرفين، وأن المستند الثاني: مثبت لاستلام المدعى عليها كامل رأس المال المدعى به، وبما أن الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، فالأصل حينئذ أن تعيد المدعى عليها للمدعي كامل رأس المال المسلم لها، وبما أنّ المدعي أقر بأنه استلم من المدعى عليها أرباحًا قدرها ثمانية وعشرون ألف وستمائة وخمسون ريال، ولأن المتقرر فقهاً أنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال؛ لأن الزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعي رأس المال المسلم لها بعد خصم المبالغ التي استلمها المدعي من المدعى عليها، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: إلزام/ شركة (...)للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع لـ/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٢١,٣٥٠) واحد وعشرون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث