حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530524209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570575744/1445
رقم الحكم:4530524209
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570575744 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530524209 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٥٧٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على استثمار مبلغ قدره (٩,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار والمضاربة، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (اتفاقية مضاربة استثمارية مرفقة في ملف القضية)، وطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (٩,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، ثم طلب الصلح مع المدعى عليها على كامل المبلغ محل الدعوى، وبعرض ما سبق على وكيلة المدعى عليها أجابت بأنها تقر بالمبلغ محل الدعوى وتطلب الصلح مع المدعي في هذه الجلسة من أجل إسقاط التكاليف القضائية، ثم اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغا قدره (٩,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وعلى أن لا يتحمل المدعي التكاليف القضائية في هذه الدعوى، وبعد تحقق الدائرة من أهلية الحاضرين قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين سلفاً وتراضيا عليه، وبعد التحقق من أهلية الحاضرين وأن وكالتيهما تخولانهما حق الصلح، لذلك؛ فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما وإلزامهما بما تصالحـا عليه، لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغا قدره (٩,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: ثبوت الصلح بين طرفي الدعوى، وإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٩,٧٥٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين وسبع مئة وخمسون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث