حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530495541

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470078848/1444
رقم الحكم:4530495541
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470078848 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530495541 التاريخ: ٢٢ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: انعقدت الجلسة الأولى عبر الاتصال المرئي وبتشكيل الدائرة المكوّن من: (...) (رئيساً)، و(...) (عضواً)، و(...)(عضواً)، وقد بدا في النظام خلل يظهر أربعة أعضاء في التشكيل ولإزالة اللبس جرى إثبات التشكيل الصحيح كتابة، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بوكالة رقم /(...)ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالتبليغ رقم (...) وتاريخ (٢٤ / ٩ / ٢٠٢٢م)،لذا واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى، وتعد الخصومة حضورية في حق المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه قدّم دعوى مكتوبة نصّها " بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (١١٠٠٠٠) ريال ( مائة وعشرة الاف ريال) وأن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط ، وكان المدعى عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط ، ويقوم المدعى عليه بإضافة الأرباح الناتجة عن هذا العمل لرأس المال المدفوع من المدعي بحيث وصل مجموع رأس المال المدفوع من المدعي مبلغ وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مائة وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وثمانون ريالا ) ، ومنذ شهر ٣/٢٠٢١ لم يقوم المدعى عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وتحويل المبالغ المستحقة للمدعي مما يعد اخلالا بالاتفاق بين الطرفين الطلبات - الزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي قيمة رأس المال وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مائة وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وثمانون ريالا ) وذلك لعدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعى عليه ." وبسؤال المدعي وكالة عن حصة موكله في الشراكة محل الدعوى أجاب بأن حصة موكله في المال فقط، وبسؤال المدعي وكالة عن حصة المدعى عليه أجاب بأن المدعى عليه يبيع الأجهزة من خلال مؤسسته مؤسسة (...)، وهذه المؤسسة مملوكة للمدعى عليه والمدعى عليه يقبض أموالاً ويضارب بالأجهزة الكهربائية بتلك الأموال. وبسؤال المدعي وكالة هل سبق أن تقدم بدعواه هذه لدى المحكمة العامة فأجاب لا. لذا فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة للفصل في الاختصاص. بناء على ما سلف، وبتشكيل الدائرة المكون من:- (...) (رئيساً)، و(...) (عضواً)، و(...) (عضواً)، وبعد دراسة الدائرة لملف الدعوى، وما أبداه المدعي وكالة من أوصاف التعامل بين موكله والمدعى عليه، وحيث إن البحث في تكييف العقود بين المترافعين من المهمات الأولية إذ تبنى عليه صلاحية نظر الدعوى شكلا والقضاء فيها موضوعا تبعا للمعنى المناسب لها في الفقه والنظام، وحيث إن هذه الدعوى تبدو من الوهلة الأولى أنها مندرجة ضمن اختصاصات المحاكم التجارية، إلا أن حقيقة العقد بين الطرفين والأنظمة الحاكمة في هذا السياق تقرر خروجه من دائرة اختصاصات المحاكم التجارية، إذ أن العقد المبرم بين الطرفين يصدق عليه معنى شركة العنان الفقهية؛ حيث إن المدعي يلتزم ببذل المال بحسب ما ظهر من الحوالات البنكية، وأما المدعى عليه فهو باذل للعمل المتمثل بالشراء والبيع والتخزين للأجهزة محل الاتفاق، وتزويد المدعي بالتقارير الدورية لسير العمل، كما أنه باذل لماله المتمثل بمؤسسته التي يباشر نشاطه منها، -والتي هي حق اعتباري متقوم-، كما أن المدعى عليه –وبحكم بيعه للأجهزة بحسب الاتفاق بالتقسيط- سيجري عمليات التحقق من العملاء ودراسة ائتمان كل عميل ، وهذه هي حقيقة شركة العنان. وفيما يتعلق ببحث الاختصاص نظاميا، فلما كان الأصل أن جميع دعاوى الشركات تختص بها المحاكم التجارية، إلا أن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد فصّل وبيّن الشركات المنضوية تحت مظلة الاختصاص للمحاكم التجارية حيث إنه في المادة رقم (١٦) بفقرتيها (٣-٤) قد نصت صراحة على أنواع الشركات المحكومة بنظام المحاكم التجارية، فقرر في المادة رقم (١٦) أن الشركات النظامية في منازعاتها الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات المختص بنظرها المحاكم التجارية، وفيما يتعلق بالشركات الفقهية فقد حصر النظام نظر المحاكم التجارية بشركة المضاربة فقط، مما يعني عدم دخول بقية الشركات الفقهية تحت الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، ثم إن خروج مثل هذه الدعاوى التجارية التي يظن للوهلة الأولى اختصاص المحاكم التجارية بها أمر له مثيل في بعض أنواع المنازعات التجارية بين التجار، كما في منازعاتهم العقارية، التي قرر نظام المرافعات الشرعية في مادته الحادية والثلاثين اختصاص المحاكم العامة بها، وكما في بعض صور المنازعات المحكومة بأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، إلى غير ذلك من المستثنيات، كما تشير الدائرة إلى أن موضوع الدعوى بين الطرفين غير متعلق بنطاق تطبيق أحكام العلامات التجارية؛ ذلك لأن النزاع كما قرر سابقا نزاع محاسبي بين شركاء، وبعد كل ما سبق وحيث إن الاختصاص النوعي البحث والبتُ فيه من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها، ولما سبق بيانه وتحريره فإن الدائرة تنتهي إلى القضاء بالمنطوق الوارد أدناه. الأحكام حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بالنظر في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٧٨٨٤٨) وأنها من اختصاص المحكمة العامة بالرياض لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي جلسة أخرى في المحكمة العامة حضر عن بعد المدعي وكالة (...)وكان حضوره بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ هــ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية وقد تم التحقق من سريانها في موقع وزارة العدل، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة تبليغ رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله اجاب عبر المحادثة بما نصه : بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٩ تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه ( شراكة عنان)على أن يدفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (١١٠٠٠٠) ريال ( مائة وعشرة الاف ريال) وأن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط ، وكان المدعى عليه يزود المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وبالأرباح الناتجة عن البيع بالتقسيط ، ويقوم المدعى عليه بإضافة الأرباح الناتجة عن هذا العمل لرأس المال المدفوع من المدعي بحيث وصل مجموع رأس المال المدفوع من المدعي مبلغ وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مائة وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وثمانون ريالا ) ، ومنذ شهر ٣/٢٠٢١ لم يقوم المدعى عليه بتزويد المدعي بالتقارير الخاصة بالمبيعات والاقساط المدفوعة من العملاء وتحويل المبالغ المستحقة للمدعي مما يعد اخلالا بالاتفاق بين الطرفين الطلبات - اثبات عقد شراكة العنان بين المدعي والمدعى عليه - الزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي قيمة رأس المال وقدره (١٥٨٣٨٠) ريال ( مائة وثمانية وخمسون الفا وثلاثمائة وثمانون ريالا ) وذلك لعدم التزام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعى عليه . وبسؤاله عن بينته اجاب قائلاً الحوالات البنكية و كشف حساب جدول صادر من المدعى عليه يبين المبالغ المستحقه للمدعي وارفقتها في مرفقات القضية هكذا اجاب عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتدوين البينات المقدمة من المدعي وافهمته الدائرة بتقديم مزيد بينة ان وجدت قبل موعد الجلسة القادمة عبر تبادل المذكرات وفي جلسة أخرى حضر عن بعد المدعي وكالة (...)والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة تبليغ رقم (...)وبالاطلاع على المرفقات وجدت الدائرة جدول اكسل مرفق عبارة عن ٤٠ صفحة وفي الصفحة ال ٢٧ مجموع المبالغ بقيمة ١٥٨٣٨٠ ريال . ووجدت الدائرة مرفق به عدد ٣ صفحات من كشف حساب جاري للمدعي (...) ومختوم بختم مصرف (...)وبه حوالات لمكتب(...) لتحصيل الديون وتفصيله كالاتي : حوالة في ١٨/٦/١٤٣٩ بمبلغ ٢٠٠٠٠ و حوالة في ١٨/٦/١٤٣٩بمبلغ ٣٠٠٠٠و حوالة في ١٤/٩/١٤٤١ بمبلغ ٥٠٠٠٠ وحوالة في ١٥/٩/١٤٤١ لم يظهر للدائر اسم المحول له بمبلغ ٥٠٠٠٠ لم يظهر للدائر اسم المحول له و حوالة في ١/٦/١٤٤٢ بمبلغ ١٠٠٠٠ لم يظهر للدائر اسم المحول له أ . هـ عليه قررت الدائرة الكتابة للبنك المركزي للإفادة على اسم ورقم حساب المحول له حسب الكشف المرفق ولحين ورود إفادة البنك المركزي قررت الدائرة رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر عن بعد المدعي وكالة (...) والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة تبليغ رقم (...)وقد وردتنا افادة البنك المركزي رقم المعامله (...)تاريخ المعاملة : ١٤٤٤/١١/٢٦ ومضمونها : نفيدكم بأن البنك المركزي قام بالكتابة للمصرف المعني في شأن الموضوع اعلاه وتلقي إجابته بها بيان تفاصيل الحوالات (مرفق) وبالاطلاع على البيان المرفق وجدته من مصرف (...)للمعاملة رقم(...) المحول (...)المستفيد مكتب (...) لتحصيل الديون المبلغ ٢٠٠٠٠ بتاريخ ٦/٣/٢٠١٨ المحول (...) المستفيد مكتب (...) لتحصيل الديون المبلغ ٣٠٠٠٠ بتاريخ ٦/٣/٢٠١٨ المحول(...)المستفيد(...) المبلغ ٥٠٠٠٠ بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٠ المحول(...)المستفيد (...)المبلغ ٥٠٠٠٠ بتاريخ ٨/٥/٢٠٢٠ المحول (...) المستفيد مكتب (...) لتحصيل الديون المبلغ ١٠٠٠٠ بتاريخ ١٤/١/٢٠٢١ ووجدت مرفق بيان بنك (...)وتفاصيله كالاتي: رقم المعاملة (...)المحول(...) تاريخ ١٠/٥/٢٠٢٠ المبلغ ٥٠٠٠٠ المستفيد مكتب(...) لتحصيل الديون المحول (...) تاريخ ١٠/٥/٢٠٢٠ المبلغ ٥٠٠٠٠ المستفيد مكتب(...) لتحصيل الديون أ.هـ ولانتهاء وقت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر عن بعد المدعي وكالة (...)والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة تبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما يبين أن جدول الاكسل صادر من المدعى عليه، وما يبين أن الأرباح المذكورة تم إعادة دخولها لرأس المال ؟ فأجاب بقوله: أرفقت ايميل صادر من المدعى عليه وقد أرفق في جدول الاكسل، وأطلب حصر دعواي في مبلغ رأس المال المسلم للمدعى عليه وقدره (١٠٠٠٠٠ريال) مائة ألف ريال هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن الايميل وإرساله عن طريق الطلبات فأجاب بقوله: تعذر الإرسال في الطلبات وتم إرساله عن طريق إيميل الدائرة هكذا أجاب. وبالاطلاع على ما قدمه المدعي وكالة وجد أنه قد أرسل صورة على برنامج GMAIL ومضمونها من ايميل مرسل من(...) إلى(...) وموضوعه ( دخل شهر ٦ ) ووجد به جدول على برنامج أكسل بعنوان (...)بتاريخ ٢/ ديسمبر لعام ٢٠٢١م ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة عما يبين أن الايميل تابع للمدعى عليه ؟ فأجاب بقوله: صحيح ليس ما يبين ذلك، ولم يكن هنالك عقد مكتوب من المدعى عليه، وأطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب. ولأجله فسيتم إعمال المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات بإبلاغ المدعى عليه بوجوب حضوره لبذل اليمين على نفي دعوى المدعي وإذا تخلف دون عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول. وفي جلسة أخرى حضر عن بعد المدعي وكالة (...)والمدون بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة تبليغ رقم (...)، ورغم تبلغه بحلف اليمين برقم (...)وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لشخصه بأن عليه الحضور لأداء اليمين واستنادا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات لذا فقد عددته ناكلا عن أداء اليمين . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ، ولأن المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً وقدره (١٠٠٠٠٠ريال) مائة ألف ريال ، وذلك مقابل إرجاع رأس المال، وقد طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فجرى تبليغ المدعى عليه بتوجه اليمين إليه في هذه الجلسة، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الجواب رغم تبلغه لشخصه بأن عليه الجواب وأن عليه الحضور عن بعد لأداء اليمين واستنادا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ولتضرر المدعي من عدم حضور المدعى عليه، وحيث جاءت الشريعة برفع الضرر لحديث: ( لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ )، وبما أن للحاكم ولاية على مال الغائب، ويجوز له الحكم عليه وعلى المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد ولو بدون بينة ، كما صرح بذلك أهل العلم، ولقوله تعالى (يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود ) قال ابن قدامة ( فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم وتعذر إحضاره حكم عليه ؛ لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريق الى تضييع الحقوق ) ( الكافي لابن قدامة ٤ / ٢٤١ ) من أجل ذلك كله : نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بحق المدعى عليه بإلزامه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (١٠٠٠٠٠ريال) مائة ألف ريال ، وبهذا حكمت الدائرة وأمرت بإصدار الصك، ويُعد الحكم حضورياً في حق المدَّعى عليه، ولمن لم يحكم له بطلبه، أو حكم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ٣٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إصدار الحكم وإذا لم يتقدم بلائحته الاعتراضية خلال هذه المدة سقط حقه بطلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية، وبهذا انتهت الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث