حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530458043
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570273704/1445
رقم الحكم:4530458043
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570273704 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530458043 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كمبريسور هواء لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٧١٤.٢٨) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم أربعة قيمتها (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٨,٢١٤.٢٨) ثمانية آلاف ومئتان وأربعة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٩,٧١٤.٢٨) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م حتى ١٤٤٣/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (رفع الدعوى وحضور عدة جلسات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٩,٧١٤.٢٨) تسعة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب عنها في مذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ تتضمن ما مفاده:" قدم المدعى عليه كشف حساب وفواتير على أوراقه الخاصة والمدعى عليها تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع موكلي أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بأن بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على موكلتي. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضرورة أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعية لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات. ثانيا : ما تم سداده من قبل المدعى عليها من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي وتنكر موكلتي ما دون ذلك .. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية، فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع موكلتي ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع موكلتي للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها ولا تقره ولم تقم المدعية بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية للفواتير محل هذه الدعوى. واختتم المذكرة بطلب رفض الدعوى؛ لعدم الاستحقاق" وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما مفاده:" لقد نصّت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الملحق ٢ للعقد أعلاه (شروط إيجار معدة هندسية) على: "إن مدة هذا العقد ملزمة للطرفين ويستمر إلزام المستأجر بسداد أجور المعدة وفق نصوص هذا العقد حتى يتم استلام المالك للمعدّة المؤجرة وفق محضر الاستلام المشار إليه آنفًا." والفقرة الرابعة من ذات المادة المذكورة التي تنص على: " إذا رغب المستأجر الاستمرار في تنفيذ هذا العقد بعد انقضاء مدته الأصلية فعليه إخطار المالك بذلك خطّيًا قبل ثلاثة أيام من انقضاء المدة الأصلية محددًا فيه المدة الإضافية الدورية التي يرغبها والتي تتجدد دوريًا بعد ذلك، وفي حال عدم استلام المالك إخطارًا بذلك فيعتبر ذلك تمديدًا ضمنيًا حتى يتم إعادة المعدة واستلامها."، كما نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الملحق المذكور أعلاه أن المدعى عليها كمستأجرة ملزمة بسداد الأجرة من تاريخ تمكينها من العين المؤجرة حتى تاريخ إعادتها للمدعية (المالك) دون اعتبار لساعات العمل الفعلية التي استخدمت فيها المعدة مضافا إليها ساعات العمل الإضافية إن وجدت. لذا وبناء على ما سبق، وحيث أن وكيل المدعى عليه مقرُّ بالعلاقة التعاقدية وبما جاء في العقد، الذي يحمل توقيع وختم المدعى عليه، فإن الفواتير الصادرة من قبل موكلتي والتي ينكرها المدعى عليه، قد نشأت بناء على المواد المذكورة أعلاه من العقد المبرم بين الطرفين، ولا يصح الاحتجاج بعدم ثبوت ورقة الفاتورة أو إنكارها، والمدعى عليه ملزمُ بكامل مدة العقد ودفع الأجرة المترتبة عليها، والتي هي من تاريخ محضر الاستلام حتى تاريخ محضر التسليم. علمًا أننا قد حاولنا الوصول لحل ودي قبل التوجه إلى القضاء، بتقديم طلب صلح في منصة تراضي، وحضور جلستين لم يحضر فيها المدعى عليه ولا من يمثّله، والله المستعان. لذا والحال ما ذُكِر، فإننا نتمسك بطلباتنا المذكورة سابقًا."وبسؤال وكيل المدعية عن مكان العين المؤجرة في الوقت الحاضر؟ أجاب قائلاً: سلمتها المدعى عليها بتاريخ المحضر، هكذا قرر، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم كشف حساب من واقع سجلات موكلته مع تعقيبه وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر الطلبات تتضمن ما مفاده:" ذكر وكيل المدعي في صحيفة الدعوى " أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كمبريسور هواء لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي" وهذا ماتم دفعه من قبل المدعى عليها وذلك بإيصال مقدم من شركة المدعي (مرفق) وننكر أي فواتير أو أوراق أخرى مقدمة من المدعي . وأضاف عليها في مذكرة أخرى قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ ما مفاده:" استنادا على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي وانه قيمة الأجرة (١١,٥٠٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي شهريا وهذا ماتم دفعه من قبل موكلتي وتم إرفاق الحواله والتعاقد لمدة شهرين حتى منتص شهر ٢سنه ٢٠٢٢ تقريبا ولا يوجد محضر بذلك ، ما ذكر في مذكرته الأولى" وعقب عليها وكيل المدعية بمذكرة قدمها عبر الطلبات بتاريخ تتضمن ما مفاده:" تم استلام المعدة من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م وتم استلام المعدة من قبلنا بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م فبناء عليه كانت مدة التأجير كاملة من تاريخ الاستلام إلى تاريخ التسليم ٦ أسبابيع، وذلك بناء على محاضر الاستلام والتسليم الموقعة بين الطرفين، وفي حال دفع وكيل المدعى عليها بأن محاضر التسليم لم يتم التوقيع عليها من قبل المدعى عليها مباشرة، فإننا نفيدكم بأن من قام بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة هو العامل: (...) إقامة رقم- مدونة في المذكرة- وذلك بناء على خطاب التفويض الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٦/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وتمسك بطلباته وأضاف عليها ما ذكر سابقاً في دعواه ومذكراته" وعقب عليها وكيل المدعى عليها بما ذكره سابقاً في مذكراته وتمسك بها" وقررا الاكتفاء بما قدما، ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة النطق بالحكم افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بيانته بعاليه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ولتقرير الطرفين الاكتفاء سابقاً، وحجز القضية للدراسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بما يلي: أولاً: بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (١٩,٧١٤.٢٨) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً و ثمانية وعشرون هللة؛ لقاء تأجير معدة موصوفة في الوقائع، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولم ينازع في المبالغ المسددة من موكلته، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أصل العقد المبرم بين الطرفين صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختمي طرفي الدعوى-أختام حية-، كما قدم نسخة من أصل محضر تسليم المعدة للمدعى عليها بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٢م ومذيلة بتواقيع منسوبة لتابعيهما، ونسخة من أصل محضر استلام المدعية للمدعى بتاريخ ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م ومذيلة بتواقيع منسوبة لتابعيهما، كما قدم نسخة من ملحق العقد، ونسخة من فواتير على مطبوعات موكلته وكشف حساب على مطبوعات موكلته تتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين ضمن صراحة على شمول العقد المبرم بين الطرفين للملاحق تتضمن محضر تسليم المعدة للمدعى عليها ومحضر استلامها من المدعية، وبما أن وكيل المدعى عليها ينكر الفواتير وكشف الحساب ولم ينكر محاضر التسليم والاستلام للمعدة صراحة، ولم ينكر التواقيع المذيلة عليها صراحة والمنسوبة لتابع موكلته، ولم يقدم كسف حساب من واقع سجلات موكلته رغم طلب الدائرة منه ذلك، وبالاطلاع على مدة العقد المنصوص عليها في العقد وأجرة الساعة وعدد الساعات والقيمة لها، وما قرره الطرفين حيث أفاد وكيل المدعية أن مدة العقد ٦ أسبابيع وأفاد وكيل المدعى عليها أن مدة العقد شهرين، وبحساب مجموع المبالغ بناء على ما ورد في العقد ومطابقتها مع الفواتير وكشف حسابها ظهر للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (١٩,٧١٤.٢٨) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً و ثمانية وعشرون هللة، ولم يظهر للدائرة خلاف ذلك، وأما عن المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن دعوى التعويض يشترط لها توافر أركان المسؤولية وتحققها، ولما أن المدعي وكالة لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من إقامة هذه الدعوى، وعليه فدعوى المسؤولية تجاه المدعى عليها تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعى عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، وتنتهي الدائرة إلى رفضها؛ لعدم ثبوتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمعدات المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغاً قدره (١٩,٧١٤.٢٨) تسعة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة عشر ريالاً و ثمانية وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب المدعية أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.