حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530510591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570485054/1445
رقم الحكم:4530510591
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570485054 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530510591 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٥٠٥٤ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى ونصها " الموضوع: لائحة دعوى مفصلة في القضية رقم (٤٥٧٠٤٨٥٠٥٤) مقدمة من المدعي (...)، يمثله المحامي (...). بمواجهة المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...). بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوى مفصلة كالتالي: موضوع الدعوى: تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليها بتاريخ ١٢ ٠٩ ١٤٣٩ه على المضاربة مع المدعى عليها في مشروعين وهما كالاتي:( المشروع الأول: مشروع (...) وبطول ١٠٠٠ متر تقريبا، المشروع الثاني: مشروع عمل اسوار والتابع لـ (...) بطول ٤ متر × ٤ متر) وتوزع الأرباح مناصفة بين الطرفين على ان يلتزم موكلي بدفع راس المال اللازم للبدء في تنفيذ المشروع وقدرة (٢٠٠٠٠٠)مائتان الف ريال سعودي وان تدفع علي ثلاث دفعات وهي كالاتي :( دفعة أولى مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال سعودي بتاريخ ٢٨ ٠٥ ٢٠١٨م , ودفعة الثانية مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي بتاريخ ١١ ٠٦ ٢٠١٨م , ودفعة ثالثة مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال سعودي بتاريخ ٢٥ ٠٦ ٢٠١٨ م) وان تلتزم المدعى عليها بتنفيذ وتسليم أعمال المشروع خلال المدة المحددة لها وهي ٤ أربعة اشهر من تاريخ توقيع العقد وان تبدا بسداد راس المال والارباح علي دفعات بعد مرور(٦٠) ستون يوما من تاريخ توقيع عقد تنفيذ المشروع , وقد سدد موكلي المبالغ المتفق عليها في موعدها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق ولم تقوم بسداد راس المال والارباح وعند مطالبتها بالسداد ماطلت وامتنعت عن السداد , هذه دعواي. الطلبات: إلزام المدعي عليها بسدد مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي وهي قيمة راس المال المدفوعة من موكلي الاسانيد: ١ العقد. ٢ خطاب المطالبة المالية. ٣ نسخة من التحويلات البنكية والشيك. ٤ سندات القبض" ثم في الجلسة الأولى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم جرى من الدائرة بعد إفهام المدعي بما تضمنته المادة التسعين من لائحة نظام المحاكم التجارية سؤال المدعي عن دعواه فأحال إلى ما رود بعاليه ثم أضاف قائلاً: أطلب تأجيل الجلسة لوجود بوادر صلح بين الطرفين فأجيب لطلبه وجرى إفهامه بإرفاق ما تم الصلح عليه بين أطراف الدعوى عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام قبل موعد الجلسة وعليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال أطراف الدعوى عما استمهلوا لأجله فأجاب كل واحد منهم قائلاً: بأننا اصطلحنا على الآتي: " إنه في يوم الاحد الموافق ٢٨ ٠٤ ١٤٤٥ هـ قد تم الاتفاق والرضا بين كل من: ١ (...). يمثله المحامي (...) (طرف اول). ٢ مؤسسة (...) (طرف ثاني). وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما اتفقا على ما يأتي: تمهيد تعاقد الطرف الأول مع الطرف الثاني بتاريخ ١٢ ٠٩ ١٤٣٩ه على المضاربة مع الطرف الثاني في مشروعين وهما كالآتي: ( المشروع الأول: مشروع (...) وبطول ١٠٠٠ متر تقريبا، المشروع الثاني: مشروع عمل اسوار والتابع لـ (...) بطول ٤ متر × ٤ متر) وتوزع الأرباح مناصفة بين الطرفين ولم يقوم الطرف الثاني بالالتزام بالعقد فأقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني الدعوى رقم (٤٥٧٠٤٨٥٠٥٤) بتاريخ ٢٣ ٠٤ ١٤٤٥ه وحيث إن الطرفين اتفقا على انهاء الدعوى صلحا حسب البنود التالية: أولا: يعد التمهيد جزءا من الصلح. ثانيا يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي وهي تشكل مبلغ رأس مال المضاربة. ثالثا: اتفق الطرفين على أن يكون السداد على دفعات وهي كالاتي: (الدفعة الاولي مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ١١ ٢٠٢٣ م، الدفعة الثانية مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال بتاريخ ٣٠ ٠٢ ٢٠٢٤ م، الدفعة الثالثة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ٠٥ ٢٠٢٤ م، الدفعة الرابعة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ٠٨ ٢٠٢٤ م). رابعاً: تعد هذه الاتفاقية منهية لهذه الدعوى، وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد الدفعات في الموعد المحدد يحق للطرف الأول المطالبة بكامل المبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي. والله الموفق" ثم أضاف المدعي وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والإلزام بموجبه، ثم أضاف المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والإلزام بموجبه. وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسدد مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠٠) مائتان ألف ريال مقابل رأس المال، وبما أن الطرفين اصطلحا على الآتي: " إنه في يوم الاحد الموافق ٢٨ ٠٤ ١٤٤٥ هـ قد تم الاتفاق والرضا بين كل من: ١ (...). يمثله المحامي (...) (طرف اول). ٢ مؤسسة (...) (طرف ثاني). وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما اتفقا على ما يأتي: تمهيد تعاقد الطرف الأول مع الطرف الثاني بتاريخ ١٢ ٠٩ ١٤٣٩ه على المضاربة مع الطرف الثاني في مشروعين وهما كالآتي:( المشروع الأول: مشروع (...) وبطول ١٠٠٠ متر تقريبا، المشروع الثاني: مشروع عمل اسوار والتابع لـ (...) بطول ٤ متر × ٤ متر) وتوزع الأرباح مناصفة بين الطرفين ولم يقوم الطرف الثاني بالالتزام بالعقد فأقام الطرف الأول ضد الطرف الثاني الدعوى رقم (٤٥٧٠٤٨٥٠٥٤) بتاريخ ٢٣ ٠٤ ١٤٤٥ه وحيث إن الطرفين اتفقا على انهاء الدعوى صلحا حسب البنود التالية: أولا: يعد التمهيد جزءا من الصلح. ثانيا يلتزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي وهي تشكل مبلغ رأس مال المضاربة. ثالثا: اتفق الطرفين على أن يكون السداد على دفعات وهي كالاتي: (الدفعة الاولي مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ١١ ٢٠٢٣ م، الدفعة الثانية مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال بتاريخ ٣٠ ٠٢ ٢٠٢٤ م، الدفعة الثالثة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ٠٥ ٢٠٢٤ م، الدفعة الرابعة مبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي بتاريخ ٣٠ ٠٨ ٢٠٢٤ م). رابعاً: تعد هذه الاتفاقية منهية لهذه الدعوى، وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بالسداد الدفعات في الموعد المحدد يحق للطرف الأول المطالبة بكامل المبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال سعودي. والله الموفق"، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث