حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530509356
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570579920/1445
رقم الحكم:4530509356
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570579920 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530509356 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570579920 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للطاقه والاتصالات والصناعات المعدنيه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد مرزوق محمد المرزوق صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد تصنيع وتركيب تكسية ألواح الألمنيوم في الجسر لـ مشروع (...) للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (6,100,611) ريال وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت (4,520,283.45) ريال ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (841,745.37) ريال ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (84,174) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم عقب بأنه موكلته اصطلحت مع المدعى عليها على ما يلي وأرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه (اتفق الطرفان على أن يلتزم المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي في ذمته من تصنيع وتوريد وتركيب تكسيه ألواح الألمنيوم في الجسر لـ مشروع (...) (...) وقدره (841,745.37) ثمان مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله بالإضافة لمبلغ أتعاب محاماة وقدره (50.000) خمسون ألف ريال ليكون إجمالي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها قدره (891,745.37) ثمان مئة وواحد وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وسبعة وثلاثون هلله؛ على ستة دفعات متساوية تكون كالتالي: 1. الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/11/2023م. 2. الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/12/2023م. 3. الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/01/2024م. 4. الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 28/02/2024م. 5. الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/03/2024م. 6. الدفعة السادسة بمبلغ وقدره (141,745.37) مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هلله تستحق في 30/04/2024م. ثالثاً: يلتزم المدعى عليها بسداد كل دفعة عند استحقاقها وفي المواعيد المحددة حسب التفصيل أعلاه للطرف الأول شركة (...) على أن يكون السداد بموجب حوالة بنكية على حساب المدعية آيبان رقم (...) بنك (...)؛ وعند إخلال المدعى عليها بعدم الالتزام بسداد الدفعة المستحقة في موعدها المحددة بالبند الثاني خلال ثلاثة أيام تحل جميع الدفعات المتبقية ويحق للمدعية رفع الحكم لمحكمة التنفيذ للمطالبة بباقي المبلغ) وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها تقر بالصلح المقدم من وكيل المدعية كما تؤكد على قيام موكلتها بسداد الدفعة الأولى ثم عقب وكيل المدعية بأن المدعى عليها قامت بإرسال صورة حوالة لموكلته يوم الخميس إلا أنه لم يصل أي مبلغ لموكلته حتى حينه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد البضاعة التي وردتها المدعية للمدعى عليها، وبما أن النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فإن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وبناء على ما قرره الطرفان من اصطلاحهما على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة على دفعات الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/11/2023م والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/12/2023م والدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/01/2024م والدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 28/02/2024م والدفعة الخامسة بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون ألف ريال تستحق في 30/03/2024م والدفعة السادسة بمبلغ وقدره (141,745.37) مائة وواحد وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هلله تستحق في 30/04/2024م وعلى أن تلتزم المدعى عليها بسداد كل دفعة عند استحقاقها وعند إخلال المدعى عليها بعدم الالتزام بسداد الدفعة المستحقة في موعدها المحددة خلال ثلاثة أيام تحل جميع الدفعات المتبقية ولقول الله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْر} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.