حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530509282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570504978/1445
رقم الحكم:4530509282
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570504978 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530509282 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570504978 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله قام بتأجير 2 تريلا على المدعى عليه من 10/05/1441ه إلى 11/06/1441ه على أجرة قدرها (8,000) ريال، وقد قام موكله بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (8,000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 05/05/1445ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في لائحة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح جملة وتفصيلا ولا أعرف المدعي ولم يسبق لي مواجهته وبطلب البينة من المدعي أحال إلى العقد وكرت التشغيل المرفقة في الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أنكر صدورها منه وبسؤال المدعي هل لديه بينة أخرى غير التي قدمها فأجاب بأنه ليس لديه أي بينة أخرى ويطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وبعرض اليمين على المدعى عليه أجاب بأنه يطلب إمهاله للرجوع إلى حساباته وملفاته والالتقاء بالمدعي ومحاولة الصلح إذ إن حلف اليمين أمر عظيم فأجابته لطلبه وأمهلته لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالموعد عبر النظام إلكترونياً واستوضحت الدائرة من وكيل المدعي هل تم التوصل إلى صلح بين الطرفين على وفق ما طلب المدعى عليه في ختام الجلسة الماضية فأجاب بأن المدعى عليه تواصل معه بعد الجلسة الماضية على أساس التوصل إلى صلح وتقسيط المبلغ ثم أكد وكيل المدعي على طلب موكله في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (8,000) ريال وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره (8.000) ثمانية آلاف ريال مقابل تأجير المعدات محل الدعوى؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ وبما أن المدعي قدم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وأنكر المدعى عليه الدعوى والعقد وطلب الإمهال للرجوع إلى حساباته والتأكد منها إلا أنه تخلف عن الحضور وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ على 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادتين آنفتي الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (8,000) ثمانية آلاف ريال. وبالله التوفيق .