حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530506037

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570581279/1445
رقم الحكم:4530506037
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570581279 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530506037 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٨١٢٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للقهوة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/(...)، صاحبه الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قهوة بكمية (٢٠.٠٠٠) جرام، سعر الوحدة (٠.١٠٦) بقيمة إجمالية (٢،٤٣٨،٠٠) ريال. [مرفق ١ فاتورة] وقامت بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢٣م بتوريد:- قهوة بكمية(١٠.٠٠٠) جرام.- قهوة بكمية (١٠.٠٠٠) جرام، سعر الوحدة (٠.١٢٣).- قهوة بكمية (١٠.٠٠٠)جرام، سعر الوحدة (٠.١٢١) بقيمة إجمالية بقيمة إجمالية (٤،٠٢٥،٠٠) ريال. [مرفق ٢ فاتورة]٢. استلمها المدعى عليه كما تم الاتفاق عليه، إلا أنه امتنع عن السداد رغم مطالبة موكلتي المتكررة له، مما اضطرها لرفع هذه الدعوى.) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (٦,٤٦٣.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ضريبية).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦,٤٦٣.٠٠) ستة آلاف وأربع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٥-١٩هـ المنعقدة عن بعد حضرت وفيها وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٠٦٤٢٧٠٨) وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى التي تضمنت طلب لزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (٦.٤٦٣) ستة آلاف وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً تمثل ثمن توريد قهوة بالإضافة إلى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال أتعاب المحاماة، وبسؤالها عن أسانيدها في هذه الدعوى ؟ أحالت إلى الفواتير المقدمة وعددها (فاتورتين) وبالاطلاع عليها تبين أنها تتعلق بمؤسسة (...) لتقديم المشروبات وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأن المدعى عليه كان مالك للمؤسسة عند التعامل وأحالت إلى صورة من السجل التجاري مقدمه في ملف الدعوى وبالاطلاع على الفواتير تبين أنها تحتوي على توقيع وبسؤالها عمن وقعها؟ أجابت بأنها موقعة بالاستلام من عمال تابعين للمدعى عليه ومؤسسته وبسؤالها هل سبق اللجوء للمصالحة؟ ذكرت أنه سبق اللجوء للمصالحة وصدر تقرير رقم (٠١٤٥٠٤٠٢٣٩٨١) وأرفقت نسخة منها. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن مقابل توريد قهوة بمبلغ (٦.٤٦٣) ستة آلاف وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً ومبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٠٦٤٢٧٠٨ ومهمة التبليغ رقم ٩٠٢٣٣٢٠٢ ولم يحضر فإن الخصومة تعد حضورية في حقه وفقاً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها فاتورة مؤرخة في ١٤/٠٣/٢٠٢٣م إلى مؤسسة (...) لتقديم المشروبات تتعلق بقهوة بمبلغ (٢,٤٨٣) ريال، كما قدمت الفاتورة المؤرخة في ٢٢/٠٣/٢٠٢٣م إلى مؤسسة (...) لتقديم المشروبات تتعلق بقهوة بمبلغ (٤,٠٢٥) ريال وكلا الفاتورتان ممهورة بتوقيع بالاستلام تنسبه المدعية لعمال المدعى عليه وبناء على الفقرة (١) للمادة (٢٩) من نظام الإثبات وتخلف المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بناء على الفقرة (٢) و(٣) للمادة (٢١) من نظام الإثبات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. وأما بخصوص طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعية رغم ثبوته وتخلفها عن حضور الجلسة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن المعتاد، وتشير الدائرة بأن هذا الحكم غير قابل للاستئناف لكون مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال بناء على الفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) للقهوة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦.٤٦٣) ريال ستة الاف وأربعمائة وثلاثة وستون ريالاً يضاف إليها (١٠٠٠) ألف ريال أتعاباً للمحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث