حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530456570

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570502030/1445
رقم الحكم:4530456570
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570502030 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530456570 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٢٠٣٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (السياحة و تجارة و تصنيع البلاستيك)، وأن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة السياحة وتجارة وتصنيع البلاستيك، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الفترة الزمنية للعقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة.٢- أضرار تقاضي متمثلة بمتمثلة بأتعاب المحاماة مما أدى إلى (اتعاب المحاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(لانتهاء فترة التعاقد وعدم تسليم الأرباح).٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٤١٨٣٣٢)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت لما جاء في صحيفة الدعوى والمرفقات، وبعد الاطلاع عليها وعلى مرفقاتها سألتها عن أتعاب المحاماة، أستلمتها؟ فأجابت بنعم وأرفقت صورة من الحوالة، فوجدتها الدائرة استلمت (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ثم رأت الدائرة بعد مداولة القضية صلاحيتها للفصل فيها فأقفلت باب المرافعة وقررت النطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن وكيلة المدعي طلبت إلزام المدعى عليها برد رأس مال موكلها المسلم لها (مضاربة) وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، إضافة إلى أضرار التقاضي وقدرها ٢٠.٠٠٠ عشرون ألف ريال، ولما كان النزاع ناشئ عن شراكة مضاربة فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، واستناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهتها، أما عن الموضوع، وحيث قدم المدعي بيناته المتمثلة في: عقد شراكة مضاربة مبرم مع المدعى عليها وممهور بتوقيع وختم منسوبان لها، وسند قبض يقرر استلام المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة ممهور بتوقيع وختم منسوبان لها، وخطاب صادر من المدعى عليها ممهور بختم منسوب لها ينص على انهاء التعاقد محل الدعوى والتزام المدعى عليها برد رأس مال المدعي على أربع دفعات مؤرخة، وقد حلّ أجل كامل الدفعات، وعليه واستناداً لنص المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ثبت للدائرة استحقاق المدعي لرد رأس ماله بموجب البينات المقدمة؛ وتنتهي الدائرة الى الحكم له بطلبه وفقاً لما يرد في المنطوق،وأما عن طلب وكيلة المدعي التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وحيث ثبت للدائرة عدم منازعة المدعى عليها في مستحقات المدعي بموجب إقرارها المدوّن في الخطاب، إلا أنها ماطلت في سداد مستحقاته، ولما كان من المقرر فقهاً أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة المحكوم عليه فيها؛ ولنص المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، على أن تراعي المحكمة في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف والعادة، ورأي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة؛ مع الأخذ بما نصت عليه المادة المذكورة؛ وتقدير عدم منازعة المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة وانتهاء الدعوى من الجلسة الأولى، ولأن ما تم تقديره بالعقد المبرم بين المدعي ومحاميه غير متسق مع أتعاب القضية ومجرياتها، ولأنه غير ملزم للمدعى عليها كونها غير طرف فيها، وعليه فإن الدائرة تقدر استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة بما قدره ٥% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال رأس ماله محل الدعوى، إضافة لمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال تعويضا عن أتعاب الترافع في هذه القضية، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث