حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530456538
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470621786/1444
رقم الحكم:4530456538
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470621786 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530456538 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢١٧٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال دهانات مرورية وذلك في تنفيذ أعمال دهانات مرورية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ الموافق ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٥,٣٢٩.٢٠) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٥,٣٢٩.٢٠) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٤٢,٨٦٧) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٢,٤٦٢.٢٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وستون ريال سعودي وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٥,٣٢٩.٢٠) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (١) في ٢٧/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٥,٣٢٩.٢٠) خمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وعشرون هلله.) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٢,٤٢٦.٢٠ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في عرض السعر المختوم من المدعى عليها، كما أن بينته تتمثل في الفاتورة رقم ٦٥ وتاريخ ٨/٩/٢٠٢٢م بمبلغ ٦٥.٣٢٩.٢٠ ريال، تم دفع ٤٢.٨٦٧ ريال والمستحق ٢٢.٤٦٢.٢٠ ريال، كما أن بينته تتمثل في حصر الأعمال على مطبوعات موكلته بنفس المبلغ الوارد في الفاتورة، كما أن بينته تتمثل الورقة المكتوبة بخط يد مهندس أعمال المدعى عليها وهو المهندس (...) حصر فيها أعمال موكلي هكذا أجاب، كما أن بينته تتمثل تعميد المدعى عليها لموكلي بالأعمال وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة فسألته إن كان لديه مزيد بينة فطلب مهلة لتقديم ما لديه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، سالت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل لأجله فذكر بانه يكتفي بما قدم من بينات وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١٠٠٥٤٨١ وتاريخ ٢١/٨/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعي من وجود عقد أو اتفاق بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال دهانات مرورية بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م فصحيح، وما ذكره من استلامه مبلغ وقدره (٤٢.٨٦٧ ريال) فصحيح، أما ما ذكره من الاتفاق على مبلغ ٦٥.٣٢٩.٢٠ ريال وما أرفقه من عرض سعر معتمد، وخطاب تعميد من قبل المدعى عليه، وحصر الأعمال بخط يد مهندس المشروع في غير محله وغير صحيح للأسباب الآتية: ١- بموجب خطاب تعميد تنفيذ الأعمال رقم (١٢٦/٢٠٢٢) وتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م والمرسل من المدعى عليه إلى المدعي تم الاتفاق وتعميد المدعي بتنفيذ الكمية (١٧٦٣متر) على أن يكون سعر المتر (١٨ ريال) غير شامل الضريبة، بناء عليه وافق المدعي على تنفيذ الأعمال بعدد الأمتار والأسعار المشار إليها في خطاب التعميد (مرفق رقم ١) وهو ذات الخطاب الذي أرفقه المدعي بالدعوى والذي يؤكد عدم صحة دعواه. ٢- مرفق لكم بيان بكميات وأسعار الأعمال التي تم تكليف المدعي بها (حسب خطاب تنفيذ الأعمال وحسب عرض الأسعار والكميات): البيان يشمل ((الأعمال المتفق عليها - المستند/العقد-- الكمية/العدد -- الأعمال المنفذة -- سعر الوحدة حسب الاتفاق-- الإجمالي شامل الضريبة)). ١ تنفيذ أعمال الدهانات المرورية خطاب تنفيذ الأعمال بعدد ١٧٦٣متر وتم التنفيذ بمبلغ وقدره ١٨ ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٣٦,٤٩٤,٠١ ريال شامل الضريبة. ٢ توريد وتنفيذ أماكن وقوف السيارات وخطوط التوقف يدوي بموجب عرض الأسعار والكميات بعدد (١) واحد فقط وتم التنفيذ بمبلغ وقدره ٢٤ ريال للمتر الواحد بإجمالي مبلغ وقدره ٢٧,٦٠ ريال شامل الضريبة. ٣ توريد وتنفيذ أسهم اتجاه السير برأس واحد بطول ٤ متر يدوي بموجب عرض الأسعار والكميات بعدد (١) واحد فقط وبطول ٤ متر يدوي بمبلغ وقدره ٣٥٠ ريال واجمالي مبلغ ٤٠٢,٥٠ ريال شامل الضريبة وهذه الاعمال لم تنفذ. ٤ توريد تنفيذ أسهم اتجاه السير برأسين بطول ٤٥٠سم يدوي بموجب عرض الأسعار والكميات بعدد (١) واحد فقط وبطول ٤٥٠سم يدوي بمبلغ وقدره ٤٥٠ ريال وبإجمالي مبلغ وقدره ٥٧١ ريال شامل الضريبة وهذه الاعمال لم تنفذ. = إجمالي الأعمال المتفق عليها بين المدعي والمدعى عليه والأعمال المنفذة تقدر بمبلغ وقدره ستة وثلاثين ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وواحد وستون هلله. ٣٦,٥٢١,٧٠ريال. وبالاطلاع على هذا الجدول يتضح أن إجمالي الأعمال المتفق عليها بين المدعي والمدعى عليه والأعمال المنفذة تقدر بمبلغ وقدره (٣٦,٥٢١,٧٠ريال) ستة وثلاثين ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ريال وسبعون هلله وذلك بموجب خطاب تنفيذ الأعمال وبناءً على عرض الأسعار الموقع من المدعى عليه (مرفق رقم ٢)، وبخصمه من المبلغ الذي أقر المدعي باستلامه (٤٢.٨٦٧ريال) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وستين ريال بموجب الحوالات البنكية (مرفق رقم ٣) نجد أن المدعي قد استلم مبلغ وقدره (٦,٣٤٥,١ريال) ستة ألاف وثلاثمائة وخمسة وأربعين ريال وواحد هلله كمبلغ زائد عن قيمة العقد وقيمة أعمال لم تنفذ، وأطلب إعادته إلى المدعى عليه لأنه يكون أخذه له بغير حق. ٣- غير صحيح ما ذكره المدعي من موافقة مهندس المشروع بحصر الكميات والأسعار التي يدعيها ونطلب منه تقديم البينة على ذلك، وغير صحيح ما قدمه وكيل المدعي من ورقة مكتوبة بخط اليد وادعى أنها بينة بحصر الأعمال المنفذة والموقعة من المهندس (...). ٤- المدعي لم يقوم بتوريد وتنفيذ أعمال أسهم اتجاه السير برأس واحد بطول ٤ متر يدوي والتي تقدر حسب عرض الأسعار المقدم من المدعي بمبلغ وقدره (٤٠٢,٥٠) أربعمائة واثنين ريال وخمسين هلله شامل الضريبة وعليه تقديم البينة على تنفيذها أو توقيع المهندس المختص بالاستلام. ٥- المدعي لم يقوم بتوريد وتنفيذ أعمال أسهم اتجاه السير برأسين بطول ٤٥٠سم يدوي والتي تقدر حسب عرض الأسعار المقدم من المدعي بمبلغ وقدره (٥٩١,٥٠) خمسمائة واحد وتسعون ريال وخمسون هلله شامل الضريبة وعليه تقديم البينة على تنفيذها أو توقيع المهندس المختص بالاستلام. ٦- المدعى عليه غير مسئول عن الأعمال الإضافية التي قام المدعي بتنفيذها بدون تكليف خطي من المدعي وبالمخالفة للعقد المبرم مع المدعي. ٧- عندما اطلع مدير المشروع على العقد المبرم بيننا تبين أن المدعي استلم أكثر من المبلغ المتفق عليه وأكثر من الاعمال المنفذة وادعى انه قام بتنفيذ كميات أعلى من المطلوب منه. ثانياً: الأسانيد: ١- خطاب تعميد تنفيذ الأعمال رقم (١٢٦/٢٠٢٢) وتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٢م موضح فيه عدد ١٧٦٣ متر* ١٨ريال= إجمالي (٣٦,٤٩٤,٠١ريال) شامل الضريبة. ٢- عرض الأسعار المرسل من المدعي والموقع من المدعى عليه موضح فيه الأسعار وإجمالي عدد الكميات (٣) بإجمالي مبلغ وقدره (٩٤٧ريال) شامل الضريبة. ٣- عدد ثلاث حوالات بنكية إلى حساب المدعي بمبلغ وقدره (٤٢.٨٦٧ريال) اثنان وأربعون ألف وثمانمائة وسبعة وستين ريال. ثالثاً: الطلبات: ١- رد دعوى المدعي للأسباب المشار إليها عاليه. ٢- إلزام المدعي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (٦,٣٤٥,٠١ريال) ستة ألاف وثلاثمائة وخمسة وأربعين ريال وواحد هلله وهو المبلغ الزائد عن الاتفاق المبرم بيننا ومقابل قيمة الأعمال التي لم تنفذ. ٣- إلزام المدعي بمصروفات التقاضي مبلغا وقدره (٥.٠٠٠ريال) خمسة ألاف ريال استناداً إلى المادة (١٦٤) من نظام المحاكم التجارية) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم ٤٤١١١٨٠٣٣٩ وتاريخ ١١/١٠/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي: (نرد على ما ذكرته المدعى عليها في مذكرة ردهم بالتالي: أولاً: أنها اقرت بصحة العقد بين المدعي والمدعى عليها بتنفيذ أعمال دهانات مرورية بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢ م، ومن الاصول التعاقدية والعرفية انه يتم ذكر الكمية التقريبية في المشروع ويتم الاتفاق عليها وبعد الانتهاء من المشروع يتم الحصر الفعلي للأعمال المنفذة طبقاً للواقع وفق البنود المعمدة لان الكميات الفعلية لا يمكن معرفتها وحصرها بالدقة الا بعد التنفيذ وهذا ما تم بالفعل انه تم حصرها من قبل المقاول الرئيسي -حسب خطاب الحصر المرفق - وعلى هذا الحصر عدلنا المستخلص النهائي والذي يكون متبقي منه ٢٢.٣١٧.٣ريال اثنان وعشرون الفاً وثلاث مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هلله. ثانياً: ما ذكرته من اننا ليس لنا الا ما تم اعتماده من الكمية المحددة في العقد انما هو مخالفة لأصول التعاقد المتعارف عليها وتضليل وتقديم معلومات مغلوطة يراد بها اكل اموال الناس بالباطل، والدليل على ذلك خطاب حصر الاعمال والكميات المنفذة المعتمد من جهة المقاول الرئيس للمدعى عليها وهي اعمالنا حيث اننا مقاول باطن ثاني متعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ الاعمال المذكورة وايضاً مما يدل على كذبها وتدليسها أتساءل لماذا زادوا لنا في المبلغ فهذا يدل على اقرارهم ضمنياً بوجود أعمال زائدة واعتمادهم لها،ومما يدل على ذلك إقرار المهندس (...) مدير المشروع من قبل المدعى عليها وانه يطلب منا المهلة للتسديد ويتعذر بأن كفيله مسافر وفي حال رجوعه سيتم تسديد باقي حقوقنا وكل تواريخ المحادثات بعد تاريخ تحويلاتهم لمبلغ ٤٢ ألف -مرفق صور المحادثات واتس- فيتضح من جدول حصر المقاول الرئيسي ومحادثات الواتس كذب وافتراء المدعى عليها وتدليس الحقائق على الجهات القضائية!!!!. ثالثاً: الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة (توريد وتنفيذ) هي كالتالي: * ١٧٤٠ م٢ دهانات حرارية بالمكينة اصفر. * ٤٥٣ م٢ دهانات حرارية بالمكينة ابيض. * توريد وتركيب دهانات خاصه(يدوي)، ثالثاً: الكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة (توريد وتنفيذ) هي كالتالي: * ١٧٤٠ م٢ دهانات حرارية بالمكينة اصفر * ٤٥٣ م٢ دهانات حرارية بالمكينة ابيض * توريد وتركيب دهانات خاصه(يدوي): - ممرات مشاه ٣٠٥ متر طولي. - مطبات ٢٦٨ متر طولي. - مواقف انتظار ١٤٤ متر طولي. وتكون في الجدول التي ذكرته المدعى عليها بعد تصحيح الكميات هكذا: وهي تتطابق مع ما اورده المقاول الرئيسي (مؤسسه (...) للمقاولات) في خطابها الرسمي عندما طلبنا منهم هذا الخطاب لإثبات أعمالنا المنفذة حسب الطبيعة، مع الأخذ في الاعتبار بأن البند الثالث في خطابهم ما يخصنا منه هو ما ورد في وصف البند حينما ذكر كميات الاعمال بالمتر الطولي، لأن اتفاقنا مع المدعى عليها بالمتر الطولي وليس بالمتر المربع فيما يخص الاعمال اليدوية كما هو موضح في عرض الأسعار المعمد، وإذا طبقنا ما ورد في وصف البند الثالث سنجد تطابق في الكمية كما أوردناها. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور ٢٢.٣١٧.٣ريال اثنان وعشرون الفاً وثلاث مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هللة.) أهـ، وبناء عليه ونظرا لكون المدعي لم يتقدم بها إلا في نفس يوم الجلسة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لمراجعتها. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد ذكرت المدعى عليها وكالة بأن لديها ردا على مذكرة المدعي الأخيرة، وأرفقتها عبر المحادثة ونصها: (أولاً: ندفع بعدم جواز رفع الدعوى لرفعها من غير ذي صفة حيث أن العقد وجميع الخطابات تمت بين الطرفان بصفتهم أصحاب مؤسسات والدعوى مرفوعة من المدعي بصفته فرد. ثانياً: ما ذكره المدعي من وجود عقد أو اتفاق بين المدعي والمدعى عليها فصحيح، أما ما ذكره من وجود حصر بالأعمال موقع من المقاول الرئيسي وما ذكره من مخالفة الأصول التعاقدية والعرفية وما ذكره من إقرار المهندس (...) بصفته مدير المشروع في غير محله وغير صحيح للأسباب الآتية: ١- المدعى عليها لم تنكر العقد ولم تنكر خطاب التعميد بتنفيذ الأعمال محل الدعوى والمحرر بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢٢ م والذي تضمن تعميد المدعية بعمل دهانات مرورية بطول ١٧٦٣ متر طولي على ان يكون سعر المتر الواحد ١٨ ريال كما لم تنكر عرض الأسعار المعتمد منها والمحدد فيه الكمية والأسعار.) أهـ ثم أرفقت ردا آخر ونصه (١- أن المدعي (بصفته مالك المؤسسة) هو من خالف الأصول التعاقدية والعرفية لان الكمية التقريبية انما تكون بفارق من ١% الى ٥% بالمائة على الأكثر وليس بفارق كبير كهذا كما أن المسلمون عند شروطهم ولا يجوز للمدعي أن يسند إلى العرف ويتجاهل ما تعاقد عليه مع المدعى عليها. ٢- يلاحظ عدم وجود فارق كبير للكمية المشار اليها في البند الأول حسب خطاب تعميد المدعى عليها، وبين الكمية الفعلية التي يدعيها المدعي أما البند الثاني فيلاحظ الفرق الكبير بين الكمية التي تم الاتفاق عليها في خطاب التعميد وعرض الأسعار وبين الكمية المدعى بها، كما لم يتم تنفيذ البند الثالث والرابع. أما ما ذكره المدعي بخصوص المستخلص النهائي نفيد فضيلتكم بان المستخلص المقدم من المدعية ليس حجة على المدعى عليها وذلك لعدم وجود توقيع او مصادقة عليه من المدعى عليها أو من المهندس المسئول عن الموقع ولأن ما يصدر من المدعي ليس حجة على المدعى عليها، فضلا عن إقرار المدعي الوارد في المستخلص النهائي بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢٢م حيث أقر فيه أن المبلغ الإجمالي والنهائي للكميات هو مبلغ وقدره (٤٦٢٤٠ريال) ستة وأربعون ألف ومائتان وأربعون ريال وأقر بأن المتبقي هو مبلغ وقدره (١٠٣٠٩ ريال) وهذا يتناقض مع طلب المدعي وادعائه باستحقاقه مبلغ وقدره (٢٢,٣١٧,٣ريال) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة عشر ريال وثلاث هللة وهذا التناقض يوهن الدعوى ويكذبها كما انه لا عذر لمن أقر. ما ذكره المدعي من أن الدليل على صحة دعواه هو خطاب حصر الأعمال والكميات المنفذة والمعتمد من جهة المقاول الرئيس (مؤسسة (...) للمقاولات) وأضاف أنه مقاول باطن ثاني متعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ الأعمال المذكورة وذلك مردود عليه بما يلي: أقر المدعي بان خطاب حصر الأعمال المشار إليه صادر من المقاول الرئيسي وليس من المدعى عليها؛ حيث أن المدعى عليها مقاول أول من الباطن ومؤسسة (...) للمقاولات (المقاول الأول والرئيسي) ولا أثر لحصر الأعمال المذكور على أطراف العلاقة التعاقدية محل الدعوى، كما أن هذا الخطاب صادر من غير ذي صفة ولا يُعد حجة على موكلتي المدعى عليها، لان العقد وما يحتويه هو بين المدعي والمدعى عليها ولا يجوز أن يتعدي إلى الغير. ورداً على ما أرفقه المدعي من محادثات بين شخص اسمه (...) وبين المهندس (...) فإننا نفيدكم بان المدير المسئول عن المشروع هو (...) وليس المهندس (...)، فضلاً عن أن المهندس (...) لا يعمل لدي المؤسسة وليس على كفالة المدعى عليها وإنما على كفالة مؤسسة (...) للدعاية للإعلان (مرفق صورة الإقامة) علماً بأن دوره كان يقتصر على الوساطة ومحاولة الحل ودياً بين المدعي والمدعى عليها فضلاً عن أن المحادثة لا يوجد فيها أي إقرار بأي مبالغ.) أهـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (٧٧٢٠٠٣٠٨). وسألت الدائرة وكيل المدعي عما استمهل من اجله وذكر بانه قدم مذكرة عبر النظام تضمن ما طلبت منه وبسؤاله عما يرغب اضافته قرر اكتفاؤه وعليه تقرر حجز القضية للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قدم المدعي وكالة حصر الأعمال المقدم من المقاول الرئيسي، وبعد قيام الدائرة بالحسبة تبين أن كمية الاعمال المنفذة قيمتها ٤٩.٩٧٦.٧٠ ريال وليس كما ذكره المدعي من أن قيمة الأعمال المنفذة ٦٥.٣٢٩.٢٠ ريال فأجاب بأن الفرق هو أن المقاول الرئيسي لم يحسب الأعمال المنفذة التي اتفق فيها مع المدعى عليها على كونها مجانية، بينما كان اتفاق موكلي مع المدعى عليها على الأسعار الواردة في مرفقات الدعوى بالكميات المنفذة وفق التفصيل المحرر من قبلنا، وحيث إن الأعمال منفذة على الطبيعة بالكامل فإني أطلب ندب خبير هندسي لحساب الأعمال المنفذة وهي دهانات طرق حرارية (يدوي وماكينة)، هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي لحساب كمية الأعمال المنفذة على الطبيعة وفق المستندات المقدمة من المدعي، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على منصة الخبرة واتضح بأن الطلب أغلق لعدم سداد أجرة الخبير من المدعي، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك فأجاب بأن موكله لا يرغب بدفع الأتعاب لكون مطالبته صحيحة فأفهمته الدائرة بأن الدفع يكون مقدما، ويتم الحكم بأتعاب الخبير على الطرف الخاسر في النهاية فاستعد بدفع أتعاب الخبير، وبناء عليه قررت الدائرة إنشاء طلب ندب خبرة جديد، أفهمت المدعي بمراجعة المنصة لإنهاء إجراءات تعيين الخبير، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ وكيلتها (...) بهذه الجلسة، هذا وقد راجعت الدائرة منصة الخبرة، وتبين أن الخبير واجهة مشكلة في الدخول لموقع المشروع نظرا لكونه يقع في نطاق القوات البرية، وبناء عليه قامت الدائرة بمراسلة الخبير لحل الإشكال، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٥هـ حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير النهائي ولم يقدم الطرفان أي اعتراض عليه، وقرر المدعي وكالة في هذه الجلسة أن موكله موافق على النتيجة التي توصل إليها الخبير، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٢.٤٢٦.٢٠ ريال تمثل المتبقي من قيمة الأعمال التي قام بها لصالح المدعى عليها، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية، وعدم استحقاق المدعي لما يطالب به، ذلك أن كمية الأعمال المنفذة أقل مما ذكره المدعي وكالة، ودفعت المدعى عليها للمدعي أعلى من كمية الأعمال المنفذة المتفق عليها وطالب بإلزام المدعية برد الفرق، ولما كان الطرفان قد اختلفا على كمية الأعمال المنفذة، ولم تكن مستندات المدعي موصلة لما يطالب به، وكان بالإمكان التحقق من الأعمال المنفذة وحسابها، لذا قررت الدائرة ندب خبير لذلك، ولما كان الخبير قد اجتمع بالطرفين بتاريخ ٧/٤/١٤٤٥هـ وذكر بأن أعمال الاسفلت والدهانات تم قشطها وتعذر حسابها والحال كذلك، وأنه اجتمع مع الطرفين وذكر بأن المدعى عليه أقر باستحقاق المدعي لمبلغ ١٠.٠٠٠ ريال مقابل أعمال إضافية ودفع بأنه اتفق مع المدعي على دفع نصفها، كما أقر أمام الخبير بأن الأعمال الإضافية تم تسليمها للمقاول الرئيسي، وانتهى الخبير إلى حساب مستحقات المدعي بمبلغ ٢١.٠٦٤ ريال، هذا مضمون تقرير الخبير، وبناء عليه ولما كان الطرفان لم يقدما اعتراضا على تقرير الخبير فإن الدائرة تنتهي إلى الموافقة على نتيجته رغم خلوها من المستندات المؤيدة للتقرير، وكون المدعى عليها لم تقدم اعتراضها دل على موافقتها لنتيجة الخبير، وبناء عليه وبإضافة مستندات المدعي المقدمة مسبقا على الدعوى والتي تم رصدها في وقائع الحكم أعلاه، مع نتيجة الخبرة المشار إليها تنتهي الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه مع تحميل المدعى عليها النسبة الأعلى من قيمة أتعاب الخبير وفق بما يماثل نسبة المبلغ المحكوم به من المبلغ المطالب به، وهي نسبة ٩٣.٩٣% لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٢١.٠٦٤ ريال ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٤.٢١٢.٧٦ ريال تمثل المستحق على المدعى عليها من أتعاب الخبير وهي نسبة ٩٣.٩٣% من قيمة الأتعاب والله الموفق.