حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530241176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470566632/1444
رقم الحكم:4530241176
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530241176 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470566632 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 1444/08/15هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة -ذات السجل التجاري رقم (...)، بإثبات نسبة 4% للمدعي / (...) -صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، كونه وسيطا في التعامل المبرم بينهما الموصوف في الدعوى)، وقد تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/03/11هـ، وفيها: حضر المشار اليه أعلاه، وحيث تقدم بطلب تفسير الحكم حيث ذكر (افيد بأن الحكم صدر بنسبة 4 بالمائة دون ذكر أي مبلغ عن الفترة الماضية لذا ارجو من فضيلتكم توجيه خطاب عبر فضيلتكم الى مصنع (...) للإفصاح عن اعداد الاطنان)، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 1444/08/15هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) -صاحب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة -ذات السجل التجاري رقم (...)، بإثبات نسبة 4% للمدعي / (...) -صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، كونه وسيطا في التعامل المبرم بينهما الموصوف في الدعوى)، وقد تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1445/03/11هـ، وفيها: حضر المشار اليه أعلاه، وحيث تقدم بطلب تفسير الحكم حيث ذكر (افيد بأن الحكم صدر بنسبة 4 بالمائة دون ذكر أي مبلغ عن الفترة الماضية لذا ارجو من فضيلتكم توجيه خطاب عبر فضيلتكم الى مصنع (...) للإفصاح عن اعداد الاطنان)، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 1444/08/15هـ، وبناء على طلب التفسير المقدم من المدعي المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث لم ترى الدائرة وجاهة طلب التفسير وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، ذلك أن ما يكالب به المقدم الطلب مغاير لما أثبته في صحيفة دعواه وما قضت به الدائرة في حكمها وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو الأمر أو تفسير أيٍّ منهما.)، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام التي نصت على: (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك يتضمن بیان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: برفض الطلب المقدم من المدعي/(...) -هوية وطنية رقم (...)، في القضية رقم (4470566632)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث