حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530489040
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570408460/1445
رقم الحكم:4530489040
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570408460 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530489040 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٠٨٤٦٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، تعاقد موكله مع المدعى عليها بعقد بيع، تم الاتفاق بموجبه على أن يبيع لها بلاستيكات وأدوات نظافة ونحوها، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب، صادر من مؤسسة (...)المملوك للمدعي، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لديها وقدرها (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٩م. ٢- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي. متضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليها. ٣- محرر غير رسمي متمثل في مصادقة رصيد، متضمن: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٧٨,٢٨٨.٦٩) ثمانية وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٥م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٤هـ. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع على ملف القضية؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تتمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة (...)المملوك للمدعي، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لديها وقدرها (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة، ومجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي، والمتضمنة: جميع البضائع الموردة للمدعى عليها. ومصادقة رصيد، متضمن: مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٧٨,٢٨٨.٦٩) ثمانية وسبعون ألفاً ومائتان وثمانية وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركه (...)المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (٦٨,٨٧٩.٣٩) ثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وتسعة وثلاثون هللة. والله الموفق.