حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570590083
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570590083/1445
رقم الحكم:4570590083
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570590083 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570590083 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٠٠٨٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـعدم السداد بالشكل المتفق عليه والواقع في (...)، أطلب الخروج على (أثبات حالة أعمال المقاولة الحالية التي تمت) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ١٥/٥/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى تعذر تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حررها عبر محادثة الجلسة ونصها ما يلي:(لقد تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٢٣-٠٣-٢٠٢٢م على القيام بأعمال مقاولات وهي تشطيب مبني تجاري دور أرضي ودور اول وملحق علوى بحي (...) طريق (...) وحيث قام المدعى بتنفيذ أعمال ولم يقم المدعى عليه بدفع أي مستحقات مالية، نظرا لعدم التزام المدعى عليه بالسداد بالشكل المتفق عليه، أطلب أثبات حالة أعمال المقاولة الحالية التي تمت خشية فواتها , خاصة وان عقد الايجار الخاص بالمبني فسخ من المدعى عليه).وبناء عليه تقرر الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع محل الدعوى والمواد الموردة فيه والأدوات المستخدمة له وبيان ماهية كل ذلك وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه، أو بيان المسئول عن العيب أو النقص إن وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع أطراف الدعوى. (...) جوال رقم (...) علما أن الموافقة الآلية على التقرير معتبرة عند الدائرة في حال لم يقدم أحد الأطراف ملاحظاته على التقرير في المدة المقررة نظاما. وإلى حين ورود تقرير الخبير تقرر الدائرة كذلك تأجيل الجلسة. ثم عُقدت جلسة أخرى بتأريخ ٢٢/٥/١٤٤٥ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى (شركة (...)) وبالاطلاع عليه: تبين أنه قد اشتمل على المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل المنجز بالمشروع، وبيان طبيعته، وكذلك هو مدعّمٌ بالصور، وقد أجاب فيه الخبير عن ملاحظات المدعي بما تراه الدائرة كافيا. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ماورد في الوقائع أعلاه وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى معاينة أعمال المقاولات والتشطيب المنفذة في محل تجاري في حي (...) ب(...)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور لتعذر تبلغها وبناء على المادة الخامسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على أن يُبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره فإن الدائرة قررت الفصل في الطلب دون تبلغ المدعى عليها، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها..)، و لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.. ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة والثلاثين بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار مدعماً بالصور؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامةَ ما انتهى إليه الخبير في تقريره، فيما يخص إثبات الحالة وحصر كمية المنجز من الأعمال، وكفاية جواب الخبير عن الملاحظات المقدمة من المدعية، ولم تجد فيه الدائرة ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، لذا فإنها تعتمد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، وتعتبره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، وتنتهي إلى الحكم بالوارد في منطوقه، وللمدعي حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة المشروع محل الدعوى حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (شركة (...)) وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق