حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530508057

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570575555/1445
رقم الحكم:4530508057
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570575555 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530508057 التاريخ: ٢١ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٥٧٥٥٥٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب وكالة رقم: (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فقرر الطرفين التصالح في هذه الجلسة وطلبا الفصل بموجبه وارسل وكيل المدعية في اثناء انعقاد الجلسة المرئية عبر الدردشة ما نصه : تم الصلح بين طرفي الدعوى، على أن تقوم الشركة المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري: (...) بدفع المبلغ محل الدعوى وقدره (٩,٥٨٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/١/٤م لصالح الشركة المدعية (شركة (...)) سجل تجاري: (...) واطلع المدعى عليه وكالة على النص ووافق عليه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وبما أن الطرفين اصطلحا وفقاً للصلح المبين في وقائع هذا الحكم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور في وقائع الحكم ونصه: تم الصلح بين طرفي الدعوى، على أن تقوم الشركة المدعى عليها (شركة (...) سجل تجاري: (...) بدفع المبلغ محل الدعوى وقدره (٩,٥٨٤) تسعة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/١/٤م لصالح الشركة المدعية (شركة (...)) سجل تجاري: (...) ؛ لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والإلزام به؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث