حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530490470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570546319/1445
رقم الحكم:4530490470
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570546319 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530490470 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570546319 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن عدد صناعية للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٢٨٢,٧٨٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة إلا أن المدعى عليها سددت (١١٧,٩٩٠) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٧٩٥) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 12/05/1445ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن موكلتها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة للمدعية وتم إرفاق ما يثبت السداد عن طريق تبادل المذكرات وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأنه اطلع على مذكرة وكيلة المدعى عليها في هذا اليوم وبالرجوع لموكلته لم تقم بالرد عليه وطلب الإمهال لسؤال موكلته عن سداد المدعى عليها فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن استلام موكلته للمبلغ محل المطالبة فأجاب بأن موكلته تقر باستلام المبلغ وقد كان قبل الجلسة الأولى بساعات وبعد جلسات الصلح وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت بأن ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلتها قامت بسداد المبلغ قبل الجلسة بساعات غير صحيح إذ إن موكلتها قامت بسداد المبلغ بتاريخ 21/11/2023 أي قبل خمسة أيام من الجلسة الأولى وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها لحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره (164,795) ريال البضاعة التي وردتها المدعية للمدعى عليها؛ وبما أن وكيل المدعية أقر بأن المدعى عليها دفعت المبلغ المستحق في ذمتها للمدعية واستلمت موكلته المبلغ ولم يعد لها أي مطالبة فيما يخص موضوع هذه الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث