حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530463505

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321217/1445
رقم الحكم:4530463505
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321217 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530463505 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢١٢١٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وجيز وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال (...)، لمدة (٤) أربعة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٧٨٨,٧٤٦.٣٨) مليونان وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و ثمانية وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و أربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و أربعون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و أربعون هلله. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بسداد المستحقات المالية مما أدى إلى (اللجوء إلى محامي لرفع الدعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٤٤٧,٨٠٩.٠٠) مليونان وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ وقدره (٢,٤٤٧,٨٠٩.٤٠) مليونان وأربع مئة وسبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي و أربعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٤,٧٨٠.٩٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي و تسعون هلله. هكذا كانت دعواها، وقد ذكرت أن أسانيدها على هذه الدعوى عبارة عن عقد ومصادقة، وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي الجلسة لتحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٤٤٧.٨٠٩.٤٠ريال) وإلزامهم بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي بملغ وقدره (٢٤٤.٧٨٠.٩٠ريال) وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد والمصادقة المرفقة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة تنفيذ أعمال (...) هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا إشكالي لدينا في الصلح وقد سبق عرضه وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم صورة واضحة من المطابقة المقدمة تكون صورة الختم فيها ظاهرة وأفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم جوابه عن الدعوى وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك، وقد ورد للدائرة طلب عبر طلباتها بالنيابة عن المدعى عليها جاء فيه: (مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,, مقدمه لفضيلتكم / شركة (...) . س-ت (...) عنها بالوكالة المحامي / (...) - هوية رقم (...) ترخيص رقم (...) و تاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٢هـ وكالة رقم ٤٣٤٢١٨٥٤٦ و الكائن مقرها بمدينة (...) بخصوص الدعوى رقم ٤٤٧٠٣٢١٢١٧ و تاريخ ٢٠/٤/١٤٤٤هـ المقامة من مؤسسة (...) – سجل تجاري (...) إشارة للموضوع أعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسة يوم ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ نورد لفضيلتكم رد المدعى عليها في الآتي : الرد على مطابقة الرصيد محل الدعوى : ندفع بتزويد مستند الدعوى الخاص بالمدعية ( مطابقة الرصيد) و نطلب إحالة الأصل للأدلة الجنائية , و مناط التزوير هو التوقيع المنسوب لأحد موظفي المدعى عليها كما أن المعلومات المالية الواردة بتلك الورقة غير صحيحة أيضاً , و دلائل التزوير كما يلي: ١. بعد تلقي اشعار المطالبة من المدعية و الذي كان عبارة عن خطاب مطالبة مرفق معه صورة العقد و صورة من مطابقة الرصيد (محل الطعن) تم ارسال بريد إلكتروني لمكتب محامي المدعية ) (...) محامون و مستشارون قانونيون( بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م و جرى توجيه السؤال التالي : " هل توقيع المدير المالي الوارد في المصادقات يخص الأستاذ (...) الموظف لدى الشركة المدعى عليها ؟ أم يخص شخص آخر مع بيان اسمه" و قد كانت رغبة المدعى عليها في توثيق إقرار من المدعية بأنها تعرف هوية مُصدر تلك الورقة حتى إذا ثبت خلاف ذلك تكون أقوى الدلائل على تزوير الورقة , و قد جاء الرد بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠٢٢م بما نصه " بعد تواصلنا مع موكلنا إتضح أن الذي وقع على المصادقة هو الموظف لديكم (...). " ( مرفق رقم ١ – المراسلات) ٢. و من القرائن الدالة أيضاً على عدم صحة التوقيع هو أن الموظف المنسوب إليه التوقيع , توقيعه الحقيقي يحمل الرمز (...) وليس (...) كما هو بالتوقيع المزور , كما أن الكتابة الموجودة على الورقة بخط اليد ليست للموظف أيضاً . (مرفق ٢ - مجموعة من المستندات التي تحمل توقيع ) ٣. كما أن الموظف المنسوب له التوقيع وتحرير البيانات المالية لم يكن على رأس العمل في التاريخ المبين في تلك الورقة , حيث انه قد ترك العمل بتاريخ ١٨/١١/٢٠٢١م , و الورقة محل الطعن بالتزوير مؤرخة ٣١/١٢/٢٠٢١م , وقد تم التواصل مع السيد / (...) و تم عرض الورقة عليه و أفاد بشكل قطعي بأن هذا التوقيع ليس توقيعه , و أنه مستعد للإدلاء بتلك الشهادة متى طُلبت منه . ( مرفق رقم ٣ – صورة الاستقالة) ٤. وبخلاف ان الختم المذيل بالورقة يُشبه ختم الشركة الرئيسي الذي يتم ختم العقود فقط به , إلا أنه لابد من الاطلاع على أصل الورقة حيث أن الختم يمكن استنساخه و وضعه على الورقة بواسطة أحد البرامج المُختصة بالتعديل على الصور , و ما يدعو المدعى عليها للطعن في الختم هو أن مطابقات الأرصدة تصدر من الإدارة المالية و تكون مختومة بختم الإدارة نفسها و ليس الختم العام للشركة , و نرفق لفضيلتكم مجموعة من مطابقات الأرصدة الصادرة للعملاء و موضح فيها ختم الإدارة المالية . وعليه يُثار التساؤل اذا كان الختم صحيحا فلما تكون المعلومات التي تم تعبئتها في المطابقة مُخالفة لحقيقة الواقع !! فالختم يٌبنى على ما ورد من معلومات كمصادقة عليها ومتى كانت تلك المعلومات مغلوطة فيكون ما بني عليها باطلاً (ما بني على باطل فهو باطل). (مرفق رقم ٤ – مطابقات الرصيد الصادرة من الإدارة المالية) و عملاً بنصوص المواد ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٦ من نظام الإجراءات الجزائية و حيث تم بيان موضع الطعن بالتزوير و القرائن الدالة على وجوده حقيقةً و حكماً و عليه نلتمس من فضيلتكم إحالة الورقة محل الطعن للجهة المختصة للتحقيق بشأن التزوير , و حيث أن المدعية قد حصرت بيناتها في تلك الورقة , و عملاً بمقتضى المادة ١٧٦ من النظام فإننا نطلب وقف الدعوى إلى حين الانتهاء من التحقيق و الفصل في دعوى التزوير . حفظكم الله و سدد على طريق الحق خُطاكم ,, )، كما قد ورد طلب مقدم من وكيل المدعية جاء فيه ( مذكرة الرد على الدعوى أتقدم لفضيلتكم بالرد على جواب وكيل المدعى عليها المقدم بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وذلك على النحو الآتي: أولاً: ننزل عن التمسك بشهادة مطابقة الرصيد استناداً على الفقرة الثانية من المادة ٤٦ من نظام الإثبات ونصها (يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره). ثانياً: المدعى عليه تجاوز الجواب عن الدعوى إلى الطعن في البينة عليها، ومن المقرر وفق إجراءات التقاضي أن الجواب عن الدعوى من المدعى عليه هو أسبق من الشروع في نظر البينات ونفيها.) ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله من إحضار صورة واضحة من مطابقة الرصيد قال إن موكلتي تستبعد الاستدلال بهذه المصادقة في هذه الدعوى، وموكلتي تطلب من المدعى عليها إجابة موضوعية عن الدعوى هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قال إن موكلتي تصادق على العلاقة التعاقدية وتنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكونها لم تقم بأي عمل هكذا أجاب. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه بينة على دعواه فأجاب قائلا استمهل لإرفاق بينتي هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب قائلا إنني أرسلت ما طلب مني من بينات وهي مستخلصات إلى بريد الدائرة أمس هكذا أجاب. فطلبت الدائرة منه إرسال نسخة إلى وكيل المدعى عليها فاستعد بذلك. وأرسل المذكرة أثناء الجلسة إلى بريد وكيل المدعى عليها. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن إجابته قرر استلامه للمستخلصات المرسلة من قبل وكيل المدعية واستمهل للإجابة. وعليه رفعت الجلسة، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى ثم أحال على مذكرته المقدمة عبر النظام في تاريخ هذا اليوم، وبسؤال وكيل المدعية عما لديه حيالها؟ استمهل للرد على ذلك، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم رده على ذلك خلال سبعة أيام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له حق التعقيب على ذلك خلال سبعة أيام بعده ، عليه تم قفل المحضر، وقد جاء في مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر الطلبات ما يلي: ( مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,, مقدمه لفضيلتكم / شركة (...) . س-ت (...) عنها بالوكالة المحامي / (...) إشارة للموضوع أعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسة يوم ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ و المستندات المرسلة من قبل المدعي وكالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢٣م نورد لفضيلتكم رد المدعى عليها في الآتي : ١. المدعية أرفقت في دعواها عقدين مختلفين الأول يحمل الرقم KAFD/١٦ و تاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٠م و الثاني ملحق لعقد آخر يحمل الرقم (ملحق رقم ١ للعقد KAFD/١٠) و تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م و لم توضح في دعواها ذلك , و بالتالي فإن المدعية قد جمعت في دعواها عدة طلبات لا رابط بينها بالمخالفة لما جاء في الفقرة (٣) من المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية و بالمخالفة لما جاء بالفقرات ١ و ٢ من المادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية لذات النظام مما تكون معه دعوى المدعية حريةٌ بعدم القبول . ٢. المدعى عليها لا تُصادق على مطالبة المدعية . ٣. بخصوص المسندات التي تحمل عنوان طلب فحص أعمال (WIR) , فجميعها تُشير إلى اسم المقاول (شركة (...)) و لا يوجد بها ما يُشير إلى قيام المدعية بالأعمال محل الفحص. ٤. المدعية بدأت دعواها بالاستناد على مستند مزور (مطابقة رصيد) , و عندما دفعت المدعى عليها بتزويره , لجأت المدعية بالعدول عن التمسك بذلك المستند المطعون عليه , و ارفقت المستندات محل الرد , فلو كانت هذه المستندات صحيحة وموصلة لدعوى المدعية من الأساس لماذا لجأت المدعية إلى تزوير مطابقة رصيد ؟! ٥. المستندات المقدمة من المدعية يوجد بها العديد من الملاحظات و الاعتراضات التي تقدح في صحتها و نوجز بعضها في الآتي : أ. المستندات المقدمة من المدعية هي على مطبوعاتها و من صنع يدها و لا يوجد بها ما يشير إلى المدعى عليها بخلاف بعض التوقيعات الغير معلومة و التي لم تتمكن المدعى عليها من التحقق من صحتها , ولا يوجد عليها ختم المدعى عليها ونطلب تقديم أصول تلك المستندات طالما هي على مطبوعات المدعية للتحقق من التواقيع الواردة بها. ب. يوجد تضارب في مبالغ المستندات التي تُطلق عليها المدعية وصف مستخلصات , حيث بلغ مجموع القيم الواردة بما يسمى المستخلصات من ١ إلى ٤ مبلغ و قدره ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال بيد أن مطالبة المدعية هي مبلغ و قدره ٢,٤٤٧,٨٠٩.٤ ريال!!.‌ ج. المستند الذي يحمل مسمى المستخلص رقم ٤ و البالغ قيمته ٤٩٧,٩٥٧.٣ ريال يُلاحظ منه أنه مسودة على مطبوعات المدعية ولا يوجد عليه توقيع و ختم المدعى عليها . د. يُلاحظ على بعض المستخلصات أنها تحتوي على ضريبة مقدارها ١٥% بينما ذات المستندات توضح أن تاريخ انتهاء العمل محل ذلك المستند هو ٠٨/٠٦/٢٠٢٠م و من المعلوم أن زيادة نسبة الضريبة بدأت من ١ يوليو ٢٠٢٠م و هذا ما يجعل القول بأن تلك المستخلصات مفبركة حديثاً أمرٌ وارد , و يبدو أن صانعها قد اشكل عليه أمر الضريبة ليقع في شباك كذبه . ٦. و إبراء لذمة المدعى عليها ولكف يد المدعية عن تلفيق المستندات المستمر في هذه الدعوى وغيرها , فنفيد فضيلتكم بأن المدعية قد نفذت القيم الآتية وفقاً لعقودها المبرمة : رقم العقد الأعمال المنفذة الضريبة إجمالي المستحق KAFD/١٦ ١,٣٠٩,٠٥٧.٥٢ ٦٥,٤٥٢.٨٧ ١,٣٧٤,٥١٠.٣٩ KAFD/١٠ ٣٩,٨٤٦.٩٣ ١,٩٩٢.٣٥ ٤١,٨٣٩.٢٨ KAFD/١٠A ٢,٥٣٦.٠٠ ١٢٦.٨ ٢,٦٦٢.٨٠ الإجمالي الكلي ١,٤١٩,٠١٢.٤٧ كما ننوه أن المدعى عليها لا تُنكر أي حقوق عليها تجاه مقاوليها , فللمدعية دعوى سابقة برقم ٤٤٧٠٣٣٨٧٠٩ ضد المدعى عليها عن عقد آخر كانت منظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض و رُغم أنها استندت أيضاً على مطابقة رصيد مزورة قد عدلت عن التمسك بها بعد الدفع بالتزوير مثلما حدث بهذه الدعوى إلا أن المدعى عليها أقرت لها بما في ذمتها و صدر الحكم . و إشارة إلى ما تقدم بيانه فإن المدعى عليها تطلب القضاء للمدعية بالمبالغ التي أقرت بها و البالغ قيمتها ١,٤١٩,٠١٢.٤٧ ريال. حفظكم الله و سدد على طريق الحق خُطاكم ,,) كما قد تم تقديم طلب عبر طلبات القضية من المدعية جاء فيه ( مذكرة الرد على الدعوى فضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية العاشرة سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: بصفتي محام عن/ مؤسسة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه، أتقدم لفضيلتكم بالرد على جواب وكيل المدعى عليها المقدم بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه وذلك على النحو الآتي: أولاً/ فيما يتعلق بالمستندات المقدمة والرابط بين طلبات المدعية: - محل تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها هو مشروع (...)، وقام الطرفان بإعداد اتفاقية عمل لكل موقع لبيان الأعمال والكميات؛ كون المدعية مقاول بالباطن ينحصر عملها في عدد من المواقع، ثم جرى العمل بين الطرفين على أن ترفع المدعية المستخلص عن كافة الأعمال المنفذة في مختلف المواقع داخل مشروع (...)، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية وطلبات المدعية مرتبطة بأعمال مشروع (...)، وقد صادقت المدعى عليها على صحتها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٤ه. - طلبات المدعية تتمثل في قيمة الأعمال المنفذة في مشروع (...) ، وقد أنكرت المدعى عليها تنفيذ الأعمال في جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤ه معللة ذلك بعدم وجود دليل على تلك الأعمال، وفي البند (٦) من مذكرة ردها نقضت إنكارها بأن أقرت بتنفيذ المدعية لأعمال بقيمة قدرها (١.٤١٩.٠١٢،٤٧ ريال) عن الاتفاقيات (KAFD/١٦ ، KAFD/١٠، KAFD/١٠A )، وفي ذلك إقرار ضمني بوجود وصحة الاتفاقيات المذكورة وأنها ضمن مشروع (...)، وأن المدعية قامت بتنفيذ أعمال في المشروع محل التعاقد، وقرينة على أن المدعى عليها تماطل بحق المدعية لا أكثر، إذ إن إجاباتها تطعن في المستندات التي عكفت على تجريدها من عناصر الإثبات، إما بإنكار التواقيع كما في المستخلصات الثلاثة الأولى، أو بالامتناع عن التوقيع كما في المستخلص الرابع، أو بالطعن بالتزوير كما حصل مع المصادقة بصحة الرصيد والتي استلمتها المدعية من المدعى عليها بعد يومين من تسليمها لغرض اعتمادها لتتفاجأ بالطعن بتزويرها. ثانياً/ فيما يتعلق بالبند (٣) من مذكرة رد المدعى عليها نجيب بأن المدعية مقاول بالباطن والمدعى عليها هي المقاول الرئيسي وأن من يقوم بالفحص هو الاستشاري، وفق ما يشار له في بند (١) التعريف من الاتفاقيات المرفقة، وهي متوافقة مع ما نص عليه البند (٤-٢) من الاتفاقية: "العلاقة مع الاستشاري / المقاول: يلتزم المقاول بالباطن بأن تكون علاقته مع المالك / الاستشاري من خلال المقاول"، والأعمال محل الفحص متطابقة مع جدول المستخلص المرافق للفاتورة. ثالثاً/ لم تبين المدعى عليها الأساس والمستند الذي بني عليه الإقرار بأن قيمة الأعمال المنفذة قدرها (١.٤١٩.٠١٢،٤٧ ريال). رابعاً/قدمنا نصاً عبر دردشة التيمز في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه إلا أنه لم يرصد، وفيه ما نصه : (نتقدم لفضيلتكم بالبينة على تنفيذ أعمال مشروع شبكة الري والتربة الزراعية ب(...) والمتمثلة في عدد أربع مستخلصات -مرفقة في الخانة المخصصة لها- بقيمة إجمالية مقدارها (٢.٦٥٦.٧٥٢،١٧) مليونان وستمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالًا وسبعة عشر هللة. وأطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٦٥٦.٧٥٢،١٧) مليونان وستمائة وستة وخمسون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالًا وسبعة عشر هللة وإلزامهم بدفع تعويض عن مصاريف التقاضي بملغ وقدره (٢٦٥.٦٧٥ريال) وأحصر مطالبتي في ذلك.) وهذا تعديل لمطالبة المدعية بما يتوافق مع مستندها. خامساً/ فيما يتعلق بما ورد في الفقرة (أ) من البند (٥) من رد المدعى عليها نجيب بأن التواقيع المثبتة على المستخلصات تعود لكل من (مدير المشروع/ (...) – نائب مدير المشروع/ (...) – مراقب الجودة. (...) – حاسب الكميات/ (...)) -مرفق١- وجميعهم من شركة (...)، وقد نصت الفقرة (ه) من التعريفات في البند (١) من الاتفاقية على أن: (مدير المشروع: المدير المعين من قبل شركة (...) لإدارة المشروع.)، ونص البند (٦) من الاتفاقية على وجوب تعميد مدير المشروع على المراحل، والمستخلصات معتمدة من موظفين يمثلون المدعى عليها، ونشير إلى أن التوقيع المثبت على المستخلصات لمراقب الجودة (QC)/ م. (...) مطابق لتوقيعه المثبت على نموذج فحص الأعمال الذي أقرت المدعى عليها بعائديته لها ما يثبت أنه أحد موظفيها. سادساً/ أما ما يتعلق بالفقرة (د) من البند (٥) فإن العبرة في احتساب الضريبة ليست بتاريخ تنفيذ الأعمال، بل بتاريخ إنشاء الفاتورة. ختاما/ نلفت إلى أن المدعية تقدمت بمبلغ المطالبة بناء على بيان أعمال بقدر قيمة المطالبة تسوغ منطقيا وثبوتيا قبول الدعوى، بينما المدعى عليها لم تنكر صراحة صور المستندات المحتج بها عليها وتشتت في دفاع مرسل بغية المماطلة والتطويل بادعاء طلب الأصل للتحقق من صدوره -مع أن ذلك يسعها من الصورة ولا يلزم الأصل- ثم ناقشت موضوع المستندات بالتطرق إلى قيمة المطالبة والضريبة ، وبموجب أحكام نظام الإثبات وأدلته الإجرائية فقد ثبتت صحة الاحتجاج بمضمون هذه الأوراق بمقتضى أحكام المواد ٢٩ بفقرتيها ١ و ٢ من النظام ، و٣٨ و٣٩ و ٤٠ من الأدلة الإجرائية ، ثم تدفع الدعوى -جزئيا- بالزعم باستحقاق مبالغ أقل من القيمة المدعى بها دون تقديم مستند ولو من واقع مستنداتها يناظر المبلغ التي تثر به ، وفي ذلك قرينة على تقوي جانب المدعية مع ما يعضدها مما سبق بيانه. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٢,٦٥٦,٧٥٢.١٧) مليونين وستمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة واثنين وخمسون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، البالغ قدرها نسبة ١٠% من مبلغ المطالبة وتمثل (٢٦٥٦٧٥.٢١) ريال سعودي.) ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى م قرر وكيل المدعى عليها أنه تعذر عليه تقديم رده على ذلك عبر النظام لأسباب تقنية ثم أرسل رده عبر خاصية المحادثة ونصه :(إشارة إشارة للموضوع أعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسة يوم ١/٨/١٤٤٤هـ و مذكرة المدعية المقدمة بالطلب رقم ٤٤١٠٩٦٥٠٩٧ و الطلب رقم ٤٤١٠٩٦٥١٠٨ و تاريخ ١٤/٨/١٤٤٤هـــ و عليه نورد لفضيلتكم رد المدعى عليها في الآتي :غير صحيح ما أفادت به المدعية كون الأعمال تنحصر في موقع واحد وهو مدينة (...) من أن ذلك يعني ترابط الأعمال وعقودها ببعضها البعض. فلكل عقد شروطه ومواصفاته ومكانه و بنوده المختلفة و أسعاره وزمنه المحدد ، كما أن لكل عقد طريقة سداد و يجب أن يكون لها مستخلصات مستقلة ، و لو أن العقود الثلاثة مرتبطة لماذا اذاً تم ابرام ثلاثة عقود و ليس عقد واحد ؟! المدعى عليها ما زالت تُنكر المستخلصات المدعى بها و القيم الواردة فيها و إنما تقر فيما هو منفذ من قبل المدعية فقط بحسب المستندات الداخلية و المتمثلة في تقارير مراقبي المواقع و مهندس المشروع و نظراً لما يعتري هذه المستندات من مغالطات تتنافى مع واقع الحال و نصوص و بنود العقد و حصر الجهة المالكة و الحسومات المطبقة منها ، فعلى المدعية تقديم ما يثبت صحة ادعاءها بالزيادة التي تزعمها, وقد انكرت المدعى عليها تلك الأعمال نظرا لعدة عيوب اعترت مطالبة المدعية ومنها تزوير مطابقة الرصيد وعدم ارفاق كافة العقود محل المطالبة و عدم التنويه في الدعوى لوجود اكثر من عقد , بالإضافة إلى ارفاق مستخلص لا يحمل أي تواقيع واعتمادات من قبل المدعى عليها و أخطاء في حساب الضريبة وغيرها مما اوضحناه في المذكرة السابقة و ما سنوضحه بهذه المذكرة . المدعية تحاول خلط الأوراق وتصوير انكار المدعى عليها لمطالبتها على انه تناقض , وسردت في سبيل ذلك عدة أمثلة تتمثل في انكار المدعى عليها للتواقيع وكذلك الطعن بالتزوير في مطابقة الرصيد او بالامتناع عن توقيع المستخلص الرابع كما ذكرت, وهنا نرد على تلك الاتهامات بالتالي: طعن المدعى عليها بالتزوير على مطابقة الرصيد صحيح و دليل ذلك سحب المدعية لذلك المستند خشية انكشاف أمرها والا لأبقت المطابقة كدليل في دعواها حالها كحال المستندات الأخرى التي تستند عليها , ويكفي الإشارة الى استقالة الموظف الذي زورت المدعية توقيعه قبل تاريخ المطابقة واستعداده للإدلاء بشهادته على ذلك.كما ان ما يثبت يقيناً تزوير المدعية لمطابقة الرصيد هو اختلاف قيمة المطابقة عن قيمة المستندات المقدمة ، و عندما اشارت المدعى عليها لذلك و افتضح امر المدعية عمدت إلى تعديل مطالبتها لتتناسب مع القيمة الواردة في الأوراق محل الطعن .ادعاء المدعية بامتناع المدعى عليها عن توقيع المستخلص الرابع قول مرسل ولن تلتفت له المدعى عليها. واما انكار التواقيع في ال٣ مستخلصات كما ذكرت المدعية فهو تحريف لدفع المدعى عليها , فالمدعى عليها وكما ذكرت في الفقرة (٥ – أ) من مذكرتها المؤرخة ١٧/٧/١٤٤ هـ أبدت رغبتها بالاطلاع على أصول تلك المستندات كونها ١/ على مطبوعات المدعية ٢/ المدعية لجأت في تزوير مطابقة الرصيد ولا يمكن ان نحسن الظن في صحة مستنداتها. وبالرغم ما يعتري مطالبة المدعية من عيوب شكلية في تحرير دعواها ولجوئها للتزوير لأكل مال الناس بالباطل إلا أن المدعى عليها وابراء لذمتها تقر بما هو صحيح وقد أوضحت ذلك في ردها السابق ونعيد تفصيل المطالبة وفق الآتي: قدمت المدعية ٤ مستخلصات بقيمة ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال بالرغم من مطالبتها وفقا للائحة دعواها بــــ ٢,٤٤٧,٨٠٩.٤ ريال , وعند ما كشفت المدعى عليها تضارب ادعاءات المدعية ( وهو غير مستغرب ) ونوهت عن ذلك التناقض ، عمدت المدعية لتعديل مطالبتها لتصبح ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال ..!! توجد ثلاثة مستخلصات فقط من أصل الأربع مستخلصات ( على مطبوعات المدعية و تدعي أنها تحمل توقيع مهندس المدعى عليها ) بقيمة ١,٩٨٦,٧٤٠ ريال. وهنا توضح المدعى عليها عدد من النقاط الهامة بشأنها :تطلب المدعى عليها الاطلاع على أصول تلك الثلاثة مستخلصات للتأكد من صحة التوقيعات المنسوبة للمدعى عليها كونها على مطبوعات المدعية .ان التواقيع تظهر بصيغة ( توقيع استلام مستخلص لا اعتماد للأعمال) وذلك يتماشى مع شروط العقد التي نصت على ضرورة استلام المالك والاستشاري للأعمال , كما ان المدعى عليها وحين اعتماد اعمال مقاولي الباطن تصدر الاعتماد على مطبوعاتها لا مطبوعات الغير عملاً بما جاء بنص المادة ١٠-١ و نص الحاجة منها ( يعد مقاول الباطن مستخلصه الشهري (طبقاً للطريقة و النماذج المعتمدة من المقاول ) بصورة سليمة ... ) . وجود عدد ثلاثة أخطاء في تلك المستخلصات مما يؤكد عدم صحتها و تتمثل في ( وجود كميات زائدة عن الكميات التعاقدية & وجود استقطاعات من قبل الجهة المالكة عن بعض الاعمال & وجود أعمال نُفذت على حساب المدعية نظراً لرفضها القيام بإصلاحها ) هذا فضلاً عن اختلاف ضريبة القيمة المضافة بالتبعية للأعمال الحقيقية المنفذة بعد معالجة الأخطاء المشار إليها ، و المدعى عليها على استعداد تام لبيان تفاصيل تلك الحسابات بإجراء مقارنة بين ما هو مبين بالمستندات محل الطعن و ما هو مُقر به من قبل المدعى عليها ، و لكن أولاً و عملاً بأصول الادعاء فالمدعية مُلزمة بتقديم البينة على ادعائها أو ليس لها إلا ما اقرت به المدعى عليها . أما بخصوص ما أفادت به المدعية بخصوص الضريبة من كونها تحتسب من اصدار الفاتورة ، فالمستخلص ليس فاتورة ضريبية و ان اعمال المقاولات تُصنف ضمن التوريدات المستمرة التي تستحق الضريبة فيها عند اكتمال التنفيذ ، و هذا ما نصت عليه المادة ٧٣/٥ من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة و اكدت عليه المادة ٢١ /٣ من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم " م/١١٣ " بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨و التي نصت على (٣ - فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ نفاذ النظام أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئياً بعد هذا التاريخ، فإن الضريبة لا تستحق على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل. ) و هنا يظهر ان العبرة بالتنفيذ و ليس بإصدار الفاتورة او المستخلص ودليل ذلك ان مستخلص المدعى عليها الختامي مع مالك المشروع الذي يقع تحت مظلة هيئة الزكاة قد أورد الضريبة بقيمة ٥%. و إشارة إلى ما تقدم بيانه فإن المدعى عليها تطلب القضاء للمدعية بالمبالغ التي أقرت بها و البالغ قيمتها ١,٤١٩,٠١٢.٤٧ ريال.) ثم طلب وكيل المدعية إمهاله للاطلاع على ذلك وتم رفع الجلسة للدراسة والتأمل، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن طلبه للإمهال قدم للدائرة عبر محادثة التيمز ما نصه :(أتقدم لفضيلتكم بالرد على ما ورد في مذكرة المدعى عليها المرصودة في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه بما يلي: ١- نحيل في الجواب عن الفقرة (١) إلى ما جاء في مذكرتنا المقدمة عبر نظام ناجز بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه. ٢- نجيب عما ورد في الفقرة (٢) بأن الاتفاقية نصت في البند (٨-١) على ما يلي: (... ويكون القياس حسب الكميات المنفذة فعليا ...)، وقد اعتمدت المدعى عليها ثلاثة مستخلصات بقيمة الأعمال المنفذة فعلياً وقدرها (٢.١٥٨.٧٩٤،٨٠) اثنين مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالا وثمانون هللة. ٣- ما جاء في الفقرة (٣) استطراد بطعون مرسلة في مستند مستبعد، وأما ما يتعلق بامتناع المدعى عليها عن اعتماد المستخلص الرابع فسبب ذلك استبعادها من مالك المشروع، وذلك لا يهدر حق موكلتي في المطالبة بقيمة الأعمال المنفذة، إذ نص البند (١٣-٢) من الاتفاقية على ما يلي: (في حالة قيام المالك بإلغاء العقد الرئيسي أثناء سريان أعمال هذه الاتفاقية ...، ويتم دفع قيمة الأعمال المنجزة ...). ٤- فيما يتعلق بطلب الاطلاع على أصول المستخلصات الثلاثة، نجيب بأن أصول المستخلصات في حوزة المدعى عليها، حيث تقوم موكلتي بعد إعداد المستخلص بتقديمه للمدعى عليها مع احتفاظها بنسخة منه وفق البند (١٠-١) من الاتفاقية، ونص الحاجة منه: (يعد مقاول الباطن مستخلصه الشهري (طبقا للطريقة والنماذج المعتمدة من المقاول) بصورة سليمة ويقدمه للمقاول ...). ٥- ما ذكرته المدعى عليها بشأن ضريبة القيمة المضافة غير صحيح جملة وتفصيلاً ومخالف لنص المادة ٢٣ من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والمادة ٢٠ من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، والصحيح أنها تستحق في تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية. الطلبات إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٢,٦٥٦,٧٥٢.١٧) مليونين وستمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة واثنين وخمسون ريال. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، البالغ قدرها نسبة ١٠% من مبلغ المطالبة وتمثل (٢٦٥٦٧٥.٢١) ريال سعودي.)ثم أشار المدعى عليه وكالة بأنه قدم مذكرة عبر النظام برقم :(٤٤١١١٥٨١٠٧) ثم جرى الاطلاع عليها ، ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك جواب على ما قدمه المدعي في هذه الجلسة أجاب بقوله أكتفي بما تم ذكره سابقا هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لديك ما تود إضافته أجاب بقوله أكتفي بما تم ذكره سابقا. وعليه قررت الدائرة رفعها للدراسة والتأمل، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن العقد الأساسي للعقد الملحق في ملف القضية أجاب قائلا أطلب مهلة للرجوع لموكلتي هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل المستخلصات المقدمة شاملة لجميع العقود أجاب بقوله نعم كون العقود لمواقع متعددة في (...) ويتم حصر جميع الأعمال في جميع المواقع بناء عليها يصدر مستخلص بكافة الأعمال هكذا أجاب وقرر. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين استكمال المدعي وكالة لما طلب منه، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى ثم قرر وكيل المدعية أنه أرسل المطلوب منه في الجلسة الماضية عبر بريد الدائرة لتعذر تقديمه عبر النظام لأسباب تقنية ، وقد اطلعت الدائرة على ذلك وتبين أنه أرفق لملف القضية ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه حيال ذلك استمهل للرد عليه ، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه حيال ذلك خلال خمسة أيام من تاريخه ، وعليه رفعت الجلسة لذلك، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله في محضر الجلسة السابقة فأجاب أننا قمنا بإرفاقه في الطلبات على القضية هكذا قرر وبرجوع الدائرة على الطلبات تبين لها وجود طلب مقدم من (...) بصفته ممثلًا نظاميًا عن المدعى عليها برقم الطلب ٤٤١١٤٢٧٢٩٥ وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ وقد تضمن طلبه عدد من المرفقات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما لديه حيال ذلك فأجاب قد اطلعنا عليه ولدي رد أرسلته الآن عبر المحادثة الجانبية وأطلب رصده في المحضر فأجابته الدائرة لطلبه وكان نص رده الآتي: (بخصوص الدفع بعدم قبول الدعوى بداعي تعدد العقود فسبق أن دحضنا ذلك بمذكرتنا (٢٦٠٣/٠٨/٤٤) وتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٤ه، وللتأكيد فإن الرابط بين المبالغ محل الدعوى هو أنها كلها ناتجة عن أعمال تمت في مكان واحد، والمستخلصات محل الدعوى نتاج أعمال شاملة جميع العقود، لذا فلا محل للدفع بعدم وجود رابط. بخصوص الفقرة (أ) من البند (٢)، لا نسلم بوجود أي حسومات على أي من الأعمال المنفذة، ولم تشعر المدعى عليها المدعية بأي حسومات مطلقاً، والزعم بإيقاعها لاحق لتسليم الأعمال بزمن طويل، فالأعمال انتهت في عام ٢٠٢٠م والمدعى عليها تزعم إيقاع الحسومات في عام ٢٠٢٢م. فيما يخص الفقرة (ب) من البند (٢)، والتي تزعم فيها المدعى عليها أن اختلاف الكميات العقدية يعتبر تغييراً جذرياً أو أساسياً، فنجيب عنه بأن ذلك غير صحيح، والصحيح أن زيادة الكميات لا تعتبر تغييراً جذرياً أو أساسياً ولا تفتقر لتعميد الرئيس، استناداً لما نصت عليه المادة (٨-٤) من العقد من أنه: (يحق للمقاول أن يطلب إلى مقاول الباطن زيادة أو نقصان أي من الأعمال وطبقاً لأي نسبة يحتاجها المشروع من وجهة نظر المقاول بدون أي تغيير على شروط هذه الاتفاقية)، وقد نص في عجز المادة على أن ذلك مقيد بعدم تغيير الشروط، وهذا يدل دلالة ضمنية على أن الزيادة أو النقصان بحد ذاتها ليست تغييرات جذرية أو أساسية، وقد نصت المادة التي تليها (٨-٥) على آلية العمل في حال وجود تغييرات أو تعديلات جذرية، ونظراً لاعتمادها وفقاً للمستخلصات وجداول فحص الأعمال فلا وجه للاعتراض عليها، وقد أُنجزت وفق المتفق عليه. أما ما يخص ما جاء في الفقرة (ت) من البند (٢)، فهو محاولة من المدعى عليها لتزييف الحقيقة باجتزاء المراسلات وعدم إرفاقها كاملة، حيث تم الرد في حينها بأن الأعمال تم الانتهاء منها والمتبقي التشغيل، والإفادة بأن الرسومات المطلوبة أيضاً قد قدمت من قبل فريق مسح (...) -مرفق١ المراسلات البريدية-. ختاما: نؤكد لفضلتكم تناقض المدعى عليها، وضعف حجتها، ورغبتها في المماطلة، وتضليل العدالة. الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٢,٦٥٦,٧٥٢.١٧) مليونين وستمائة وستة وخمسون ألف وسبعمائة واثنين وخمسون ريال. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، البالغ قدرها نسبة ١٠% من مبلغ المطالبة وتمثل (٢٦٥٦٧٥.٢١) ريال سعودي.) ثم قرر وكيل المدعية أن لديه مرفقًا متعلقًا بهذا الرد المرسل مؤخرًا وذكر أنه لم يستطع إرفاقه عبر الطلبات في القضية فأفهمته الدائرة بإعادة المحاولة بإرساله عبر الطلبات وفي حال تعذر ذلك فعليه إرساله عبر بريد الدائرة مع إضافة ما يثبت ذلك التعذر وفي كل الأحوال عليه مشاركة وكيل المدعى عليها ذلك المرفق على أن يتم ذلك خلال هذا اليوم، ففهم ذلك واستعد له، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الاطلاع على ما تم تقديمه فيها، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية قرر أنه قد أرسل ما طلب منه عبر بريد الدائرة وبرجوع الدائرة إلى المرفقات تبين لها وجود مرفق مقدم من وكيل المدعية مؤرخ بتاريخ :(١٨ / ١٢ / ١٤٤٤هـ) عبارة عن ورقتين ومرفق ترجمة ، وبسؤاله عن ذلك قرر أنه هو ما وعد بتقديمه سابقا هكذا قرر ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه حيال ما أشير إليه مؤخرا أجاب قد قمنا بتقديم ما لدينا عبر الطلبات على القضية ، وبرجوع الدائرة إلى الطلبات وجدت طلبا مقيدا برقم :(٤٤١١٥٩٠٠٢٦) وتاريخ :(٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ) مقدم من (...) بصفته ممثلا نظاميا عن المدعى عليها وقد تضمن رده مذكرة عبارة عن ورقتين جاء فيها ( مذكرة الرد على الدعوى صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض سلمه الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,, إشارة للموضوع أعلاه و لما ورد بمحضر ضبط جلسة يوم ١٨/١٢/١٤٤٤هـ و مذكرة المدعية المرسلة بالبريد الإلكتروني بتاريخ ١١/٠٧/٢٠٢٣م الموافق ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ و عليه نورد لفضيلتكم رد المدعى عليها في الآتي : ١) غير صحيح ما افاد به المدعي وكالة بشأن ترابط العقود و أنها تمت في مكان واحد فالعقد رقم KAFD/١٠ و ملحقاته المؤرخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م مُخصص لتنفيذ أعمال (...) و العقد رقم KAFD/١٦ المؤرخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٠م مخصص لتنفيذ أعمال شبكات الري و التربة الزراعية بطريق الثمامة كما أنه و بحسب ما ذكرنا سابقاً أن لكل عقد منهما استقلاليته و ملابساته بحيث يكون مستقلاً عن الآخر و إلا لما تم إبرام عقدين بهها و تم الاكتفاء بملاحق العقود كما هو الحال في ملاحق تلك العقود . و إن أخذنا بقول المدعية - و هو غير صحيح- بشأن ارتباط العقود فالمدعية خالفت نص الفقرة ١ من المادة ٧٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , حيث لم تتضمن صحيفة دعواها بيان الارتباط بين طلباتها حث أقامت دعواها على مبلغ مطالبة يخص العقدين سالفي الذكر دون بيان ذلك في صحيفتها مما ينطبق معه بحقها ما نصت عليه الفقرة ٢ من ذات المادة . ٢) تعمدت المدعية تحريف نص المادة ١٤-٢ , حيث لم تشترط المادة الإخطار المسبق لمقاول الباطن بشأن الاستقطاعات التي يُقرها المالك , و إنما أوجبت أن يتم الخصم بموجب كتاب خطي من أول دفعة قادمة و مستحقة لمقاول الباطن , و لكون الاستقطاعات التي اقرها الاستشاري (ممثل المالك) قد جاءت بعد التنفيذ و لكون المدعية لم تقم بتسليم الاعمال – بخلاف ادعاءها بالتسليم - فلم يصدر لها مستخلص ختامي حتى يتم مخاطبتها بالاستقطاع منه . ومن ثم فإن تلك العيوب والتي نتج عنها استقطاعات هي أمر واقع ونتيجة لإخفاق المدعية في تنفيذ التزامها ولا يٌفهم معه محاولتها للتنصل من ذلك وتحميل المدعى عليها عواقب ذلك !!. ٣) فيما يخص دفع المدعي وكالة بأن اختلاف الكميات التعاقدية لا يعتبر تغييراً جذرياً أو اساسياً و استند في ذلك على نهاية نص الفقرة ٨-٤ من العقد فهو غير صحيح و اجتزاء للحقائق حيث أنه بمستهل المادة جاء ما نصه ( يحق للمقاول أن يطلب إلى مقاول الباطن زيادة أو نقصان أي من الأعمال ..) و لم يحدث أن قامت المدعى عليها بتقديم طلب للمدعية لزيادة كميات الأعمال , و يؤيد ذلك ما جاء في المادة ٨ من العقود من أن قيمتها إجمالية و ليست تقديرية ويؤيد ذلك ما جرى العمل عليه في ذات المشروع من ابرام ملحق عقد يحتوي على ذات البنود الأساسية ولكن بكميات إضافية. ٤) بخصوص استشهاد المدعية بالمستخلصات و ادعائها بأنها معتمدة فهو غير صحيح فالمستخلصات المقدمة من المدعية سبق الاعتراض عليها في مذكرة المدعى عليها رقم ٢ المؤرخة ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ حيث الإشارة إلى أنها على مطبوعاتها و من صنع يدها و لا يوجد بها ما يشير إلى اعتماد المدعى عليها بخلاف بعض التوقيعات الغير معلومة و التي لم تتمكن المدعى عليها من التحقق من صحتها , ولا يوجد عليها ختم المدعى عليها , فضلاً عن التضارب الحاصل في تلك المستندات حيث بلغ مجموع القيم الواردة بما يسمى المستخلصات من ١ إلى ٤ مبلغ و قدره ٢,٦٥٦,٧٥٢.١ ريال بيد أن مطالبة المدعية هي مبلغ و قدره ٢,٤٤٧,٨٠٩.٤ ريال , و أما عن المستند الذي يحمل رقم ٤ البالغ قيمته ٤٩٧,٩٥٧.٣ ريال يُلاحظ منه أنه مسودة على مطبوعات المدعية ولا يوجد عليه توقيع و ختم المدعى عليها . ٥) بالنسبة لرد المدعي وكالة على النقطة (ت/٢) من مذكرة المدعى عليها المقدمة بالطلب رقم ٤٤١١٤٢٧٢٩٥ و تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ و اتهامها بتزييف الحقيقة باجتزاء المراسلات فنجيب على ذلك من جانبين , الأول بأن تزييف الحقائق هو ما بدأت به المدعية بتلفيقها لمستند مطابقة رصيد مزور و عندما دفعنا بتزويره عدلت عن التمسك به حتى لا يفتضح أمرها و تدخل في شق جزائي , فضلاً عن أنها قد بدأت دعواها برقم مطالبة و انتهت برقم آخر و تخبطها الدائم بهذا الخصوص منذ بدء الدعوى , الثاني ; بالاطلاع على المراسلات الإضافية التي قدمها المدعي وكالة لم نجد فيها ما يثبت قيامهم بتنفيذ ملاحظات الجهة المالكة , وانما اكتفت بادعاء مرسل – من طرفها - بتنفيذ الأعمال و هو غير صحيح ولا يوجد ثمة دليل يدعم ذلك الادعاء و المتمثل في محاضر استلام الأعمال المنفذة . حفظكم الله و سدد على طريق الحق خُطاكم ,,) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية الحاضر هل لديه مزيد إضافة على ما تم تقديمه فأجاب اطلعت عليها وجميع ما ذكر تم الرد عليه مسبقا وأقرر الاكتفاء، في حين قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء أيضا بما تم تقديمه ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل الدراسة، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة ما تم تقديمه قررت الدائرة ندب خبير وتقديم رأيه الفني بمطالبة المدعية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم وفي جلسة أخرى حضر أطراف الدعوى كما حضر الخبير المنتدب في القضية، ثم افهمت الدائرة الخبير الحاضر بضرورة إرسال تقريره قبل نهاية دوام هذا اليوم مضاف إليه اعتراض المدعى عليها على تقريره وأنه في حال تخلف عن ذلك فستجري الدائرة فيه المقتضى النظامي ، كما أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعية بعد إفادته لقبول موكلته لنتيجة التقرير بأن عليه اتباع ما جاء في الفقرة (د) من الفقرة (٢) من المادة (٢٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات وذلك بإحضاره وكالة تخوله حق قبول نتيجة التقرير قبل الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد له ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم وفي جلسة أخرى حضر حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم :(...) ووكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم :(...)، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لدى أحدهم مزيد إضافة على ما تم تقديمه فقرر كل واحد منهما الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للنطق بالحكم فيها بعد صلاحيتها لذلك وخلت لمداولتها سرا بين قضاتها ثم صدر عنها منطوق الحكم الآتي في جلسة علنية. الأسباب: بما أن المنازعة الثائرة بين الأطراف ناشئة عن عقد مقاولة بين تجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية، فإن هذه المنازعة تكون مندرجة تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه المنازعة، وبما أن المدعية تتلخص دعواها بأنها أبرمت مع المدعى عليها الاتفاقيات المتعلقة ب(...) والاتفاقية الأولى هي الاتفاقية من الباطن رقم ( KAFD/١٠ ) والمتعلقة بتنفيذ أعمال (...) المؤرخة بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م، والملحق (١) للعقد رقم ( KAFD/١٠ ) المؤرخ بتاريخ ١٧ / ٠٢ / ٢٠٢٠م، واتفاقية الباطن رقم (KAFD/١٦) والمتعلقة بتنفيذ أعمال (...) المؤرخة بتاريخ ٣٠ / مارس / ٢٠٢٠م، وقد ذكرت أن تكلفة الأعمال المنفذة حسب صحيفة دعواها مبلغ وقدره (٢.٤٤٧.٨٠٩.٤٠) ريال، ولم يسدد منها شيء مع تنفيذ المشروع بشكل كامل، وطلبت إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ المسطور أخيراً إضافة إلى إلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي، في حين أن المدعى عليها قد تلخصت إجابتها بإقرارها بصحة العلاقة التعاقدية إلا أنها دفعت بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة كونها لم تقم بأي عمل ثم قررت بعد ذلك استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١,٤١٩,٠١٢.٤٧) ريال مقابل أعمالها المنفذة وطلبت الحكم للمدعية بهذا المبلغ، كما أنها قد دفعت بعدم استحقاق المدعية لما تنشده في صحيفة دعواها بعد أن قدمت المدعية أربع مستخلصات وقررت استحقاقها لما جاء فيها، على أساس أن المدعية لم تقدم أصول تلك المستندات ونفت علمها بالتوقيعات الممهورة عليها بالإضافة إلى دفعها بأن المدعية قد جمعت في صحيفتها بين عدة طلبات لا رابط بينها، وببسط الدائرة نظرها القضائي على ما دفعت به المدعى عليها من نفي علمها بتلك التواقيع ثم إنكارها لها بعد ذلك، فإن الدائرة لا تقبل ذلك النفي أو الإنكار من المدعى عليها وذلك استناداً على نص الفقرة ( ٢) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ، ونص هذه الفقرة (من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق) وأيضاً استناداً على نص الفقرة (٢) من المادة (٣٩) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الصادرة من وزارة العدل بموجب القرار رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، ونصّها ( يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر)، سبيل وذلك وبيانه أن المدعى عليها ناقشت أولاً شكل المستندات المقدمة من المدعية قبل نفي علمها بالتواقيع الواردة فيها بذكرها أن هذه المستندات على مطبوعات المدعية كما في إجابتها المحررة على تلك المستندات بالإضافة إلى مناقشتها موضوعاً في ذات الرد في مسألة احتساب الضريبة من عدمه، وهذا كله علاوة على أن المدعى عليها عند بادئ نفي علمها بهذه المستندات لم تنف علمها بها صراحة كما هو حالها عندما طعنت بتزوير الورقة المحتج عليها بها وهي مصادقة الرصيد التي نزلت المدعية عن التمسك بها وقررت استبعادها عن تقديمها، وبمثله أيضاً أن الدائرة رأت الاعتداد بصورة هذا المستندات في ظل طلب المدعى عليها لأصولها وذلك بحسبان الفقرة (٣) من المادة (٤٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها ( يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.) وقد سبق بيان مناقشة الموضوع من قِبَلها كما تم إسلافه، كما أنه لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من جمع المدعية لطلبات لا رابط بينها، إذ أن المدعية قد أفصحت عن الرابط بين هذه الاتفاقيات المقدمة من كونها قد كانت واردة على مشروع واحد وهو (...) بالإضافة إلى كونها كانت ترفع للمدعى عليها هذه المستخلصات عن كافة أعمال المنفذة منها لمختلف المواقع الأمر الذي رأت الدائرة معه وجاهة ما ذكرته المدعية من ترابط هذه الطلبات الناشئة عن الاتفاقيات المحررة في مستهل الأسباب، وفي ظل ما تقدم فقد ندبت الدائرة خبيراً وذلك بعد تقدير الدائرة حاجة الدعوى لرأي خبير هندسي يبحث النزاع لتقدير محل المنازعة من جهة فنّية بين الطرفين والتي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الخبرة ومن ثم النظر في صحة الدعوى، حيث إن ما يشكل على المحكمة يستوجب الأمر معه سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع بموجب نظام الإثبات فقد نصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المئة منه على: ( للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى)، وبما أن الخبير قرر استحقاق المدعية لمبلغ قدره ( ٢.٢٩٠.٠٩٩.٥٤) ريال، وذلك بعد تقريره في أن الأوراق الخاصة بالمستخلص الأول معتمدة من قبل الطاقم الاستشاري والمدققين التابعين للمدعية والمدعى عليها بالإضافة إلى وجود محاضر استلام مرفقة بالمستخلص معتمدة من قبل المدعى عليها ومن قبل استشاري المشروع، وبمثله أيضا كان ذلك الأمر كما في المستخلص الثاني والثالث، وأما عن المستخلص الرابع فقد قرر الخبير أنه غير معتمد من المدعى عليها إلا أنه قرر أنه معتمد من قبل المدعية وأنها قدمت له ما يثبت تنفيذ بعض بنود الأعمال المذكورة بالمستخلص وأنها معتمدة من قبل الجهات الاستشارية التابعة للمدعى عليها ومن الجهة المالكة للمشروع وأنها مطابقة للمستخلصات الثلاثة السابقة، وعليه رأى الخبير استحقاق المدعية لهذه البنود المعتمدة دون غيرها الواردة في المستخلص الأخير، وبما أن الدائرة اطلعت على التقرير رأت وجاهة النتيجة التي خلص لها الخبير في تقريره فإنها تأخذ بتلك النتيجة وتضفي إليها الاعتبار، في حين أن المدعية كانت موافقة على النتيجة المنتهى لها من الخبير والمدعى عليها قد تقدمت بملاحظات عليه قد جاء فيها دفعها بوجود حسميات وأعمال قامت هي بتنفيذها والتي قرر الخبير عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت له وجود ذلك، وهذا الأمر المذكور أخيراً من إقرار المدعى عليها بوجود حسميات وخلافه وقبل هذا تقريرها بعدم قيام المدعية بأي أعمال ثم إقرارها باستحقاق المدعية لجزء من مبلغ مطالبتها ثم نفي علمها بما تم تقديمه من مستندات ثم إنكارها لها بعد ذلك قرينة على ضعف دفوعها وأنها متناقضة فيها والثابت من القواعد أنه لا حجة مع التناقض، كما تستفيض الدائرة في أسبابها متطرقة لمبلغ أتعاب الخبرة في هذه القضية فإن الثابت بجلاء أن نظام الإثبات قد حسم موضوع استحقاقها بحسبان ما جاء في المادة (١٢٢) والتي نصّها: ( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.) وبما أن الثابت أيضاً أن المدعية قد كانت تطالب في صحيفة دعواها ما إجماله مبلغ (٢.٤٤٧.٨٠٩.٤٠) ريال وهو مبلغ الأعمال المنفذة، في حين أن الخبير قرر استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢.٢٩٠.٠٩٩.٥٤) ريال، وعليه فإن الثابت أن المدعية قد كسبت من مطالبتها محل الخبرة ما نسبته (٩٣.٥٥٧١%) وأن الثابت أيضاً كون مبلغ الخبرة (٤٩.٤٥٠) وتتحمل المدعى عليها بقية أتعاب الخبرة وهو مبلغ قدره (٢٨.٠٢٩) ريال، فيكون مستحقاً للمدعية ومضاف إلى المبلغ المحكوم لها به، عن الطلب الثاني من طلبات المدعية وهو طلب أضرار التقاضي فإن الثابت أن هذا الطلب في حقيقته هو دعوى تعويض يستلزم تحريره أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية وتقديم عقد أتعاب المحاماة اللازم لتقدير ركن الضرر وهو الأمر الذي لم يتم في مقابلته أي شيء من ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب على عواهنه، عليه ولكل ما تقدم ولقول الله سبحانه وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود..) فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق الحكم الآتي وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢.٣٠٠.٤٢٨.٢٤) مليونان وثلاث مئة ألف وأربع مئة وثمانية وعشرون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، ثانياً: عدم قبول طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث