حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530439684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570294659/1445
رقم الحكم:4530439684
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570294659 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530439684 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٤٦٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات اسفنج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٢٦,٨٩٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٤م بمبلغ قدره(٢٦,٨٩٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٩م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب ضمان موثق من الغرفة التجارية بالرياض) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦,٨٩٢.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وثمان مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليها بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، فأفهمته بأني لم أرى فيما قدم بينة موصله، وأن له يمين المدعى عليها، فقرر أنه يطلب يمين المدعى عليها وعليه قررت تأجيل الجلسة وإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين. وفي جلسة ٣٠/٠٤/١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تحضير الدائرة للأطراف في بداية الوقت المخصص لنظر الدعوى إلا أنه يظهر تحضيرها لنفسها في النظام بدون حضور الجلسة، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغًا قدره (٢٦,٨٩٢) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قرر المدعي توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، فأبلغت لأدائها فلم تحضر، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السابعة والتسعون) من نظام الإثبات من أنه: إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه ، فإنَّ المدعية قررت توجيه اليمين إلى المدعى عليه، ولأن المدعى عليه تبلغ بأداء اليمين إلا أنه لم يحضر لإدائها، ولما نصت عليه المادَّة (الثامنة والتسعون) من نظام الإثبات من أنه: كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٦,٨٩٢) ستة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وتسعون ريالًا. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث