حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530503039

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570560034/1445
رقم الحكم:4530503039
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570560034 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530503039 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٠٠٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٦١٠٢٩) وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ هـ، والمنظورة لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(لقد سبق وأقمنا دعوى بالمطالبة الأصلية لحقوق موكلتي المدعية لأعمال مشروع (...) وصدر حكم من قبل محكمتكم الموقرة بالزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٣٦٨،٣١٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالات، ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...)بجزء من أتعاب الخبرة، وعليه تكلفت المدعية بسداد (٢٠%) من أتعاب المحاماة من قيمة المبالغ المتحصلة وذلك من خلال طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ بالرياض بموجب الطلب رقم (٤٠١٠٢٤٥٠١١٦٩١٧٧)، والقضية انتهت بحكم نصه (تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع (٣٦٨،٣١٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالات، ثانيا: الزام المدعى عليها البداد بقسط من أتعاب الخبرة والمتمثل مبلغ وقدره: (٣،٧٠٣) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة ريالات ثالثا: رفض ما عد ذلك) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/عدم السداد والمماطلة بالسداد من قبل المدعى عليها وانكار الاستحقاق لموكلتي مما أدى إلى (لجأت لتوكيل محامي وتحملها لمؤخر أتعاب محاماة وأضرار تقاضي) من ٠١/١٢/١٤٤٣ هـ، إلى ٠٧/٠٥/١٤٤٥ هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٤،٤٠٢) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي، ٢/عدم السداد والمماطلة بالسداد من قبل المدعى عليها وانكار الاستحقاق لموكلتي مما أدى إلى (لجأت لتوكيل محامي وتحملها لمقدم أتعاب محاماة وأضرار تقاضي) من ٠٩/١٢/١٤٤٣ هـ، إلى ٠٧/٠٥/١٤٤٥ هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٩،٤٠٤,٦٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي وستون هللة هكذا ادعى. ثم بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعية مذكرة عبر النظام جاء فيها ما نصه: أقامت المدعية أصالة (شركة(...)) دعوى قضائية موضوعها مطالبة مالية ضد (شركة (...)) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٥٦١٠٢٩) وتاريخ: ٢٧/١٢/١٤٤٣ هـ، وتم النظر بها لديكم لدى (الثالثة عشر) بشأن المطالبة المالية للدعوى الأصلية. حيث قد تم الاتفاق بين الجهة المدعية مع المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولات تمثلت: بتنفيذ أعمال مقاولات كتركيب وصيانة وإنشاءات وتوريد وذلك في توريد وتسليم وتركيب وصيانة وأعمال تشطيبات) والتي بقيمة إجمالية بلغت قيمتها: (٤،٤٤٨،٩٢٧) أربعمائة ملايين وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وسبع وعشرون ريال. وحيث أن الجهة المدعية قامت بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بموجب الاتفاق المبرم مع المدعى عليها لمشروع ميناء (...)، وبعد صدور قرار الخبرة توصلت دائرة محكمة الدرجة الأولى بحكمها القاضي بالآتي: بأن تدفع المدعى عليها مبلغا وقدره: (٣٦٨،٣١٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وثلاثمائة وعشرة ريالات، ثانيا: إلزام المدعى عليها البداد بقسط من أتعاب الخبرة والمتمثل مبلغ وقدره: (٣،٧٠٣) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة ريالات ثالثا: رفض ما عد ذلك) وذلك الحكم تصدق من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٨٣١٠) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٤ هـ، وتم تأييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: وقد تضررت المدعية أصالة بسبب الدعوى الأصلية بالآتي: ١/المماطلة بسداد المستحقات من قبل المدعى عليها مما أدى إلى تكليف وتوكيل شركة محاماة وسداد مقدم أتعاب للمطالبة بمستحقاتها) بمبلغ قدره (٥،٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي دفعته للمحامي كمقدم أتعاب محاماة، ٢/وكذلك عدم السداد والمماطلة وإنكار استحقاق المدعية لأي مبلغ من الأعمال المنفذة مما أدى إلى أن المدعية لجأت إلى سداد وتحويل مؤخر أتعاب محاماة بنسبة (٢٠بالمئة) من المبلغ المحكوم بها شامل الضريبة من ١٨/١٠/١٤٤٣ هـ، إلى ٢٩/١١/١٤٤٤ هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٤،٤٠٢.٦٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان ريال سعودي، وذلك بعد أن قامت المدعى عليها بتنفيذ الحكم وسداد قيمة المطالبة عن طريق محكمة التنفيذ بالرياض بموجب طلب التنفيذ رقم: (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٩٨٥١٧)، وحيث إن أركان المسؤولية التقصيرية أو أركان التعويض تنطبق على هذه القضية وذلك لوجود العلاقة السببية وبين الخطأ والضرر، وبناء على ما جاء وتقدم لفضيلتكم آنفا فإن موكلتي تطلب الآتي: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره: (٨٠،١٥٢.٦٠) ثمانون ألفًا ومسة واثنان وخمسون ريال سعودي وستون هللة كتعويض عن الضرر ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تحقق إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٩٧٧٦٥٣٢)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب المقدم عبر النظام في ١٨/٠٥/١٤٤٥ هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧٩،٤٠٤) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريال سعودي وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر، وبمناقشته فيما ورد بصحيفة الدعوى من طلب التعويض بمبلغ قدره (٧٤،٤٠٢) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال سعودي عن المدة من ٠١/١٢/١٤٤٣ هـ، إلى ٠٧/٠٥/١٤٤٥ هـ، التعويض بمبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، عن المدة من ٠٩/١٢/١٤٤٣ هـ، إلى ٠٧/٠٥/١٤٤٥ هـ، فأجاب قائلاً: المبلغ المذكور وقدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال يتعلق بمقدم الأتعاب، والمبلغ المذكور وقدره (٧٤،٤٠٢) أربعة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان ريال يتعلق بمؤخر الأتعاب حسب اتفاق موكلتي مع المحامي هكذا أجاب. وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/عقد الأتعاب المبرم بين موكلتي والمحامي، ٢/صكوك الأحكام الصادرة في القضية الأًصلية، ٣/إيصالات التحويل لأتعاب المحامي من موكلتي، ٤/طلب التنفيذ وتحصيل المبالغ من المدعى عليها وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر، وباطلاع الدائرة على عقد الأتعاب وجد أنه مؤرخ في ١٠/٠٨/١٤٤٣ هـ، الموافق ١٩/٠٥/٢٠٢٢ م، بين المدعية ومكتب (...) ويتضمن في نطاقه الاتفاق على توكيل المحامي للقيام بتمثيله في إقامة الدعوى التجارية بحق الشركة المدعى عليها فيما يخص جميع المشاريع المستلمة والقائمة معها بعدد ٧ قضايا للمشاريع السبعة، كما يتضمن في بند الأتعاب التزام المدعية بسداد مبلغ قدره (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال كمقدم أتعاب لكل قضية مرفوعة لكل مشروع، ويكون مؤخر الأتعاب نسبة قدرها (٢٠%) من المبالغ المحكوم بها المحصلة، كما جرى من الدائرة الاطلاع على الأحكام الصادرة في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٣٩٥٦١٠٢٩) ووجد أن الحكم الابتدائي صادر من هذه الدائرة بالصك رقم (٤٤٣٠٧٩٦٨٦٦) في ٢١/٠٩/١٤٤٤ هـ، ويتضمن في منطوقه ما نصُّه: (حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (٣٦٨،٣١٠) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وثلاثمائة وعشرة ريالات. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...) العالمية شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعية شركة(...) مبلغًا وقدره (٣،٧٠٣) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة ريالات، وذلك عن قسط ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة، ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات) ا.هـ كما وجد أن حكم الاستئناف صادر من دائرة الاستئناف الرابعة بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٨٣١٠) في ٠٨/١١/١٤٤٤ هـ، ويتضمن في منطوقه ما نصُّه: (حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم (٤٤٣٠٧٩٦٨٦٦) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ هـ، في القضية رقم ٤٣٩٥٦١٠٢٩) ا.هـ كما جرى من الدائرة الاطلاع على إيصالات التحويل ووجد أنها تتضمن حوالتين صادرة من حساب المدعية إلى حساب مكتب المحامي المذكور والحوالة الأولى بتاريخ ١٨/٠٧/٢٠٢٢ م، بمبلغ قدره (١٠،٢٥٠) عشرة آلاف ومائتان وخمسون ريال فقط والحوالة الثانية بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٣ م، بمبلغ قدره (٧٤،٤٠٢) أربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وريالين فقط، كما جرى من الدائرة الاطلاع على طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٤٠١٠٩٨٥١٧) ويتضمن تنفيذ المدعية على المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٧٢،٠١٣) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثة عشر ريال بموجب سند التنفيذ/الصك رقم (٤٤٣٠٩٢٨٣١٠) كما يتضمن سداد المدعى عليها لكامل المبلغ الوارد في طلب التنفيذ بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٣ م، وإيداعه في حساب المدعية بتاريخ ١٨/٠٦/٢٠٢٣ م، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته في القضية ؟ قرر الاكتفاء بما سبق. وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: بناء على سبق رصده، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٩،٤٠٤) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة ريالات تعويضًا عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة في القضية الأصلية المقيدة برقم (٤٣٩٥٦١٠٢٩) والتي صدر فيها حكم هذه الدائرة بالصك رقم (٤٤٣٠٧٩٦٨٦٦) في ٢١/٠٩/١٤٤٤ه والمكتسب للنهائية بتأييد دائرة الاستئناف الرابعة له بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٨٣١٠) في ٠٨/١١/١٤٤٤ه، ولأن الثابت للدائرة وجود منازعة جدية بين الأطراف في القضية الأصلية لتحديد مستحقات المدعية الناشئة عن تنفيذ أعمالها في المشروع، وقد انتدبت الدائرة لذلك خبرة هندسية للاطلاع على الأعمال المنفذة والأعمال الإضافية وبيان المبالغ المستحقة للمدعية على ضوء ذلك، ولأن المدعية طالبت في تلك الدعوى الحكم لها بمبلغ (١.٨٣٨.٩٢٧.٣٨) مليون وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة عن باقي مستحقاتها في الأعمال الأساسية والأعمال الإضافية، وانتهى الخبير بعد التحقق والدراسة الفنية إلى إجراء خصومات مالية على المدعية مقابل العيوب والنواقص الحاصلة في أعمالها المنفذة، كما انتهت الدائرة إلى رفض المطالبة بقيمة الأعمال الإضافية لعدم تقديم المستندات الدالة عليها، وخلصت الدائرة من مجموع ذلك إلى الحكم للمدعية بجزء من مطالبتها عن الأعمال الأساسية على التفصيل الوارد في أسباب الحكم، ولأن التعويض عن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة يتبع الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن القضاء بأداء الحقوق المحكوم بها في القضية الأصلية استلزم نظراً قضائياً وتقديراً فنياً، ولا تعد معه المدعى عليها مماطلة في أدائها قبل ثبوتها وتقديرها، وقد جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/٥٥) ما نصُّه: (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً في حقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات ا.هـ، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه المطالبة على وفق منطوق حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث