حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530518705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570609164/1445
رقم الحكم:4530518705
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570609164 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530518705 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٩١٦٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها في أن وكيل المدعي:ة الموضحة بياناته أعلاه تقدم بدعوى مستعجلة لدى المحكمة التجارية بجدة وبقيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي:ة وتشير الدائرة إل عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية: عن دعوى موكلته فأحال لما ورد بلائحته والتي جاء نصها كالأتي نظرا لقيام المدعى عليه:ا بإيقاف موكلتي وعدم السماح لها بدخول موقع المقاولة واحضار مكتب هندسي لحصر الأعمال التي تم تنفيذها في الموقع والواقع في (...)، أطلب ندب خبرة لـ(حصر الاعمال ) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ، وبسؤاله عن مبررات حالة الاستعجال فأجاب المدعى عليها: كلفت مقاول آخر ومباشرته للعمل قبل حصر أعمال موكلتي يؤدي لاختلاط الأعمال مما يصعب حصرها مستقبلاً، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم ؛ وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك... وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعي:ة انتفاء حالة الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لحصر الأعمال المنفذة وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب موضوعي صِرف تنظره دائرة الموضوع على التراخي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث