حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4530507740

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570508118/1445
رقم الحكم:4530507740
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508118 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4530507740 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570508118 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (انه بتاريخ 13/05/2023م تم الاتفاق مع المدعى عليها على ان اتولى توريد بضائع (منتجات غذائية شوكولاتة ) بنظام الشراء بالأجل وعليه تم توريد تلك البضائع بحسب الاتفاق وأمر الشراء -مرفق 1 - إعمالاً للاتفاقية قمت بتوريد المنتجات المتفق عليها بإجمالي مبلغ وقدره (15,594.58ر. س) فقط خمسة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وتسعون ريالاً وثمان وخمسون هللة لا غير. - تم سداد جزء من المبلغ المستحق من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (1,000ر. س) فقط ألف ريال، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي والبالغ قدره (14,594.58) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله - أقرت المدعى عليها باستحقاقي لمبلغ المطالبة المذكور والذي يقدر بمبلغ وقدره (14,594.58) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله -مرفق المحادثة-) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/23هـ الموافق 2023/05/13م بثمن إجمالي قدره (15,594.58) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله سدد منه (1,000.00) ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/23هـ الموافق 2023/05/13م, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أضرار تقاضي متمثلة بكونها حبست مالي بدون وجهه حق مما أدى إلى (لجوئي الى مكتب محاماة لتقييد الدعوى)، بتاريخ 1444/10/23هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي.2- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة شراء). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (14,594.58) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي. هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينتها احالت للفاتورة وكشف الحساب وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة انها على أوراق المدعية وغير مذيلة بختم او توقيع وعليه جرى افهامها بإحضار مزيد بينة فأجابت ليس لدي بينة وأطلب يمين المدعى عليها على نفي دعواي ورفعت لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين. وفي جلسة أخرى لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة لأداء اليمين وفق مهمة التبليغ رقم (89456461) وتاريخ 19/11/2023م وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية تنحصر في طلبها إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (14,594.58) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله مقابل توريد بضائع منتجات غذائية شوكولاتة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي، وحيث طلبت المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، ولكون المدعية استندت في دعاواها على فاتورة وكشف حساب على أوراق المدعية وغير مذيلة بختم او توقيع ولكون ما قدمته المدعية تعد بينة غير موصلة لثبوت الحق المدعى به فطلبت المدعية يمين المدعى عليها ولنكول المدعى عليها عن أداء اليمين بتغيبها رغم تبلغها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، وبناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً))، وبما انه ثبت للمدعي أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (1459.40) الف واربع مائة وتسعة وخمسون ريالاً وأربعون هلله وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية (...)هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (14,594.58) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله مقابل توريد بضائع منتجات غذائية شوكولاتة، ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بتسليم المدعية (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (1459.40) الف واربع مائة وتسعة وخمسون ريالاً وأربعون هلله مقابل اتعاب التقاضي، ويعد الحكم حضورياً في حق المدعى عليه ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث