حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530504209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570575270/1445
رقم الحكم:4530504209
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570575270 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530504209 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570575270 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليه مفادها: إنه بتاريخ 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...)مع مشغل لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (11,765.00) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (11,765.00) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، عن الفترة من 1444/04/2هـ الموافق 2022/10/27م إلى 1444/07/4هـ الموافق 2023/01/26م، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 19/5/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضرون أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على الأطراف، فقرر المدعي وكالة قائلا: لا مانع لدينا من الصلح، ثم قرر المدعى عليه أصالة قائلا: لا مانع لدي من الصلح، ثم اتفق الأطراف على مايلي: أن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (11,765.00) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي مقسطا على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى تحل بتاريخ 1/6/1445هـ وقدرها (5765) خمسة آلاف وسبع مائة وخمسة وستون ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ 1/7/1445هـ وقدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ 1/8/1445هـ وقدرها (3000) ثلاثة آلاف ريال، مقابل التنازل عن هذه الدعوى ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته، ثم قرر المدعى عليه أصالة قائلا: أصادق على هذا الصلح وأطلب إثباته. الأسباب: بناء على ما قرره الأطراف أعلاه من صلح، ولأن الإقرار حجة على المقر، ولأن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية: .... إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.... ؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة صلح الأطراف المقيد بالوقائع أعلاه، وحكمت بإمضاء هذا الصلح، وإلزام الأطراف به، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث