حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530409813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470376256/1445
رقم الحكم:4530409813
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470376256 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530409813 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٦٢٥٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسةً لها بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وفيها تشير الدائرة أن المعاملة عادت من دائرة الاستئناف للنظر في موضوع الدعوى، وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من المدعي تقديم جميع ما لديه من بينات ومستندات، فأجاب بقوله: ((أفيد فضيلتكم أنه بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢هـ تم الاتفاق شفهياً بين موكلي والمدعى عليه بأن يسلم موكلي المدعى عليه عدد خمس قلابيات ووايت ماء بيانها كالتالي: ١-قلابي (...) رقم اللوحة (...) مع الصندوق. لازال بحوزة المدعى عليه. ٢-قلابي (...) رقم اللوحة (...) مع الصندوق. لازال بحوزة المدعى عليه. ٣-قلابي (...) رقم اللوحة (...) مع الصندوق. لازال بحوزة المدعى عليه. ٤-قلابي (...) رقم اللوحة(...) مع الصندوق. لازال بحوزة المدعى عليه. ٥-قلابي (...) رقم اللوحة (...) مع الصندوق. لازال بحوزة المدعى عليه. ٦- وايت ماء (...) رقم اللوحة (...) تم استلامه من قبل موكلي بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٣هـ. وقد استلم المدعى عليه السيارات الموصوفة أعلاه (مرفق صور) على أن يقوم بتشغيلها في مشاريع (...) و(...) وذلك حسب افادته لموكلي وذلك مقابل أن يعطي موكلي مبلغا شهرياً مقابل كل سيارة مقداره (٩٠٠٠) بمجموع (٥٤٠٠٠) أربعة وخمسون ألف ريال شهرياً. وفعلا بدأ العمل حسب إفادة المدعى عليه لموكلي من خلال الاتصال وارساله لصور المعدات في العمل (مرفق صور المحادثات) وكذلك خطابات التشغيل والاستلام للسيارات العائدة لموكلي على مطبوعات مؤسسة (...) مذيلاً باسمه وتوقيعه بصفته المدير العام لمؤسسة (...) (مرفق صور). وقد حول لموكلي مبلغ (١٥٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال من المبالغ المتفق عليها فقط. وبعدها أخذ يماطل موكلي ولايرد على اتصالاته ويرفض مقابلته. فقد حاول موكلي جاهدا مقابلته لإنهاء الشراكة واستلام القلابيات الخمس موضع الاتفاق ولم يجد تجاوب من قبل المدعى عليه. مع العلم أن السيارات تعمل تحت يد المدعى عليها حتى تاريخ هذا اليوم. وتأتي عليها مخالفات مرورية كان أخرها نهاية الشهر الماضي. ومدة تشغيل القلابيات الخمس الأولى عشرون شهراً وعشرة أيام بمبلغ إجمالي قدره (٩١٥٠٠٠) تسعمائة وخمسة عشر ألف ريال ومدة تشعيل الوايت عشرة أشهر بمبلغ إجمالي قدره (٩٠٠٠٠) تسعون ألف ريال وبالتي يكون مبلغ التشغيل الإجمالي (١٠٠٥٠٠٠) مليون وخمسة الأف ريال سلم موكلي منها مبلغاً قدره (١٥٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال وتبقى لموكلي منها في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (٩٩٠٠٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريال. مع العلم أن المدعى عليه قد أقر في الشراكة في جلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٧٩٩٨١ والتي تم نظرها في هذه الدائرة وتم ردها لعدم تحرير حسب منطوق الحكم، مع أنه سبق تحريرها. وعليه عليه نأمل من فضيلتكم فسخ عقد الشراكة، وإلزام المدعى عليه بتسليم موكلي السيارات موضع العقد بحالتها السليمة، وكذلك إلزامه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (٩٩٠٠٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريال مقابل تشغيل السيارات الفترة الماضية وسداد ماعليها من مخالفات مرورية، هذه دعواي، ثم قرر المدعي الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر/ (...) ، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر وكيل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، واستنادًا للفقرة (٢) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية قررت الدّائرة فتح باب المرافعة، وقد جرى سؤال وكيل المدعي هل الاتفاق المذكور في الدعوى مبرمًا مع المدعى عليه بصفته الشخصية أم بصفته ممثلاً لمؤسسة/ (...) سجل تجاري رقم (...)؟ فأجاب بقوله: إن الاتفاق مبرمًا بين موكلي وبين المدعى عليه بصفته الشخصية وموكلي لا يعلم عن مؤسسة (...) شيئًا إلا أنّ المدعى عليه أخبر موكلي بأنه يستخدم مطبوعات تلك المؤسسة من أجل تيسير أعمال الشراكة فقط هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن بينة موكله على الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليه؟ فأجاب بقوله: ليس لدى موكلي بينة على ذلك وإنما هو اتفاق شفهي هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن بينة موكله على تسليم المدعى عليه المركبات الموصوفة في الدّعوى؟ فأجاب بقوله: ليس لدى موكلي بينة على ذلك وإنما موكلي سلمه المركبات ومفاتيحها بناءً على اتفاقهما الشفهي هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن مفاد الخطابات التي أرفقها بالدّعوى وعلاقتها بموضوع الدعوى؟ فأجاب بقوله: تلك الخطابات تفيد أن المدعى عليه استخدم المركبات المملوكة لموكلي واستفاد منها هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة الاطلاع على تلك الخطابات واستعرضها فتبين أن الخطابات المشار إليها مذيلة بتوقيع (...) وختم مؤسسة (...) فجرى سؤال وكيل المدعي عن علاقتهما بالدعوى؟ فأجاب بقوله: تلك الخطابات تفيد أن المدعى عليه استخدم المركبات هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله هل سبق أن تقدم موكلك بدعوى أخرى بذات الموضوع؟ فأجاب بقوله: نعم تقدم موكلي بدعوى سابقة ضد (...) والمدعى عليه وصدر حكمًا برفض الدّعوى هكذا أجاب، ثم جرى الاستفسار منه عن رقم الدعوى فأفاد بأن رقمها (٤٣٩٠٧٩٩٨١)، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية فتبين لها أنّ الحكم الصادر فيها بعدم قبولها؛ لعدم تحرير المدعي للدعوى تحريراً يفصح عن صفة المدعى عليهما وعلاقتهما بالدعوى وقد أُيد الحكم من دائرة الاستئناف بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بأن الحكم في الدعوى السابقة صادر بعدم قبولها وليس برفضها، ثم جرى سؤاله هل موكلك أصدر للمدعى عليه تفويض بخصوص المركبات؟ فأجاب بالنفي، ثم جرى سؤاله عن حصر طلباته: فأجاب بقوله: موكلي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد الأرباح بمبلغ قدره تسعمائة وتسعون ألف ريال إضافة إلى إلزامه بتسليم المركبات لموكلي إضافة إلى سداد المخالفات المرورية هكذا أجاب، ثم أفهمته الدّائرة بأن المطالبة بالأرباح هو الطلب الأصلي المحرر في صحيفة الدّعوى، وأن بقية الطلبات لم تقدم عبر الخانة المخصصة بذلك؛ لتسري عليها التكاليف القضائية، وأن إبدائها شفهيًا يُعد مخالفًا لأحكام النظام، وبالتالي فإن الدّائرة تقرر السير في الدعوى وفقًا للطلب الأصلي المدون فيها، ثم جرى سؤال وكيل إن كان لديه مزيد إضافة فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدّائرة بأن بتقديم بكل ما لديه مع إرفاق كافة المستندات المتعلقة بالدّعوى، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، عبر (طلب إيداع مذكرة) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أيام) من تاريخ هذه الجلسة، وفي الجلسة التالية: حضر/(...) ، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) ، الهوية الوطنية رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنّ المدعى عليه بعد تحضيره من قِبل كاتب الضبط غادر الجلسة مباشرة دون استئذان ولم يعد حتى نهاية انعقاد الجلسة، كما تشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعي بعث رسالة إلى بريد الدّائرة بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٣م ونصها ما يلي: " نرفق لفضيلتكم مستندات تثبت استلام وتشغيل المدعى عليه للسيارات حسب طلب فضيلتكم والمستندات مرسلة مسبقا على إيميل الدائرة ولكن لم ينظر لها وأعدنا ارسالها. والنظام لم يقبل الارسال لكون القضية منتهية حسب رسالة النظام"اهـ، وقد جرى من الدّائرة الاطلاع على المستندات المرفقة بالبريد، وإلحاقها ضمن مرفقات ملف القضية الإلكترونية، وبعد الاطلاع عليها تبين أن المستندات المرفقة عددها (أربعة) وجميعها عبارة عن كتب محررة على مطبوعات مؤسسة (...)، وموجه إلى/ شركة (...)، ومذيلة بتوقيع المدير العام للمؤسسة/ (...)، وختم مؤسسة (...)، وهي على النحو الآتي حسب تسلسها التاريخي: المستند الأول: كتاب رقم (٣١١) مؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٢١م، المستند الثاني: كتاب رقم (٣١٢) مؤرخ في ٢٥/٠٥/٢٠٢١م، المستند الثالث: كتاب رقم (٣٢٣) مؤرخ في ٣٠/٠٥/٢٠٢١م، محرر على مطبوعات مؤسسة (...)، المستند الرابع: نسخة مكررة من المستند الأول، ثم جرى إفهام وكيل المدعي بأن له يمين خصمه على نفي الدّعوى، فطلب مهلة للاتصال بموكله والتأكد منه، فأذنت له الدّائرة بذلك، وبعد دقائق يسيرة قرر بأن موكله يطلب توجيه اليمين إلى خصمه، لذا قررت الدّائرة إبلاغ المدعى عليه باليمين الموجه إليه ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة التالية: حضر/(...)، الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعي عليه أصالة. وتشير الدّائرة أنّها قد أبلغت المدعى عليه إلكترونيا وفق مهمتي التبليغ رقم (٨٦٣٦٠٨٩١) ورقم (٨٨١٨٢٦٠٥) بتوجه اليمين عليه بناءً على طلب خصمه في الجلسة الماضية، كما تشير الدّائرة أنّ حضور المدعى عليه في هذه الجلسة يُعد الأول له في القضية فلم يحضر في الجلسات الماضية عدا الجلسة الماضية التي حضر فيها وغادر منها فورًا قبل البدء بالمرافعة، كما أنه لم يقدم جوابًا عن الدّعوى؛ لذا جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن الدّعوى؟ فأجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه من الاتفاق على استلام المعدات وتشغيلها فهذا كله غير صحيح فلم اتفق معه على تشغيل المعدات ولا استلامها منه هكذا أجاب، ثم جرى عرض بينة المدعي المتمثلة في الخطابات المحررة على مطبوعات مؤسسة (...)، وموجه إلى/ شركة (...)، ومذيلة بتوقيع المدير العام للمؤسسة/ (...)، وختم مؤسسة (...)، وهي على النحو الآتي حسب تسلسها التاريخي: المستند الأول: كتاب رقم (٣١١) مؤرخ في ٢٠/٠٥/٢٠٢١م، المستند الثاني: كتاب رقم (٣١٢) مؤرخ في ٢٥/٠٥/٢٠٢١م، المستند الثالث: كتاب رقم (٣٢٣) مؤرخ في ٣٠/٠٥/٢٠٢١م، محرر على مطبوعات مؤسسة (...)، فأجاب عنها المدعى عليه بقوله: جميع هذه الخطابات لا تخص معدات المدعي ولا علاقة لها به هكذا أجاب، ثم طلب وكيل المدعي سؤال المدعى عليه عن الرسائل المرسلة منه إلى موكله عبر تطبيق (واتساب) والتي تدل على استلام المدعى عليه للمعدات الموصوفة في الدّعوى، ثم جرى من الدّائرة استعراض تلك الرسائل على المدعى عليه وسؤاله عنها؟ فأجاب بقوله: الرقم المرسل منه (...) رقمي وأما الرسائل المكتوبة فيه لا تظهر لي في الشاشات ولا استطيع قراءتها هكذا أجاب، ثم جرى من الدّائرة قراءتها نص الرسائل بعد استعراضها على الشاشة في الاتصال المرئي وأثناء ذلك غادر المدعى عليه الجلسة دون إبداء سبب لذلك، ثم امرت الدّائرة أمانة السر بالاتصال على المدعى عليه لمعاودة الدخول إلى الجلسة، فجرى من أمانة السر الاتصال على المدعى عليه عبر رقمه المسجل في النظام وهو (...) وعبر رقمه الظاهر في الرسائل المشار إليها آنفًا وهو (...) فأما الرقم الأول فظهر لأمانة السر أنه مغلق، وأما الرقم فقد أفاد المجيب على الاتصال أن هذا الرقم لا يخص المدعى عليه، ثم أضاف وكيل المدعي بقوله: هذه عادة المدعى عليه يحضر الجلسة ويغادر وقد حضر هذه الجلسة ظانًا أنه سيؤدي اليمين مباشرة ويتخلص من هذه الدعوى ولم يعتقد أن الدائرة ستسأله عن جوابه عن الدّعوى وتطلب إفادته عن البينة المقدمة من موكلي لذا غادر الجلسة بهذا الشكل وقد تضرر موكلي من مماطلته لذا أطلب الحكم لموكلي بكامل المبلغ المدعى به هكذا أضاف، ثم انتظرت الدّائرة معاودة دخول المدعى عليه إلى الجلسة متى مضى ما يزيد عن نصف ساعة، لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، ولمّا كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا قدره/ تسعمائة وتسعون ألف ريال، نظير المعدات الموصوفة في الدّعوى المسلمة للمدعى عليه بتاريخ ١٦/٨/١٤٤٢هـ، وقد أورد المدعي في دعواه أنه سلم تلك المعدات على النحو الموصوف في دعواه للمدعى عليه مقابل مبلغًا قدره/ أربعة وخمسون ألف ريال شهرياً، وأنه مضى عشرون شهراً وعشرة أيام منذ التاريخ المشار إليه ترتب خلالها في ذمة المدعى عليه مبلغًا قدره/ مليون وخمسة الأف ريال، سلم المدعى عليه للمدعي منها مبلغاً قدره/ خمسة عشرة ألف ريال وتبقى منها كامل المبلغ المدعى به، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه ما يلي: أولاً: خطابات محررة على مطبوعات مؤسسة (...)، وموجه إلى/ شركة (...)، ومذيلة بتوقيع المدير العام للمؤسسة/ (...)، وختم مؤسسة (...)، ثانيًا: مجموعة من الرسائل المرسلة من قِبل المدعى عليه إلى المدعي عبر تطبيق (الواتساب)، وبعد الاطلاع عليها وإمعان النظر فيها لم تجدها الدّائرة موصلة لما يدعيه المدعي، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السابعة والتسعين) من نظام الإثبات من أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، ولأنّ المدعى عليه تبلغ باليمين الموجه إليه، وقد حضر الجلسة المقرر فيها أداءه لليمين أو ردها، إلا أنه غادر تلك الجلسة دون مبرر، وقبل أن يؤدي اليمين المطلوبة منه أو يردها على خصمه، ولما نصت عليه الفقرة (٢) من المادّة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات من أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً"، لذا تنتهي الدّائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، ولا يفوت الدّائرة إلى الإشارة إلى أنّ المدعى عليه قد تخلف عن جميع الجلسات المنعقدة في الدّعوى الماثلة عدا الجلسة الأخيرة المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ رغم تبلغه بكل جلسة، ولم يقدم اعتذاره عن ذلك كله، لم يبدِ سببًا وجهيًا أو غيره منعه من حضور الجلسات المنعقدة للدفاع عن نفسه وبيان حقيقة موقفه، لم يودع مذكرة دفاعه طيلة النظر في الدّعوى. نص الحكم: إلزام/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٩٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.