حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530467668
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470993120/1444
رقم الحكم:4530467668
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470993120 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530467668 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٣١٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد موكلي بموجب عقد محرر بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م وملحق عقد بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م وملحق عقد بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن عبارة عن تركيب وذلك في أعمال حدادة لساحات مدرسية لتركيب جسور حديدية ثم تغطيتها بالساندوتش بانل، لمدة (٥٠) خمسون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ه الموافق ٩/٦/٢٠٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/١/٢٠٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥٦٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة وستون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٢١,١٤٩) مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٦٩٦,٧٢١) ستمائة وستة وتسعون ألفًا وسبعمائة وواحد وعشرون ريال، والمتبقي (١,٢٢٤,٤٢٨) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/١١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٩٢١,١٤٩) مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٢٠٢٢٩٨) في ١٠/١١/١٤٤٣ه الموافق ٩/٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١,٢٢٤,٤٢٨) مليون ومئتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريال، ولقد تم إخطار المدعى عليها كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٧/٥/١٤٤٤ه الموافق ١١/١٢/٢٠٢٢م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله، والسبب في المطالبة بمبلغ (١,٢٢٤,٤٢٨) يرجع إلى فسخ العقد من قبل المدعى عليها من دون سبب وأن المدعي قام بدفع المبلغ إلى العمالة وتكاليف الآلات والمعدات وكل ذلك مفصل حسب المرفق (مرفق رقم ١) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٢٤,٤٢٨.٠٠) مليون ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مائة وثمانية وعشرون ريال ودفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب أحال على مذكرة الدفاع الأولى التي قدمها، وقد جرى الاطلاع على المذكرة الجوابية المرفقة في مرفقات القضية والتي تتضمن: إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة برقم (٤٤۷۰۹۹۳۱۲۰) أطراف الدعوى: المدعي: مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، يمثلها في هذه القضية المحامي (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فإننا نتقدم لفضيلتكم بمذكرة دفاعنا في طي هذا المستند، الدفوع الشكلية: أولا: عدم تحرير المدعي دعواه تقدم المدعي بعدة طلبات متعلقة بعقود مختلفة في النطاق والتوقيت والسعر فقد استند في لائحة الدعوى إلى ثلاثة عقود مختلفة وطلبات لا يمكن الجمع بينها في دعوى واحدة، استنادا على نظام المحاكم التجارية في المادة رقم (۲۰) فقرة (۳)، بناءً على ذلك فإننا نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، الدفوع الموضوعية: نتيجة لعدم تحرير المدعي لدعواه وتوضيح التعاقد كما هو في أرض الواقع، فإننا نأمل من فضيلتكم احتياطا الاطلاع على تفصيل التعاملات التي تمت مع المدعي وهي عبارة عن ثلاثة عقود رئيسية لكل عقد نطاق وقيمة ومدة معينة تم تفصيلها في هذه اللائحة أدناه، أولا: فيما يتعلق بعقد مدارس (...) رقم (...) والموقع بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م الموافق ١٠/١١/١٤٤٣ه، فإن موكلتي ترد على دعوى المدعي بما يلي: نشأت العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعي بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م الموافق: ١٠/١١/١٤٤٣ه، عندما تم توقيع العقد رقم وتاريخ بين المدعي وموكلتي (المدعى عليها) على أن يقوم المدعي بأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ مقاولة وأعمال تركيب أعمدة أعمال تركيب ساندوتش بانل (SANDWICH PANEL) وقد كانت مدة العقد خمسون يوما تنتهي بتاريخ ٣/٨/٢٠٢٢م، علما أن المدعي لم يقم بإنجاز المهام الموكلة إليه كما هو متفق عليه، بل وحتى تاريخ هذه المذكرة لا تزال الأعمال متوقفة في المشروع بسبب إخلال المدعي بالتزاماته، كما نص العقد على أن القيمة المتفق عليها هي ٧٠ ريالا للمتر في أعمال تركيب وتغطية من الأسفل، و٤٥ ريالا للمتر في أعمال تركيب وتغطية من الأعلى، وضعنا في الجدول رقم (١) المرفق تفصيل الأعمال المنجزة من قبل المدعي وقيمتها كما هو متفق عليه جدول رقم (١) مدرسة (...) (نظام التغطية بالساندوتش بانل) إجمالي قيمة الأعمال المنجزة حسابيا للمدعي نتيجة أعماله هي مائتان وعشرة آلاف ومائة وثلاثون ريالا وست هللات (۲۱۰,۱۳۰,٦) سددت منها موكلتي مبلغ وقدره مائة وتسعة وتسعون ألفا وسبعمائة (۱۹۹,۷۰۰)، فيكون إجمالي الفارق لصالح المدعي في مشروع (...) حتى تاريخه هو عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثون ريالا وستون هللة (١٠,٤٣٠,٦٠)، في حال لم نحسب الخسائر التي تكبدتها موكلتي نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية، وخسائر المدعى عليها نتيجة عدم استكمال المدعي أعماله المطلوبة منه في العقد المتعلق بموقع مدارس حي (...) ١- وجود غرامات تأخير علينا في عقدنا مع المالك مقابل ألفين ريال لكل يوم تأخير قد يطبقها علينا المالك في أي وقت، وتتحفظ موكلتي بالرجوع على المدعي في أي مبالغ تفرض من قبل المالك. ٢- حتى تاريخ هذه المذكرة لم تتسلم موكلتي باقي مستحقاتها من مالك مشروع المدارس في (...) نتيجة عدم استكمال المدعي أعماله. ٣- إيجار السقالات بقيمة وقدرها: ثمانية وثلاثون ألف ريال (٣٨,٠٠٠) لمدة شهرين. فبناءً على ما تقدم فإنه ليس للمدعي أي مستحقات تجاه موكلتي فيما يتعلق بالعقد المبرم لمدارس (...)، بل تتحفظ موكلتي بحقها بالرجوع على المدعي بأي مبالغ تكبدتها أو قد تتكبدها نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية. ثانيا فيما يتعلق بعقد مدارس (...) رقم (...) وتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م فإن موكلتي ترد على دعوى المدعي بما يلي: نشأت العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعي بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م، عندما تم توقيع ملحق العقد (...) وتاريخ ١/٨/٢٠٢٢ بين المدعي وموكلتي (المدعى عليها) على أن يقوم المدعي بأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ مقاولة وأعمال تركيب أعمدة أعمال تركيب ساندوتش بانل (SANDWICH PANEL) وقد كانت مدة العقد خمسة وعشرون يوما تنتهي بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م، علما أن المدعي لم يقم بإنجاز سوى ٥٥% من المهام الموكلة إليه كما هو متفق عليه، كما نص العقد على أن القيمة المتفق عليها هي ٨٠ ريالا للمتر من الأسفل فقط. وضعنا في الجدول رقم (۲) المرفق فيكون إجمالي قيمة الأعمال المنجزة حسابياً للمدعي نتيجة أعماله مائة وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا (١٥٣,٦٤٤)، سددت منها موكلتي مبلغ وقدره مائة وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة وواحد وعشرون ريالا (۱۹۷,٥۲۱)، فيكون إجمالي الفارق لصالح موكلتي في مشروع (...) حتى تاريخه هو ثلاثة وأربعون ألفا وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالا (٤۳,۸۷۷)، في حال لم نحسب الخسائر التي تكبدتها موكلتي نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية، خسائر المدعى عليها نتيجة عدم استكمال المدعي أعماله المطلوبة منه في العقد المتعلق بموقع مدارس حي (...): ١- وجود غرامات تأخير علينا في عقدنا مع المالك مقابل ألفين ريال لكل يوم تأخير قد يطبقها علينا المالك في أي وقت، وتتحفظ موكلتي بالرجوع على المدعي في أي مبالغ تفرض من قبل المالك. ٢- حتى تاريخ هذه المذكرة لم تتسلم موكلتي باقي مستحقاتها من مالك مشروع المدارس في (...) نتيجة عدم استكمال المدعي أعماله. ٣- إيجار الرافعات بقيمة وقدرها خمسون ألف ريالا (٥٠,٠٠٠) نتيجة عدم قيام المدعي بأعماله بالوقت المطلوب. ٤- تكلفة عمالة إضافية تم الاتفاق عليها مع المدعي بناءً على ملحق العقد المرفق وقيمتها مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) فبناء على ما تقدم فإنه ليس للمدعي أي مستحقات تجاه موكلتي فيما يتعلق بالعقد المبرم لمدارس حي (...)، بل تتحفظ موكلتي بحقها بالرجوع على المدعي بأي مبالغ تتكبدها نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية. ثالثا: فيما يتعلق بعقد مدارس حي (...) رقم (...) وتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م فإن موكلتي ترد على دعوى المدعي بما يلي: نشأت العلاقة التعاقدية بين موكلتي والمدعي بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م، عندما تم توقيع ملحق العقد (...) وتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م بين المدعي وموكلتي المدعى عليها على أن يقوم المدعي بأعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ مقاولة وأعمال تركيب أعمدة أعمال تركيب ساندوتش بانل (SANDWICH PANEL) وقد كانت مدة العقد ستة وعشرون يوما تنتهي بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م، علما أن المدعي لم يقم بإنجاز كامل المساحة المتفق عليها الموكلة إليه كما هو متفق عليه، كما نص العقد على أن القيمة المتفق عليها هي ٨٠ ريالا للمتر من الأسفل فقط. وضعنا في الجدول رقم (٣) المرفق فيكون إجمالي قيمة الأعمال المنجزة حسابيا للمدعي نتيجة أعماله مائتان وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة ريالات (٢٣١,٥٠٤)، سددت منها موكلتي مبلغ وقدره مائتان وثلاثة وأربعون ألف ريال (٢٤٣,٠٠٠)، فيكون إجمالي الفارق لصالح موكلتي في مشروع (...) حتى تاريخه هو أحد عشر ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريالا (١١,٤٩٦)، في حال لم نحسب الخسائر التي تكبدتها موكلتي نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية. خسائر المدعى عليها نتيجة عدم استكمال المدعي أعماله المطلوبة منه في العقد المتعلق بموقع مدارس حي (...): ١- وجود غرامات تأخير علينا في عقدنا مع المالك مقابل ألفين ريال لكل يوم تأخير قد يطبقها علينا المالك في أي وقت، وتتحفظ موكلتي بالرجوع على المدعي في أي مبالغ تفرض من قبل المالك. ٢- حتى تاريخ هذه المذكرة لم تتسلم موكلتي باقي مستحقاتها من مالك مشروع المدارس في (...) نتيجة عدم استكمال المدعي أعماله. ٣- إيجار الرافعات بقيمة وقدرها خمسة وعشرون ألف ريالا (٢٥,٠٠٠) نتيجة عدم قيام المدعي بأعماله بالوقت المطلوب. ٤- تكلفة عمالة إضافية تم الاتفاق عليها مع المدعي بناءً على ملحق العقد المرفق وقيمتها خمسة وستون ألف ريال (٦٥,٠٠٠) فبناءً على ما تقدم فإنه ليس للمدعي أي مستحقات تجاه موكلتي في ما يتعلق بالعقد المبرم المدارس حي (...)، بل تتحفظ موكلتي بحقها بالرجوع على المدعي بأي مبالغ تكبدتها أو قد تتكبدها نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية، الملخص: يتبين لفضيلتكم بأن المدعي بناءً على ما ورد أعلاه التالي: أولا: المدعي لم يقم بإنجاز الأعمال المتفق عليها حتى تاريخه في كل العقود، فمنها ما يزال معلقا حتى الآن ومنها ما تم استكماله على حساب المدعى عليها، ثانيا: قد استلم من موكلتي إجماليا مبالغ أكثر من قيمة أعماله المنجزة بقيمة وقدرها مائتان وتسعة ألاف وتسعمائة واثنان وأربعون ريالا واربعون هللة (٢٠٩,٩٤٢.٤٠) ثالثا: تكبدت موكلتي خسائر كبيرة جدا وهي قابلة للزيادة في حال قام المالك بالرجوع عليها بغرامة التأخير وخسائر إضافية أخرى، الطلبات: بناءً على ما تقدم أعلاه، فإن موكلتي تطلب من الدائرة التالي: ١- عدم قبول دعوى المدعي العدم تحريرها. ٢- رد دعوى المدعي للأسباب الواردة أعلاه فيما يتعلق بموضوع الدعوى. ٣- تحتفظ موكلتي بحقها بالرجوع على المدعي في أي مبالغ مستحقة لها نتيجة إخلال المدعي بالتزاماته. ٤- إلزام المدعي بالرسوم القضائية. ٥- إلزام المدعي بأتعاب المحاماة أ.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأنه يستمهل للاطلاع عليها وتقديم جوابه ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له تقديم جوابه خلال ستة أيام على أن يقدم المدعي عليه رده على ما سيتم تقديمه خلال الستة أيام التي تليها والله الموفق، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر الطلبات برقم (...) وتاريخ ٩/١١/١٤٤٤ه ونصها الرد على ما جاء بمذكرة المدعي عليها، وإثبات حقائق المخالفات التعاقدية من طرفهم ببنود العقد، نفيدكم بالآتي: ١- ادعاء المدعي عليها بنص مذكرته أن (الدعوى لثلاثة عقود مختلفة وطلبات لا يمكن الجمع بينها في دعوى واحدة) غير صحيح، والصحيح انه عقد واحداً ورقمه ... وتاريخه ٩/٦/٢٠٢٢م لمنطقة موقع (...) وتم انشاء ملحقات العقد لتوضيح وتعديل وإضافة بعض البنود وحررت الملحقات بتمهيد نصه كالآتي الحاقا للعقد المبرم بالرقم أعلاه واعتبار هذا الملحق جزء لا يتجزأ منه لتنفيذ مشروع المدارس بموقع (...) وبموقع (...) و(...) مرفق العقد مستند (١) والملاحق مستند (٢) ومستند (٣) ومستند (٤) ومستند (٥) ٢- البند ثالثاُ بالعقد ونصه المدة التقديرية خمسون يوماً بعد استكمال البند خامسا وكافة المواد اللازمة للتركيب ، كذلك البند رابعاً بالعقد فقرة (٣) ونصها التوريد لتلك الاحتياجات قبل بدء الاعمال يعتبر أساس العمل واحتساب المدة والتكلفة هذه الشروط واجبة لتحقيق المدة بالتنفيذ ويلاحظ كتابة عبارة بعد استكمال أي أن الوفاء باستكمال كافة المواد من جسور حديدية وساندويش بانل والات ومعدات وغيرها من المواد وحصراً قبل بدء الأعمال هو واجباً لتنفيذ الأعمال بمدة خمسون يوما لكل موقع على حده حسب تاريخ البدء. ٣- البند ثانيا بالعقد: المواصفات لأعمال التركيب، حيث جاء بالعقد نصاً بالفقرة (١)+ فقرة (٢) ما يلي: تركيب وتغطية ساحات ….. محمله علــــى اطراف المبنى والمجهزة قواعدها سلفا من الطرف الأول، أعلى دروة السطح بما لا يقل عن ٨٠ سم وتسمى أيضا ركائز وقواعد، هنا مخالفة تعاقدية جسيمة بعدم تركيبها من قبلهم قبل بدء العمل، وقمنا بتجهيزها وتركيبها وتلحيمها واستغرق عما يزيد عن ثلاثة اسابيع من العمل المتواصل لعدد يزيد عن ١٠٠ قاعدة وأكثر مستند (٦)، رغم عدم تقديم مخططات البناء الهندسية لتحديد القياسات والمساحات بالدقة الواجبة، أو أي ورق رسمية منهم، بل أصروا على تقديمها شفهيا فقط يظهر جليا عدم التزام المدعى عليها بعدم تجهيز ما هو واجب عليهم قبل بدء الأعمال: أ) مدارس منطقة (...) ٨٠٠٠ متر مربع لعدد ١١ ساحة بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م بدأ العقد تم تجهيز وتركيب الأعمال للساحات الثلاثة الأولى بمنطقة (...) خلال الأسبوع الأول وذلك حسب المواد الخام المستلمة والانتهاء قبل ١٥/٦/٢٠٢٢م مستند (٧) مع وجود نقص بالمواد كالساندويش بانل والمزاريب والذي لم تسلم الابعد بدء العمل بشهر ويزيد تم تجهيز وتركيب الأعمال للساحات الثلاثة الأخرى بمنطقة (...) خلال الأسبوع التالي ليصبح الإجمالي ٦ ساحات من اجمالي ١١ ساحة للعقد الرئيسي، مع وجود نقص بالمواد كالساندويش بانل والمزاريب والذي لم تسلم الابعد بدء العمل بأكثر من شهرين مستند (٨)، لم تسلم كامل المواد والحديد والساندويش بانل للساحات الخمس المتبقية من اجمالي ١١ ساحة حتى اللحظة، ب) مدارس منطقة (...) ٤٥٠٠ متر مربع لعدد٣ ساحة بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م بدء العقد، تم استكمال الأعمال مع توقفهم عن العمل معنا وعدم استكمال المواد للساحة الثالثة واخراجنا من المشروع لبدء العام الدراسي دون اتفاق أو تنسيق ورغم تواجدنا بأرض الموقع وتوكيل المهام الى مقاول أخر، ت) مدارس منطقة (...) ٤٥٠٠ متر مربع لعدد٣ ساحة بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م بدء العقد، تم استكمال الأعمال مع توقفهم عن العمل معنا وعدم استكمال المواد للساحة الثالثة واخراجنا من المشروع لبدء العام الدراسي دون اتفاق أو تنسيق ورغم تواجدنا بأرض الموقع وتوكيل المهام إلى مقاول آخر تلك المخالفات التعاقدية بموقع (...) بداية بعدم توريد المواد الخام كاملة رغم توقيع كلا الطرفين بالملحق الأول على ملاحظة مفادها التعهد بعدم تأخير المواد كما فعلت المدعى عليها بمنطقة (...) مستند (٢)، الا ما يخص بعضها فقط لعدد ٣ مساحات من اجمالي ١١ مساحة وتم أنجاز أعمالها وتركيبها بالاسبوع الأول قبل ١٥/٦/٢٠٢٢م، ثم توريد ثاني لبعض المواد لعدد ٣ مساحات أخرى بعدها بعدة اسابيع، مع عدم توريد كل المواد لباقي الخمس ساحات حتى اللحظة، كذلك مخالفة تعاقدية بباقي المناطق للملاحق (...) و(...) لنفس الأسباب، خلافاً لمخالفتهم التعاقدية الجسيمة بموقع (...) بعدم الالتزام بتوريد المواد الخام للمرحلة النهائية من مزاريب وساندويش بانل منذ بدء العقد ٩/٦/٢٠٢٢م، وكان توريد الدفعة الأولى لثلاث ساحات فقط بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٢م،ثم للساحات الثلاثة الاخرى فقط مستند (٨)، مع عدم توريد المواد للساحات الخمسة المتبقية حتى الأن خلاف خسائرنا من العمالة المعطلة مستند (٩)، كما وأيضاً مخالفة تعاقدية من عدم تجهيز وتوريد العدد والآلات وغيرها قبل بدء الأعمال، مما اضطرنا تحمل عبء توفيرها وشراؤها على نفقتنا، ونحيل ما تبقى إلى المذكرة المرفقة ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة عبر الطلبات برقم (...) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ه ونصها: ذكر المدعي أن العقود في المشاريع الثلاثة جزء لا يتجزأ من عقد مشروع (...) الأساسي رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠٢٢ ثم ملاحق عقود أخرى، ولكن أغفل المدعي أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وحيث إن مشروع حي (...) له تسعيرة وآلية تنفيذ مختلفة تماما عن بقية العقود في كل من حي (...) و(...)، بل وحتى طبيعة النزاع مختلفة، حيث إن الإشكال في مشروع (...) قائم على تعثر المدعي حتى تاريخ هذه المذكرة بالقيام بالأعمال الواجبة عليه بموجب العقد والذي يطالب بقيمتها كاملة وهو لم ينجزها! أما مشاريع (...) و(...) فقد تعثر المدعي عن استكمال أعماله في الوقت المتفق عليه، وتم إنجاز المتبقي من الأعمال على حساب موكلتي. فعليه يكون النزاع في عقد (...) يدور حول حصر الأعمال التي قام بها المدعي فعليا، فهو يدعي إكماله للعمل المنوط به، وموكلتي تدفع بإن العمل لا يزال متعثرا على أرض الواقع حتى تاريخه، وأن المدعي قد تسلم مقابل العمل الذي قام به. أما فيما يتعلق بالعقود الأخرى ((...)- و(...)) فطبيعة النزاع تدور حول تعثر المدعي عن تنفيذ التزاماته وتنفيذ موكلتي الأعمال على حسابها. فطلبات المدعي وموضوع النزاع غير محرر في موضوع واحد وفي نزاع واحد، فعليه نأمل من فضيلتكم بإلزام المدعي بتحرير دعواه وحصرها، حتى يكون في القضية طلبات ومحال نزاع متفرقة. ثانيا: فيما يتعلق بمدة التنفيذ: ذكر المدعي في رقم (٢) أن مدة العقد لكل مشروع هي خمسون يوما، كل مشروع على حده حسب تاريخ البدء، وهذا غير صحيح انما الصحيح هو خمسون يوم لمشروع (...) فقط، ومشروع (...) و(...) تم الاتفاق بين الطرفين في ملاحق العقد المرفقة والتي يستند عليها المدعي في دعواه، على أن ينتهي المدعى من جميع الاعمال وتسليمها بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م وهذا مذكور في ملحق عقود ((...) و(...)) بين الطرفين بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢٢ وليس خمسون يوم كما ذكر المدعي. ففي عقد (...)، فالاتفاق بين الطرفين على أن عقد (...) يبدأ بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م تاريخ توقيع العقد، ويكون التسليم بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢. (مرفق ملحق العقد تاريخ ١٠/٨/٢٠٢٢)، وفي عقد (...) فالاتفاق بين الطرفين على أن عقد (...) يبدأ بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م تاريخ توقيع العقد، ويكون التسليم بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م. (مرفق ملحق العقد تاريخ ١٠/٨/٢٠٢٢). ثالثا: فيما يتعلق بمقابل المطالبة: المدعي متناقض في دعواه، ففي محضر الجلسة، ذكر المدعي أن المبالغ التي يطالب بها هي مقابل تنفيذ هذه المشاريع وأنه نفذها بالكامل، وفي المذكرة محل الرد، أقر المدعي في رقم (٤) … وتبقى أعمال غير منجزة لعدم توريد كافة المواد الخام الحديد والساندويش بانل عدد ٥ ساحات تعادل ٣٤٥٣ متر مربع…. فكيف يدعي إنجاز العقد كاملا وفي نفس الوقت يقر أن العمل لا يزال متعثرا في نفس الموقع؟ فالجدول الذي قدمه المدعي عبارة عن المساحات المقدرة للمواقع فيما لو نفذها كاملة، وهو مالم يقم به المدعي ولم يقدم ما يثبت قيامه بتنفيذ هذه الأعمال. ثم ذكر أنه يطالب بتعويضات مقابل فواتير ومقابل فسخ العقود، وهو ما يشتت القضية في مواضيع مختلفة. فهل المقابل الذي يطالب به المدعي هو قيمة الأعمال المنجزة والمتفق عليها، أو هو شامل الأعمال المنجزة بالإضافة إلى الفواتير التي لا تقر موكلتي له بها حيث إن التزامه كان قائما على العمل لا على توفير المواد بالإضافة إلى التعويض عن فسخ العقود؟ رابعا: فيما يتعلق بدعوى المدعي بموافقة موكلتي على تعيين خبير محاسبي: ذكر المدعي في مذكره أن موكلتي اتفقت مع المدعي في تعيين خبير محاسبي فيما يتعلق بمشروع (...)، وهذا غير صحيح، وتطلب موكلتي من المدعي تقديم ما يثبت صحة زعمه أن موكلتي قد وافقت على تعيين الخبير المحاسبي المشار إليه في المذكرة. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر الطلبات برقم: (...) وتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه ونصها لائحة جوابية أولاً: فيما يتعلق بالعقود وملحقاتها فصلنا سابقاً تفاصيلهم ونفيدكم أن الملاحق جزء لا يتجزأ من العقد وبالرجوع للملاحق تجدون كل ملحق مكتوب برقم العقد الاساسي وعبارة ملحق ونضيف لما ذكره ممثل المدعى عليها للعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني أنه لا اجتهاد مع وجود النص كما لا يخفى على علم فضيلتكم أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يلجا للمقاصد إلا للعقود التي تحتاج الى تفسير، والمقصود بالتفسير هي تلك العبارات التي يوجد بها احتمال لعدم رغبة الاطراف بعدم المقصود باللفظ أو أن اللفظ يحتمل التأويل، وبالرجوع للعقد تتضح أن ممثل المدعى عليها قصد أبهام الدائرة وتضليلها بعبارة كثرة العقود واختلاف الاسعار، والاختلاف الذي يدعيه وببساطة العقد الملاحق كلها تحققت فيها شروط أنها عقد واحد وذلك باتحاد الاطراف على العقد وتقديم ذات العمل لكل الملاحق وتضمين تلك الارادة بعقد مكتوب يعكس الارادة على ذلك، كما جاءت لائحة الدعوى على حسب نظام المحاكم التجارية بالمادة (٢٠) الفقرة الثالثة وهي (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، وبالنظر للدعوى تجدون ان الطلبات بينهم رابط وهو اتحاد الاطراف والسبب وذات العمل. ثانياً:- فيما يتعلق بالأعمال المنجزة وتفاصيلها وضحنا لفضيلتكم كل ذلك بالمذكرة السابقة وأي اضافة على ذلك يعد من باب التكرار. ثالثاً: ما يتعلق بمدة التنفيذ: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بالعمل خلال المدة حتى نفاذ المواد الأولية وعدم إكمال العمل يرجع للمدعى عليها كما هو موضح بالمذكرة السابقة وموجود بالعقد المرفق سابقاً رابعاً: ملحق الرابع لاغي وغير منتج لأثار قانونية أن ما قدمته المدعى عليها من ملحق رابع فأنه يعد لاغي وغير منتج لأثار قانونية حيث ان الملحق نص على اضافة العمالة حصرا وتسليم العمل بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م وانه لا يعد نافذا الا بعد التوقيع على الملحق الثالث ((...)) وهذا لم تقم به المدعى عليها ولم توقع عليه طيلة شهر٨ من سنة ٢٠٢٢م (مرفق رقم ١) مراسلات طلبنا مرارا وتكرارا والحاحنا المستمر لتوقيع ملحق العقد الرابع الذي لم يوقع الا في شهر ٩ من سنة ٢٠٢٢م. خامسا: بخصوص المقابل للمطالبة: وضحت لفضيلتكم أن موكلتي قامت بما هو مقرر عليها بالعقد حتى نفاذ كمية المواد الاولية كما تم توضيح عدم الاكتمال وكل ذلك تم إشعار المدعى عليها به حسب الإيميلات المرفقة سابقاً حتى تاريخ فسخ العقد من قبل المدعى عليها. سادسا: بخصوص تعين الخبير المحاسبي: بالنظر إلى إنكار المدعى عليها لعدد الاعمال المنجزة من قبل موكلتي وادعائها بعدد أقل من الاعمال المنجزة وكان الاختلاف يضرر موكلتي عليه تقدمنا بهذا الطلب لحفظ الحقوق، وما تم ذكره بخصوص أن المدعى عليها سبق ان اتفقت معنا على ذلك ثم رجعت وأن أنكرت ذلك أمام فضيلتكم مما يؤكد تماطل وإجحاد المدعى عليها لما قدمته موكلتي ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه على المذكرة المقدمة حيث لم يرد جواب فقرر بأنه يرغب بالإجابة شفهيا أمام الدائرة، حيث أن لديه بعض الإشكالات التي يرغب بإيرادها، فأفهمته الدائرة بأنه يتوجب عليه تقديم مذكرة مكتوبة وتمكين المدعي من الاطلاع والجواب عليها ففهم ذلك، فتعهد بتقديم مذكرة خلال ثلاثة أيام وذكر بأنه سيبين فيها أن المدعي لم يبين المبالغ التي يطالب فيها تحديدا، كما أن المدعي قد ذكر بأنه يطالب بالمتبقي من قيمة المشاريع، وهو قد قرر بأنه لم يمكن من إكمال المشاريع وفي هذا تناقض ووعد بتقديم بيان بذلك في المذكرة خلال ثلاثة أيام من عقد هذه الجلسة، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه أن يقدم جوابه على تلك المذكرة خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامه لها، كما طلبت منه الدائرة أن يقدم البنود التي يرغب بإجراء المحاسبة عليها وبيان تفصيل ذلك في معرض جوابه الذي سيقدمه، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات برقم (...) وتاريخ ١٧/١/١٤٤٥ه ونصها: إشارة إلى مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤ه فإن موكلتي ترد بالتالي: أولا: فيما يتعلق بدفعنا بأن المدعي لم يحرر دعواه فإننا لانزال نتمسك بموقفنا أن الدعوى لا تزال غير محررة، حيث إن المدعي تارة يذكر أن دعواه عبارة عن مطالبة تكلفة الأعمال المنجزة مع موكلتي كما ورد في ضبط الجلسة الأولى بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ أن المبالغ التي يطالب بها وتاريخ، ثم ذكر أن المبالغ التي يطالب بها هي قيمة العقود كاملة شاملة الأعمال المنجزة والأعمال التي لم يقم بها كما ورد في مذكرة المدعي رقم (بدون) وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه، ثانيا: زعم المدعي بأننا نحاول إبهام الدائرة وتضليلها بطلبنا أن يكون نظر عقد (...) في قضية مستقلة بدون باقي العقود فهو غير صحيح، وإنما الصحيح أننا نطلب أن لا تجمع قضية عقد مدارس (...) مع عقود مدارس (...) و(...) لسبب جوهري وهو أن نقطة الإشكال بين موكلتي والمدعي مختلفة في الحالتين. ففي عقد (...)، لا يزال العمل متعثر ويمكن للدائرة بما تراه مناسبا أن تندب خبيرا هندسيا أو مقيما معتمدا لقياس الأعمال المنجزة وهو ما تدفع موكلتي بأنها قد دفعت قيمة الأعمال المنجزة كاملة لهذا العقد. أما عقود (...) و(...) فقد تعثر المدعي في إنجاز أعماله ولم يقدم ما بينة على الأعمال التي قام بها وهذا التشابك يسبب تعارض واختلاف في طلبات القضية وآلية الرد عليها. ثالثا: أما في زعم المدعي بأن ملحق العقد غير نافذ فهو غير صحيح فالملحق المرفق مؤرخ بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م وليس شهر ٠٩ ميلادي كما يزعم المدعي. رابعا: نطلب من المدعي بتقديم البينة حول الأعمال المنجزة التي قام بها في الثلاث عقود عقد (...) و(...) و(...) فهو حتى تاريخه لم يقدم للدائرة أي دليل على أعماله المنجزة. عليه نطلب رفض قبول دعوى المدعي لعدم تحريرها ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر الطلبات برقم (...) وتاريخ ٢٠/١/١٤٤٥ه ونصها: مذكرة الرد على الدعوى، اولاً: فيما يتعلق بالمطالبة في الدعوى: نوضح لفضيلتكم سبق أن قدمنا تحرير الدعوى مفصل لكافة الاعمال وذكرنا الاعمال المنجزة وقدمنا عليها بعض الفواتير على ذلك والتي سبق تقديمها للمدعى عليها، وبالرجوع للمذكرات السابقة تجدونها مفصله بالمذكرة الأولى، ولكن ما زالت المدعى عليها تدفع بالتناقض دون تقديم شواهد والأدلة على ذلك، فمطالبة موكلتي واضحة وهي بناء على العقد المبرم وملحقاته، والمدعى عليها أقرت بالعقد وبالعمل وذكرت بان العقود متعددة وطالبت بفصل كل عقد على حده على خلاف الاصل وهو عقد واحد نتج عنه عدة ملاحق. ثانياً: فيما يتعلق بفسخ العقد: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قامت بفسخ العقد وملحقاته على الرغم من مطالبة موكلتي المتكررة بتكملة العقد وكما أن موكلتي قامت بكل الاعمال الموكلة وظلت توفر العمالة للمدعى عليها ولعدم توفير المواد الأولية من المدعى عليها وهذا منصوص عليه صراحة بالعقد أن المدعى عليها تقوم بتوفير المواد الأولية ولذلك قامت المدعى عليها بفسخ العقد، ونتج عن ذلك خسائر لموكلتي تم ذكرها في تحرير الدعوى وتم المطالبة بها وفقاً للعقد. ثالثاً:- فيما يتعلق بمطالبة ندب خبير هندسي من قبل موكلتي: وبناء على اقرار المدعى عليها بالعقد والعمل وتم الاعتراض على مقدار العمل المنجز من موكلتي وذكرت صراحة أن موكلتي لم تنجز ما تطالب به، ولما كان الاعتراض متعلق بالعمل وكمية العمل المنجز طالبت موكلتي بندب خبير حتى يقوم بتوضيح كل الاعمال المنجزة من قبلها وعليه موكلتي تطالب بالاتي: ١- تحديد كمية الاعمال المنجزة من موكلتي في كل المواقع ((...) و(...) و(...)) وتقدير اتعابها وفقاً للعقد. ٢- سبب توقف الاعمال في المواقع المحددة اعلاه. ٣- تقدير قيمة الخسائر الواقعة على موكلتي بسبب فسخ العقد من المدعى عليها. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات برقم (...) وتاريخ ٢٣/١/١٤٤٥ه ونصها إشارة إلى مذكرة المدعي المقدمة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه، فإننا نرفق لفضيلتكم ردنا على جواب المدعي. أولا: فيما يتعلق بتناقض المدعي في دعواه فالمدعي طلب تقديم الأدلة والشواهد على التناقض في دعواه وأنها غير محررة، فقد سبق بيانه في مذكرتنا الماضية والاستشهاد بضبط الجلسة الأولى حيث ادعى أن المقابل الذي يطالب به في هذه الدعوى هو قيمة تنفيذ الأعمال، ثم ذكر في مذكرته أن المبالغ التي يطالب بها قيمة العقود، ثم يزعم المدعي أن موكلتي فسخت العقد ولم تمكنه من تنفيذ كافة الأعمال، فغاية المدعي من هذه الدعوى غير واضحة وغير محررة، فهل الرد المطلوب هو على عدم تنفيذ المدعي التزاماته الواردة في العقد في إنجاز المطلوب منه خلال فترة العقد؟ أم هل نرد على عدم استحقاقه لقيمة العقود لأنه لم يقم بإكمال الأعمال بناءً على إقراره؟ فالاتفاق في العقد أن المقابل المالي بناءً على ما يتم إنجازه ويتم احتساب ذلك بالمتر المنجز، فعليه يجب على المدعي تقديم بينته بالأعمال التي قام بها. ثانيا فيما يتعلق بتعيير خبير هندسي: نرد على الطلب رقم (١) أما من ناحية طلب المدعي احتساب المساحة وفق تقدير خبير هندسي تعينه المحكمة فإن موكلتي لا تمانع ذلك في مشروع (...) فقط وذلك لسببين. الأول أن مشروع (...) لا يزال متعثرا ويمكن للخبير أن يقوم باحتساب المساحة الفعلية التي قام بإنجازها المدعي. والسبب الثاني هو أن مشاريع (...) و(...) تم إكمالها على حساب موكلتي ولا تقر موكلتي بالأعمال التي أنجزها المدعي إلا بالمساحة الواردة في مذكرة دفاعنا الأولى، فعليه لا يمكن للخبير الهندسي عند احتساب المساحة أن يفرق بين الأعمال التي قام بها المدعي والأعمال التي قامت بها موكلتي على حسابها في كلا الموقعين، وهو ما يقر به المدعي في مذكراته أنه لم يستكمل إنجاز الأعمال، وزعمه أن موكلتي قد فسخت العقد. نرد على الطلب رقم (٢) أما من ناحية طلب المدعي أن يقوم الخبير الهندسي بمعرفة سبب توقف الأعمال فهو غير منطقي فليس من اختصاص الخبير معرفة أسباب التوقف الأعمال وعمله يجب أن ينحصر في احتساب المساحة وفق القيمة المتفق عليها. نرد على الطلب رقم (٣) أما من ناحية طلب المدعي التعويض جراء فسخ العقد فإن موكلتي تطلب من المدعي تقديم البينة أنها قامت بفسخ العقد. فالأعمال لا تزال متعثرة في مشروع (...)، وقامت بتنفيذ الأعمال في مشروع (...) و(...) لتلافي خسائر أكبر في حال التأخير وذلك لأن المدعي لم يلتزم بالمدة المتفق عليها وهي تسليم المشاريع كلها قبل تاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٢، وهي في كل الأحوال خارجة عن اختصاص الخبير الهندسي. ثالثا ما يتعلق بالفواتير: نفيد فضيلتكم أن الفواتير المرفقة في ملف القضية لا تدل على إتمام أي عمل من قبل المدعي ولا تقر موكلتي للمدعي بهذه الفواتير حيث إنها لم تخول أو توافق على هذه الفواتير وعلى المدعي إثبات خلاف ذلك. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على ما أرفقه الأطراف والمتبين تحديد ما طلبته الدائرة منهما فسألت الدائرة وكيل المدعي عن المبالغ التي يطالب بها وما يقابلها فأجاب بأن ما يطالب به موكلي شامل لقيمة العقد كاملة للأعمال المنجزة والأعمال غير المنجزة وذلك أن سبب عدم الإنجاز عائد للمدعى عليها وبسؤاله عن الأعمال التي أنجزها فأجاب بأن ما تم إنجازه في المواقع الثلاثة كالتالي في موقع (...) تم إنجاز خمس ساحات بنسبة ١٠٠% وست ساحات أطلب الرجوع لموكلي للتحقق وموقع (...) تم تنفيذ ساحته بنسبة ١٠٠% وساحة لم يتم فيها أي عمل لعدم توفير المواد اللازمة من قبل المدعى عليها وموقع (...) تم تنفيذ ساحته بنسبة ١٠٠% وساحة لم يتم فيها أي عمل لعدم توفير المواد اللازمة من قبل المدعى عليها هكذا أجاب فسألته الدائرة عن التقرير الهندسي المرفق للأعمال المنجزة هل تم الاتفاق عليه من قبل الأطراف فأجاب بنعم وبطلب ما يثبت ذلك استمهل لتقديمه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها نفى صحة ما ذكره وكيل المدعية وأجاب بأن التقرير الهندسي الذي أرفقه والأعمال المنجزة هو مقارب لما نقر فيه ولا يختلف إلا شيئا بسيطا ومع ذلك فإن الأعمال المنجزة لا تتوافق مع القيمة التي يطالب فيها فهو يطالب بقيمة أعمال لم يقم بإنجازها كما أن التأخير عائد للمدعية ودليل ذلك ملحق العقد الثالث الذي تم إرفاقه من قبلنا ولم تقدمه المدعية الذي يبين أن موكلتي طلبت من المدعية إنجاز الأعمال قبل المدة المحددة واستعدت بتوفير عمالة زائدة وأطلب مهلة لتحديد الاعمال التي قام بإنجازها والتي لم يقم بإنجازها على وجه الدقة وطلبت منه الدائرة تقديم رده خلال ثلاثة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة وعلى المدعية الرد على ذلك لتقديم ما استعدت بتقديمه، ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عبر الطلبات برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه ونصها أولاً: فيما يتعلق بالعقود وملحقاتها: أ) مدارس منطقة (...) ٨٠٠٠ متر مربع لعدد١١ ساحة بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م بدء العقد تم تجهيز وتركيب الأعمال للساحات الثلاثة الأولى بمنطقة (...) خلال الأسبوع الأول وذلك حسب المواد الخام المستلمة وفق البند الرابع في العقد والتي نصت على تجهيز وتوفير مواد الخام اللازمة من التزامات المدعى عليها وتم الانتهاء قبل ١٥:٦:٢٠٢٢م مع وجود نقص بالمواد الخام كالساندويش بانل والمزاريب والذي لم تسلم الا بعد بدء العمل بشهر بتاريخ ١١:٠٧:٢٠٢٢م مما نتج عن تعطلنا عن العمل مدة شهر. ١ـ تم تجهيز وتركيب الأعمال للساحات الثلاثة الأخرى بتاريخ ١٥/٧/٢٠٢٢م ليصبح الإجمالي ٦ ساحات بنسبة ١٠٠بالمئة من اجمالي ١١ ساحة بمنطقة حي (...)، مع وجود نقص بالمواد كالساندويش بانل والمزاريب لم نتمكن من تكملة الاعمال علما انه تم مخاطبتهم ومطالبتنا المتكررة لمواد الخام الازمه لكن دون تجاوب من قبلهم لم تسلم كامل المواد والحديد والساندويش بانل للساحات الخمس المتبقية من اجمالي ١١ ساحة حتى يومنا هذا، ب) بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م، تم الاتفاق بيننا على إتمامنا العمل بمنطقة حي (...) للساحة رقم ١ و٢ و٣ كاملة بمقدار ٤٥٠٠ متر مربع (جسور حديد وتيوبات حديد ومزاريب وساندويش بانل) وتم الإنجاز فعليا لكامل المساحة ١٠٠بالمئة لساحة رقم ١ و٢، تم إيقاف العمل قبل العمل في الساحة الثالثة من قبلهم بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٢م بسبب عدم استكمال المواد للساحة الثالثة واخراجنا من المشروع لبدء العام الدراسي دون اتفاق أو تنيسق ورغم تواجدنا بأرض الموقع، ت) بتاريخ ١/٨/٢٠٢٢م تم الاتفاق على إتمامنا العمل بمنطقة حي (...) للساحة رقم ١ كاملة بمقدار ٢٣٤٠ متر مربع وتم الإنجاز فعليا لمساحة (جسور حديد لعدد ١٢ جسر) والمنجز فعلياً نسبة ٦٠ بالمئة بلغت بالصافي المساحة المنجزة بمقدار ١١٥٦ متر مربع، كما تم العمل للساحة ٢ المقدرة ٢٣٢٣ متر مربع (جسور حديد وتيوبات حديد لعدد ١٧ جسر) والمنجز فعليا نسبته ٨٠ بالمائة وبلغت صافي المساحة المنجزة بمقدار ١٨٥٨ متر مربع، وقبل العمل بتركيب الساندويش بانل لتلك الساحات تم إيقاف العمل من قبلهم بتاريخ ٠٩:٠٩:٢٠٢٢م بسبب عدم استكمال المواد للساحة الثالثة واخراجنا من المشروع لبدء العام الدراسي دون اتفاق أو تنيسق ورغم تواجدنا بأرض الموقع، ثانياً: فيما يخص العمالة نفيدكم بأنه تم توفير العمالة (٦١ عامل) من قبل موكلتي على حسب العقد المتفق به وذلك بغرض بإنجاز العمل وفق للفترة المحدد بالعقد ولكن لعدم توفير المواد الاولية التي سبق ان وضحناها في الفقرات السابقة الامر الذي نتج عنه خسائر ماليه بقيمة ٢٠٢٠٠٠ ريال تم دفعها للعمالة والآلات للفترة من ١٥/٧/٢٠٢٢م الى ٧/٩/٢٠٢٢م التي تم توفرها للعمل بالموقع مع العلم بأن فترة العمل وفق للعقد محددة بمده زمنية معينه وان ما قامت به موكلتي التعاقد مع العمالة بغرض الانجاز العمل خلال المدة المتفق عليها بالعقد، ثالثاً: ما يتعلق بمدة التنفيذ: نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قامت بالعمل خلال المدة حتى نفاذ المواد الأولية وعدم إكمال العمل يرجع للمدعى عليها كما هو موضح اعلاه وموجود بالعقد المرفق سابقاً رابعاً: ملحق الرابع لاغي وغير منتج لأثار قانونية: أن ما قدمته المدعى عليها من ملحق رابع وذكرها فيما يخص العمالة فأنه يعد لاغي وغير منتج لأثار قانونية حيث ان الملحق نص على اضافة العمالة حصرا وتسليم العمل بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٢٢م وانه لا يعد نافذا الا بعد التوقيع على الملحق الثالث ((...)) وهذا لم تقم به المدعى عليها ولم توقع عليه طيلة شهر٨ من سنة ٢٠٢٢م (مرفق رقم ١) مراسلات طلبنا مرارا وتكرارا والحاحنا المستمر لتوقيع ملحق العقد الرابع الذي لم يوقع الا في شهر ٩ من سنة ٢٠٢٢م. مرفق١و٢. خامسا: بخصوص تعين الخبير المحاسبي: تم الاستعانة بالشركة الهندسية المتفق عليه من قبل اطراف الدعوى وذلك بعد ارسال ايميل بتاريخ ١٩/١/٢٠٢٣م نطلب به من المدعي عليها الموافقة وارسال الرد وارفقنا عرض الأسعار وخطاب الاعتماد من الشركة الهندسية وجاء الرد من قبل المدعى عليها بالموافقة وطلبوا اضافة جدول المرسل من طرفهم للمواقع بحي (...) لمساحة ٨٠٠٠ متر مربع، تعادل ١١ مساحة عمل، وقدرت المساحة حسب شهادة الخبير الهندسي وبشهادتهم للعمل المنجز ومكتمل فعليا بمقدار ٤٥٤٧ متر مربع لعدد ٦ ساحات عمل وتبقى أعمال غير منجزة لعدم توريد كافة المواد الخام والحديد والساندويش بانل عدد ٥ ساحات تعادل ٣٤٥٣ متر مربع مرفق رقم ٣. سادسا: نوضح المقابل للمطالبة: ١ـ دفع قيمة أرصدة الاستحقاق للأعمال المنجزة والمكتملة وقيمتها ٤٩١٩٢٨ ريال وهي: رصيد استحقاق لعقد مقاولات مدرسة (...) رقم (...) بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٢م بقيمة ١١٧٨٠٢ ريال ١٠٠بالمئة للساحات الست الأولى. رصيد استحقاق لملحق عقد مقاولات مدرسة (...) بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢٢م بقيمة ١٤٣٤١٩ ريال. رصيد استحقاق لملحق عقد مقاولات مدرسة (...) بتاريخ١/٨/٢٠٢٢م رصيد بقيمة ٢٣٠٧٠٧ ريال، ٢ـ دفع قيمة التعويضات فسخ العقد التي تتعلق بالمتبقي من قيمة العقد وقيمتها ٧٣٢٥٠٠ ريال، تعويض عن فسخ العقد حي (...) رقم (٠٩٨)٢٠٢٢ دون حق شرعي بقيمة ٢٧٨٠٠٠ ريال للساحات الخمس الأخرى والتي لم يورد أي لوازم وحديد ومواد خام لها تعويض عن فسخ ملحق العقد (...) و(...) دون حق شرعي بقيمة٢٥٢٥٠٠ ريال، تعويض عن عقود العمالة والآلات التي تم توفيرها بالموقع لآجل العمل مبلغ وقدرة ٢٠٢٠٠٠ ريال، ومحصلة ما ذكرنا أعلاه هو: ان الاعمال المنجزة بلغت قيمتها ٤٩١٩٢٨ ريال والاعمال المتبقية المستحقة من فسخ العقد من قبل المدعى عليها بلغت قيمتها ٧٣٢٥٠٠ ريال بإجمالي استحقاق بلغ قيمته ١٢٢٤٤٢٨ ريال، ٣ـ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة البالغ قدرها (١٢٠٠٠٠) مائة وعشرون الف ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر الطلبات برقم (٤٥١٠٣٣٥٦٣٠) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥ه ونصها رداً على دعوى المدعي بنسبة الإنجاز، فإن موكلتي تفيد فضيلتكم بأن ما تقر به من أعمال منجزة هي كما تم بيانه في لائحة الرد المرفقة. وأيضا مرفق لفضيلتكم رد موكلتي على المدعية في مطالباتها وبيان امتناع المدعية عن العمل حتى بعد انتهاء المدة المتفق عليها. الطلبات: لا نزال نتمسك بدفعنا بعدم تحرير المدعي لدعواه من الناحية الشكلية، حيث أن جمع ثلاث مشاريع لكل واحد منها طبيعة نزاع مختلفة سيؤثر على تضارب الطلبات في هذه القضية، ونرفض طلب المدعي بالتعويض عن الأعمال التي لم ينجزها، ونطلب من فضيلتكم كما تم تبيانه رد دعوى المدعي ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وباطلاع الدائرة على ما قدم الطرفان وبمداولة بينهما اتفقا على ندب خبير تلتزم المدعية بدفع التكاليف لحين الفصل في الدعوى على أن يقوم الخبير بتحديد الأعمال المنجزة والغير منجزة بموقع (...) والوقوف على موقعي (...) و(...) والإفادة برأيه إن أمكن عن الأعمال التي قامت بها المدعية والأعمال المحدثة بعدها وبيان سبب تأخير في تنفيذ الاعمال من خلال المخاطبات بين الأطراف كذلك ورفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقد تم ندب خبير هندسي وفق ما قررته الدائرة في الجلسة الماضية بموجب القرار رقم (...)، ولم ترد الإفادة وبسؤال وكيل المدعية عن الخبير أجاب بأنه تواصل معهم الخبير وتم تحديد موعد يوم السبت القادم للوقوف على الموقع وإعداد التقرير الأمر الذي تقرر معه الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وقد قام الخبير بإيداع تقريره على حسب ما هو مفصل في التقرير الذي انتهى إلى استحقاق المدعي لقيمة الأعمال المنجزة وقدرها (٦٦٥,٩٧٠.٥٦) ستمائة وخمسة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعون ريال وستة وخمسون هللة وفق ما جاء مفصلاً في التقرير وقد اطلع الأطراف عليه وطلب المدعي مهلة لتقديم رده لعدم تمكنه من الاطلاع على ما قدمه المدعى عليه، وقد قدم المدعى عليه ما نصه: (فضيلة رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة التجارية ببريدة حفظه الله” بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشير إلى تقرير الخبير الهندسي، والذي ندبته الدائرة بقرارها رقم (...)، وبعد الرجوع إلى فحوى التقرير فإن موكلتي تجيب على التقرير من عدة نقاط، النقطة الأولى: جزء الموافقة على رأي الخبير وفق نطاق تكليف الخبير الوارد في محضر الجلسة رقم (٥) وتاريخ (٢٨/٢/١٤٤٥ه) والتي حددت فيها الدائرة مهمة الخبير بالقيام ب: ١- تحديد الأعمال المنجزة والغير منجزة بموقع (...) ٢- الوقوف على مواقع (...) و(...) والإفادة برأيه إن أمكن عن الأعمال التي قامت بها المدعية والأعمال المحدثة بعدها ٢- بيان سبب التأخير في تنفيذ الأعمال من خلال المخاطبات بين الأطراف، وبالنظر لتقرير الخبير فإننا نجده أنه أجاب على النقطة الأولى والثانية في تقريره بأن تقديره للأعمال المنجزة في المواقع الثلاثة هو ستمائة وخمسة وستون ألفا وتسعمائة وسبعون ريالا وستة وخمسين هللة (٦٦٥,٩٧٠,٥٦)، وموكلتي تقر بتقدير الخبير لموقع (...) ولا تعترض على ذلك، ولكنها تختلف معه تقدير النسبة المنجزة في كل من مواقع (...) و(...)، ومع ذلك فقد بلغ المدعي مما يغطي جميع تكاليف الأعمال المنجزة والواردة في تقرير الخبير بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. ثانيا: فيما يتعلق بسبب التأخير فقد رفض الخبير دعوى المدعية أن موكلتي هي من تسبب في التأخير. النقطة الثانية: جزء الاعتراض على رأي الخبير (الخروج عن نطاق قرار الندب ومهمة الخبير)، الخبير كما أورد قرار الندب كانت مهامه محصورة في المذكور أعلاه، لكنه تجاوز ذلك بأعمال ومسائل خارج موضوع القضية، وقد تجاوز حدود خبرته في الفصل في مسائل تعاقدية فيما يتعلق بتعويض المدعي عن أعمال قام بها مقاول آخر كما نصت عليه كل بنود بيان ما يثبته للأطراف باستثناء البند الأول من الجدول. وقد أقر المدعي سابقا بأنها تسلم من موكلتي مبلغا وقدره ستمائة وستة وتسعون ألفا وسبعمائة واثنان وعشرون ريالا (٦٩٦,٧٢٢) في مذكرتها المؤرخة بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه. عليه أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية مع احتفاظ موكلتي بحقها بمطالبة المدعي في مخالفتها لالتزامها التعاقدي. إلزام المدعي بدفع أتعاب المحاماة) هكذا أرفق مما تقرر معه الدائرة لتقديم المدعي ما لديه خلال خمسة أيام عمل على أن يقول المدعى عليه بالرد خلال يومين بعد تقديم المدعي المذكرة، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى وقد قدم وكيل المدعي مذكرة بين فيها رأيه في تقرير الخبير ثم أضاف وكيل المدعى عليها بقوله إن موكلتي توافق على ما جاء به تقرير الخبير وتود إيضاح ما وصل للمدعية بمبلغ إجمالي وقدره (٧٠٣,٨٩٦) سبعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً، ولا مانع لدى موكلتي بدفع ذلك المبلغ الذي قرره الخبير وهو (٨٩٨.٠٧٨.٩) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وتسع هللات، بشرط أن تصدر المدعية فاتورة ضريبية صحيحة للأعمال المنجزة لكي تتمكن موكلتي من سدادها وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن موكلته لا تمانع من المصادقة على المبلغ المستلم وفق ما ذكرة وكيل المدعى عليها وهو: (٧٠٣,٨٩٦) سبعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً، ولا مانع لدينا من الأخذ بنتيجة الخبير وأقر باستعداد موكلته بإصدار فاتورة ضريبية بالأعمال المنجزة كما أفهمت الدائرة أن التقرير خلص إلى إثبات حقاً للمدعي فعلى المدعى عليها تحمل ثمن أعمال الخبرة فصادق الأطراف على ذلك مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٢٤,٤٢٨) مليون ومائتان وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مائة وثمانية وعشرون ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، كما أن الصفة منعقدة لطرفي الدعوى وذلك لأن العقد محل النزاع تم إبرامه من قبلهما، وعن موضوع الدعوى فإن الثابت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وأن العلاقة بينهما يحكمها العقد المبرم من قبلهما ومحله إنشاء عقد مقاولة من الباطن لأعمال حدادة لساحات مدرسية لتركيب جسور حديدية، وفق المواصفات والاشتراطات المبينة بياناً تفصيلياً على وجه الدقة والتحديد، وبما أن طرفي النزاع اختلفا في تنفيذ الأعمال المتفق عليها في العقد فالمدعي يدعي عدم التزام المدعى عليها بالعقد وعدم دفع قيمة المتبقي من للأعمال إنجازها ويطلب بإلزامها بدفع قيمة العقد كاملًا، والمدعى عليها تدعي بعدم إتمام تنفيذ المتفق عليه بالعقد، وبما أنه ثبت للدائرة من خلال ما قدمة طرفي الدعوى عدم إتمام الأعمال الإنشائية في الموقع محل العقد، ولأن التحقق من مدى مطابقة الأعمال المنفذة لما تم الاتفاق عليه في العقد يستوجب ندب خبير للإفادة عن ذلك، واستناداً للمادة (١١٠/١) من نظام الإثبات ونصها: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وبما أن طرفي النزاع قد وافقا على ندب الخبير فقد أجرت المحكمة اللازم لذلك وتم ندب مكتب (...) للهندسة المدنية، الذي أعد تقريراً ومفصلاً عن الأعمال التي تم تنفيذها ومدى مطابقتها للعقد المبرم بين الطرفين، وخلص التقرير إلى نتيجة نهائية وهي: استحقاق المدعي لمبلغ وقدره: (٨٩٨.٠٧٨.٩) ثمانمائة وثمانية وتسعون ألفاً وثمانية وسبعون ريالاً وتسع هللات، وبما أن المدعي قد أقر باستلامه مبلغاً وقدره: (٧٠٣,٨٩٦) سبعمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون ريالاً، فيكون المبلغ المتبقي وقدره: (١٩٤.١٨٢.٩) مائة وأربعة وتسعون الفاً ومائة واثنان وثمانون ريال وتسع هللات، وقد خلصت الدائرة إلى الاطمئنان لما جاء في التقرير والأخذ بنتيجته، كما أن طرفي العقد قررا قبولهما بتقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها، وطلب وكيل المدعى عليها اصدار فاتورة ضريبية بالمبلغ الذي قرره الخبير فأستعد وكيل المدعية بذلك، واستناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات والتي نصت: على تحمل الطرف الخاسر للمبلغ المقرر للخبرة ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة أولاً: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٩٤.١٨٢.٩) مائة وأربعة وتسعون الفاً ومائة واثنان وثمانون ريال وتسع هللات، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٧٢٥) الف وسبعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، قيمة أتعاب الخبير لما هو موضح بالأسباب. وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.