حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530468759
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570499031/1445
رقم الحكم:4530468759
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570499031 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530468759 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٩٠٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت بهذه الدعوى لهذه المحكمة ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى حددت لهم الدائرة جلسة في ٦/٥/ ١٤٤٥هـ: حضر مدير الشركة المدعية، وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم تحضر المدعى عليها هذه الجلسة رغم تبلغها بموعدها الكترونياً برقم (...)، ثم سألته الدائرة عن حقيقة دعواه، فذكر بأن المؤسسة المدعى عليها أخذت وكالة عنهم لبيع الشكولاتة في مدينة (...)، وكان يورد لهم بضاعة، فتم سداد جزء منها ومتبقي مبلغ (١٧,٩٤٧.٣٩) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هللة يطلب إلزام المدعى عليها بها، ثم سالته الدائرة عن بينته فذكر كشف حساب وفواتير، وبالاطلاع عليها تبين بأن بيناته غير موصلة، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها، فطلب يمينها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لإبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم: حضر مدير الشركة المدعية، وقد حضر الكترونياً، فيما لم تحضر المدعى عليها هذه الجلسة رغم تبلغها بموعدها الكترونياً برقم (...) لأداء اليمين، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن حضور هذه الجلسة عبر النظام، ثم سألت الدائرة مدير الشركة المدعية عنما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق الحكم، أفهمت الدائرة الحاضر في هذه الجلسة بان حكم الدائرة غير قابل للاستئناف كون مبلغ المطالبة يعد من المبالغ اليسيرة. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (١٧,٩٤٧.٣٩) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثلاثون هللة، وبما أن المدعية ليس لها بينة موصلة، فأفهمتها الدائرة بان لها يمين المدعى عليها، فطلبتها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن حضور الجلسة القضائية لأداء اليمين الموجهة إليها من غير عذر لها، فإن الدائرة تعدها ناكله عن أداء اليمين الموجب للحكم ضدها؛ وذلك بموجب المادة (١٠٣) من نظام الاثبات والتي تنص على أنه: ١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، ٢-إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً…. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) صاحبة محل (...) للحلويات سجل تجاري (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٧,٩٤٧.٣٩) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال وتسعة وثلاثون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.