حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530464550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570535301/1445
رقم الحكم:4530464550
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570535301 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530464550 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570535301 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بعقد مقاولة، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تجهيز متجر حسب المواصفات والمخططات المتفق عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/04/08هـ. وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (64,687) أربعة وستون ألفاً وستمائة وسبعة وثمانون ريالاً، فنفذت موكلته الأعمال، وقد بلغت تكلفتها مبلغ قدره (32,462.50) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وتخلفت المدعى عليها عن السداد، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن أعمال المقاولة المنفذة لها وقدرها (32,462.50) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في خطاب صادر من المدعى عليها، متضمن: إقرارها باسترجاع المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (32,462.50) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، وطلبها رقم حساب المدعية لإسترجاع المبلغ. ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها، بتاريخ 1445/01/07هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/07هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن أعمال المقاولة المنفذة لها وقدرها (32,462.50) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة. وبما أن محل الدعوى (المقاولات)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15 هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تثبت صحة مطالبته والتي تتمثل في خطاب صادر من المدعى عليها، متضمن: إقرارها باسترجاع المبلغ الذي بذمتها للمدعية وقدره (32,462.50) اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، وطلبها رقم حساب المدعية لإسترجاع المبلغ. ممهوراً بختم منسوب للمدعى عليها. وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (32,462.50) اثنان وثلاثون ألف وأربع مئة واثنان وستون ريال وخمسون هلله، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.