حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530454578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570267456/1445
رقم الحكم:4530454578
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570267456 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530454578 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4570267456 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها إنه بتاريخ 27/05/1439 هـ، الموافق 13/02/2018 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة في مجال الأدوات الصحية ولوازم السباكة) وتاريخ ابتداء التعامل 27/05/1439 هـ، الموافق 13/02/2018 م، بثمن إجمالي قدره (7،879) سبعة آلاف وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي سدد منه (500) خمس مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 06/06/1443 هـ، الموافق 09/01/2022 م، بمبلغ قدره (7،379) سبعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 06/06/1443 هـ، الموافق 09/01/2022 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد موقعة وممهورة بختم المدعى عليه)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (7،379) سبعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم/ت سندا لدعواه: مصادقة على صحة الرصيد موقعة وممهورة بختم المدعى عليه، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 05/05/1445 هـ، إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت (...) سعودية الجنسية - ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية ؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، ثم قررت المدعية وكالة أن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ (500) ريال، بعد مطابقة الرصيد ليكون المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (7،379) ريال كما هو وارد في الطلب المقيد في الدعوى وحصرت مطالبتها بذلك، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح وأطلب مهلة للسداد بتقسيط المبلغ وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: موكلتي ترفض ذلك ثم قررت اكتفاءها بما قدمت كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (7،379) سبعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد (بضاعة في مجال الأدوات الصحية ولوازم السباكة)، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية مصادقة رصيد موقعة وممهورة بختم المدعى عليه، ثم أقرت المدعية بأنها استلمت مبلغا وقدره (500) خمس مائة ريال بعد المطابقة، وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية لما تطالب به وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً على المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ والتي نصت على أنه: (1- يلزم المقر بإقراره....)؛ فإن الدائرة تخلص إلى الحكم للمدعية بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب/ مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (7,379.00) سبعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي ؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث