حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530468401
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570231122/1445
رقم الحكم:4530468401
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570231122 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530468401 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مستودع بتشطيب عادي بمساحة ٦٠٠ متر - سفلته الموقع بالكامل - إنشاء غرفة عامل مع دورة مياه ومكتب، لمدة (٩٠) يوما، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٠هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٠,٤٠٠) مائة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، وقد انتهت مدة العقد دون تنفيذ ما جاء فيه. وختم صحيفة الدعوى بطلب فسخ العقد بالإضافة إلى التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٤٠,٤٠٠) مائة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على المذكرة المرفقة في الطلبات والتي ذكر فيها: (أن المدعى عليه مدير شركة...... وقد صدر عليها الصك رقم : (٣٩٧٥٥٦٦) وتاريخ ۱۸/٠٢/١٤٣٩ هـ المتضمن أن في ذمتها له مبلغ وقدره (١٤٧٤٢٠) ريال، وقد تم تنفيذ الحكم المشار إليه لدى محكمة التنفيذ ببريدة بموجب الطلب رقم : (۳۹۰۰۳۲۰۶۸۳) وتبين بأنه لا يوجد لديها أي أموال ثابتة او منقولة، ولم يخطرنا بذلك أثناء العمل معه بأن الشركة قد خسرت أو أفلست أو يعلن عن ذلك)، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه بمسؤوليته التضامنية في ديون الشركة بالمبلغ المدون بالصك الصادر من هذه المحكمة برقم: (٣٩٧٥٥٦٦) وتاريخ ۱۸/۰۲/۱٤۳٩هـ)، وبطلب الجواب من المدعى عليه على صحيفة الدعوى أجاب بأنه لا يملك جواب حالاً حيث إن جميع الاوراق والمستندات لدى المحامي الخاص به وقد حصل له ضرف طارئ منعه من الحضور أمام الدائرة وطلب إمهاله لتقديم جواب على الدعوى من خلال إيداع مذكرة في النظام، فأفهمته الدائرة بأن هذا مخالف لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحة التنفيذية حيث ان الواجب على المدعى عليه ان يقدم مذكرة دفاعية قبل الجلسة على الأقل بيوم واحد والمدعى عليه قد مضت الجلسة التحضيرية والجلسة الأولى ولم يقدم جوابا على الدعوى، فاستعد المدعى عليه لتقديم جوابه على الدعوى خلال ثلاث أيام من تاريخ هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بأن هذي هي المهلة الأخيرة، مما تقرر معه الدائرة رفع هذه الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبليغه الكترونياً، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وتحرير الدعوى بعد الجلسة الأولى تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية، فإن المدعي تقدم في دعواه بصحيفة الدعوى بفسخ عقد المقاولة المبرم مع المدعى عليه والتعويض بمبلغ قدره (١٤٠,٤٠٠) مائة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال، ثم قبل الجلسة الأولى لنظر القضية قدم المدعي عبر الطلبات مذكرة تضمنت صحيفة دعوى مغايرة وانتهى فيها إلى طلب تضمين المدعى عليه بديون شركة......بمبلغ وقدره (١٤٧٤٢٠) مائة وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وعشرون ريالا، وحيث أن المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ نصت على: (للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. )، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات المادة على: (١/٨٣ الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. ٢/٨٣ إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعيّن رفضه. ٣/٨٣ على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها. إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه)، وبما أن المدعي غير طلبه وتبين أنه لا علاقة له بالطلب الأصلي بالدعوى، ولكل منهما موجبه النظامي الخاص به، فقد رأت الدائرة اختلاف طلبات المدعي في الدعوى بعد السير فيها عن الطلب الأصلي في قيد القضية اختلافا جوهريًا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعواه، وبه تقضي. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي بعدم قبول الدعوى المقامة من/ ....... سجل مدني رقم: (...)، ضد/....... سجل مدني رقم: (...)؛ وذلك لما هو مبين الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين