حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530360265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470426015/1444
رقم الحكم:4530360265
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470426015 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530360265 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٢٦٠١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن المدعي يملك مصنف فردي (أدبي) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٠٩/١١/٢٠٢١م في (...)، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠٢٠م في (...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في استخدام صور أبناء المدعي وزوجته في تذاكر دخول المباريات بدون إذن منه، وذلك بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ، مما تسبب بضرر نفسي وأدبي ومادي، وختم صحيفته بطلب: (إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٨/٠٦/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت الدائرة المدعي وكالة عن البينة لصفة المدعى عليها وصور جوزات الأبناء للتحقق من نسبة الصور إليهم وبيان عدد ومواطن الاعتداء الذي يدعيه على أن يقدمها خلال عشرة أيام كما قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها فطلب مهلة لذلك، وفي جلسة ١٤/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغها بالقضية وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم إيداع المذكرة المطلوبة منه في الوقت المحدد حيث إنه تم إرفاقها يوم أمس فأجاب بأنه بسبب عارض صحي منعه من ذلك وبعد الاطلاع عليها سألته الدائرة عن المستند في صفة المدعى عليها في هذه الدعوى فأجاب بأن الملعب الذي تقام فيه المباريات محل التذاكر هو تحت تشغيل المدعى عليها وفق المستند المرفق وبالتالي هي المسئولة عن الاعتداء الذي يدعيه، فطلبت منه الدائرة تقديم مستخرج من وزارة التجارة لسجل المدعى عليها التجاري لتبليغها، كما طلبت منه تبليغ المدعى عليها عن طريق البريد السعودي على عنوانها المعتمد وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها، وأرفق وكيل المدعي تبليغاً عبر البريد السعودي للمدعى عليها متوقع الوصول بتاريخ اليوم وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإتمام التبليغ، وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها حيث يظهر عدم تبلغ المدعى عليها حسب سجل التبليغات، وقد سالت الدائرة وكيل المدعي عن ما انتهى إليه إبلاغ المدعى عليها عن طريق البريد الرسمي فذكر بأن البريد لم يصل إلى المدعى عليها، ثم طلبت من المدعي وكالة إبلاغ المدعى عليها عن طريق إحدى الصحف المحلية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها حيث يظهر عدم تبلغ المدعى عليها حسب سجل التبليغات، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه قد قام بإرسال بريد إلى الدائرة يطلب فيه خطاب للإعلان في الصحيفة ولم يرده جواب وأفهمته الدائرة بضرورة إرسال بريد آخر للدائرة ليوم غد يحوي كافة البيانات المراد تضمينها بالخطاب، وقامت الدائرة بمراسلة جهة الخبرة جمعية الفوتوغرافيين السعوديين في ٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ بشأن أجرة المثل التي تتناسب مع الاعتداء مع المستندات والمسوغات المؤيدة لذلك ولم يرد لها جواب حتى هذه الجلسة وفي جلسة ١٩/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي قدم لأمانة السر تبليغاً للمدعى عليها عن طريق الصحيفة –مرفق نسخة منه في ملف القضية-وبناءً عليه فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى غيابياً وبسؤاله عما يرغب بإضافته قرر اكتفاؤه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها وتعذر إبلاغها، وباطلاع الدائرة على ملف القضية قررت تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٠٣/٠٤/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي المشار إلى هويته وصفته في محضر الضبط، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وتشير الدائرة إلى أنه لم يرد إليها جواب من جهة الخبرة المرسل إليها حتى هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم غيابياً. الأسباب: لمّا كان المُدَّعي يطلب الحكم له بالتعويض بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠)ريال نظير استعمال المدعى عليها صوراً خاصة لأولاده دون أذنه وفق التفصيل المسطر في صحيفة الدعوى، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما ما يتعلق بالسير بالدعوى أما ما يخص نظر الدعاوى وبما أن الدائرة لم تتمكن من إبلاغ المدعى عليها مالكة العلامة من خلال العناوين المتعلقة بها مما يكون معه تبليغ المدعى عليها متعذر في هذه الحالة، وبما أن ترك الوضع على هذه الحال من شأنه إطالة أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى غيابياًً إعمالاً للمادة (٧٥/٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له محل إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقاً لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام فتحكم المحكمة في الدعوى، ويُعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً.) حيث أجرت الدائرة اللازم حيال ذلك وفق ماجاء في اللائحة، وأما ما يخص الدعوى موضوعاً وبما أن نظام حماية حقوق المؤلف قد نص في المادة السابعة عشرة منه على أنه:(لمن قام لإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو بوزع أصل صورة أو نسخاً منها دون أذن الأشخاص الذين قام بتصوريهم) كما أنه وبالاطلاع على المادة الواحد والعشرين من ذات النظام والتي تنص على مايلي:(المخالفات: تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام:١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بنشره، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف..) وبما أن الثابت من الدعوى والمرفقات قيام المدعى عليها بنشر صورة ابنه المدعي ضمن الحملات الإعلانية لها وذلك ضمن لافتات كبيرة معروضة في الشوارع العامة تسويقاً لمنتجاتها و خدماتها وكذلك في مواقعها الإلكترونية، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار ما قامت به المدعى عليها مخالفة لمنصوص النظام، وبما أن المادة العشرون من نظام حماية حقوق المؤلف قد نصت على:(العقوبات: رابعاً: للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدي عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.) وحيث أن الدائرة مختصة بنظر طلبات التعويض المنظورة سابقاً لدى اللجنة بموجب ما هو مبين في صدر الأسباب فإنها سبق وأن كاتبت في عدد من القضايا لأجل ذلك عدد بيوت الخبرة لتقدير التعويض في مثل هذه الاعتداءات الحاصلة حيث كاتبت الشركات المختصة في المجال محل النزاع إضافة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية ولم يرد لها جواب سوى كتاب اعتذار من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعليه وبما الدائرة تعد الخبير الأول في القضية ولها وفق النظام أن تقرر التعويض فإنها تنبري وتتصدى لتقديره وذلك بالنظر إلى الضرر المعنوي والمادي الحاصل للمدعي وأولاده جرى نشر صورها من دون أذن كما هو مبين سلفاً مما يتسبب لها بواقع الحال من استصحاب أثر الاعتداء ابتداءً من وقوع حرج على من ظهرت صورته بالإعلان من التدخل بخصوصية الحياة الشخصية له ونشر الصورة على نطاق واسع في حملات إعلانية يحصل منها النفع والكسب للمدعى عليها دون أذنها، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار أجرة المثل فيما لو تم التعاقد لإخراج المصنف محل الدعوى، حيث ترى الدائرة مناسبة التعويض عن ذلك كله بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)ريال بمواجهة المدعى عليها وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابياً بما يلي: أولاً: ثبوت اعتداء المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) على الصور الخاصة بأولاد المدعي/(...)، هوية رقم (...) وفق ما هو مبين في أسباب الحكم. ثانياً: شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بإزالة الاعتداء محل الدعوى من حملاتها الدعائية ومنصاتها الالكترونية ولوحاتها الإعلانية وأي وسيلة من الوسائل الأخرى. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك من طلبات.) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث