حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530475242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570525386/1445
رقم الحكم:4530475242
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570525386 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530475242 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٢٥٣٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها (أدوات تجميل)، بثمن إجمالي قدره (٩٦,١٢٣) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٦,١٢٣) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة الرصيد في تاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٥ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما تضمنه لائحة الدعوى وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٧،١٢٣) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبسؤاله عن البينة على الدعوى ذكر أن بينته تتمثل في مصادقة المدعى عليها على صحة الرصيد؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره بدفع مبلغ وقدره (٩٧,١٢٣) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وبما أن محل الدعوى، مطالبة ناشئة عن عقد توريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم يحضر من ينوب عنها أو يقدم إجابته على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى عليه، عليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات صحة دعواه مطابقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي رأت معه الدائرة إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفيما يتعلق بطلب المدعية إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي وبما أنّ المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (يجب على المحكمة أن تُضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١- جسامة الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطلة المحكوم عليه. ٤- العرف، أو العادة المستقرة. ٥- رأي الخبير -عند الاقتضاء-.) ولما كان من المستقر فقهاً وقضاءً تغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق في سبيل استحصال حقه على الوجه المعتاد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد.) مجموع الفتاوى٣٠/٢٤ ، وبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تقدر للمدعية المبلغ المشار إليه في منطوق الحكم عن أتعاب المحاماة وترى كفايته وهو ما تخلص إليه الدائرة من حكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٧,١٢٣) سبعة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريال، ومبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة أتعاب محاماة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث