حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530475108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570083971/1445
رقم الحكم:4530475108
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570083971 لعام 1445ه. المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530475108 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٣٩٧١ لعام ١٤٤٥ه. المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٠١هـ، تعاقد مع المدعى عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه على أن يورد لها بضاعة عبارة عن أرانب طازجة تورد بشكل أسبوعي بالآجل ويتم السداد نهاية كل عام أو عند تقديم كشف الحساب، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، فاستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وستة وأربعون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر غير رسمي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي، متضمن: المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها لدى المدعي بمبلغ قدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وستة وأربعون هللة. للفترة من ٢٠٢٢/٠١/٠١م. حتى ٢٠٢٢/١١/٠٩م. ٢- محررات غير رسمية متمثلة في مجموعة من الفواتير الصادرة من مؤسسة المدعي، ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها بالاستلام. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بالعلاقة التعاقدية المبرمة بين الطرفين واستمرارها حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٨م. وبعدها طلبت موكلته من المدعية تجديد العقد لعام ٢٠٢٢م، إلا أن المدعية رفضت ذلك. وإقراره بأن في ذمة موكلته مستحقات للمدعية قدرها (٢٣,٨٥٦.٠٨) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثمانية هللات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ. وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وتشير المحكمة إلى اكتفاء الاطراف بما تم تقديمه، ولبلوغ القضية عند هذا الحد ولحاجة القضية إلى خبير محاسبي لإحتساب مستحقات المدعي والنظر في دفوع المدعى عليها بالمرتجعات وعدم الاستلام قررت الدائرة ندب خبير وبناء عليه تأجلت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٥هـ. وفيها حضر أطراف الدعوى، وتشير المحكمة إلى قرار ندب الخبرة رقم (٤٥٦٠٠٥٩٦٤٤)، وبالاطلاع عليه؛ تبين أنه لا زال في مرحلة (اعداد التقرير) وعليه قررت المحكمة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/٠٨هـ. وفيها حضر أطراف الدعوى، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى؛ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٧,٣١١.٤٦) سبعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأحد عشر ريالاً وستة وأربعون هللة، وبما أنّ محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وبما أنّ وكيل المدعى عليها قدم إجابته في: إقراره بالعلاقة التعاقدية المبرمة بين الطرفين واستمرارها حتى تاريخ ٢٠٢٢/١١/٠٨م. وبعدها طلبت موكلته من المدعي تجديد العقد لعام ٢٠٢٢م، إلا أن المدعي رفضت ذلك. وإقراره بأن في ذمة موكلته مستحقات للمدعية قدرها (٢٣,٨٥٦.٠٨) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثمانية هللات، ولما لمست الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبي للنظر في المسترجعات وسداد المدعى عليها استناداً إلى المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، ونصها: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى، وبما أنّ تقرير الخبير قدر مستحقات المدعي بمبلغ (٢٤,٤٧٤) أربعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وحيث إنّ الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير والملاحظات الواردة عليه من الطرفين، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة (١٢٢) من ذات النظام، ونصها: ( يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى) وبما أنه من الثابت خسارة المدعي لمحل الخبرة؛ فإن الدائرة ترى تحميل المدعي أتعاب الخبير كاملة، وهو مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوراد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٤.٤٧٤) أربعة وعشرون ألفا واربعمائة واربعة وسبعون ريالا