حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530478322

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570521998/1445
رقم الحكم:4530478322
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570521998 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530478322 التاريخ: ١٤ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570521998 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، ليقيم دعواه على المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وعقدت لنظرها جلسة في تاريخ 1445/05/12هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (89970100). وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية من أدوية وغيرها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٣١,٤٥١) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مائة وواحد وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإحواج موكلي لشكاية المدعى عليه، مما أدى إلى تحميل موكلي أتعاب توكيل واستشارة محامي. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المستحق وقدره (31,451) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مائة وواحد وخمسون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,145) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريالاً. هذه دعواي. علماً بأنه تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى. وبسؤاله عن بيانته أجاب بأنها: مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه، والفواتير محل المطالبة، وكشف الحساب محل التعامل، والسجل التجاري التابع لمؤسسة المدعى عليه، وعقد أتعاب المحاماة. ثم سألته الدائرة عن بينة غرم موكله لعقد أتعاب المحاماة؟ فأجاب بأن هناك مقدم استعد لإرفاقه عبر النظام. وتشير الدائرة لاطلاعها عليه وهو عبارة عن حوالة صادرة من المدعي إلى مكتب المحاماة. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق بيانه، وبما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (31,451) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مائة وواحد وخمسون ريالاً؛ لقاء توريد موكله للمدعى عليه مستلزمات طبية من أدوية وغيرها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,145) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريالاً، مستنداً في ذلك إلى مصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه، والفواتير محل المطالبة، وكشف الحساب محل التعامل، والسجل التجاري التابع لمؤسسة المدعى عليه، وعقد أتعاب المحاماة، والحوالة الصادرة من موكله إلى مكتب المحاماة، المبينة لغرم موكله لذلك العقد. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (89970100)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية، وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى، والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، استناداً للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبعد تفحص الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، تبين لها أن المدعي وكالة أرفق السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه/ صيدلية (...) للأدوية، سجل تجاري رقم (...)، كما أرفق كشف الحساب الصادر من مؤسسة موكله/ مستودع (...) للأدوية، المتضمن مبلغ المطالبة المدعى به، كما أرفق الفواتير ومصادقة الرصيد الممهورة بتوقيع وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه المذكورة آنفاً بتاريخ 17/9/2023م، المبين فيها ما نصه: الرصيد مطابق حتى تاريخه ، وبما أن المبادئ التجارية استقرت على أن: ذمة المؤسسة متعلقة بذمة مالكها ، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن المدعى عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم يقدّم دفعه أو إنكاره لما يدعيه المدعي وكالة، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق إيداع مذكرته الجوابية عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة أن المدعى عليه ناكل عن الجواب، ومسقط لحقه في الدفاع، وعليه ثبت لها حجية الفواتير ومصادقة الرصيد الموقعة من قبله. وبما أن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه؛ الأمر الذي يتبين معه للدائرة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة وقدره (31,451) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مائة وواحد وخمسون ريالاً. أما ما يتعلق بطلب المدعي وكالة التعويض عن أضرار التقاضي، وبما التعويض يقوم على أركان ثلاثة: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)، وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في: (التعدي والتلف والإفضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين لها قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليه صادق على استحقاق المدعي مطالبته بموجب الفواتير ومصادقة الرصيد المشار إليهما سابقًا؛ وعليه فإن الحق المطالب به كان ظاهراً، غير أن المدعى عليه أحجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ؛ وذلك لعدم قيام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة، مما دفع المدعي لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، وإبرامه معه عقد أتعاب المحاماة لتحصيل حقه، وتكبده لقيمة ذلك العقد، وبهذا يتبين أن العلاقة السببية ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعي للتعويض عن أضرار التقاضي، والدائرة في طور تحديد ما يستحقه المدعي تأملت وقائع القضية، فتبين لها أنها عقدت فيها جلسة واحدة، قدّم فيها المدعي وكالة صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليه مبلغاً قدره (3,145) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريالاً؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير التعويض عن أضرار التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: يجب على المحكمة أن تضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (31,451) واحد وثلاثون ألفًا وأربع مائة وواحد وخمسون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (3,145) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وأربعون ريالاً؛ تعويضاً عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث