حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530462368
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570435695/1445
رقم الحكم:4530462368
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570435695 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530462368 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٣٥٦٩٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى أنه تقدم المدعي بدعوى نصها : إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (تم الاتفاق كما نص العقد على توريد عدد اثنين شاحنه من نوع (...)(...) حسب المواصفات المتفق عليها بالعقد) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٧٣٤٩٠٠) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة مئة ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد (٤٠.٠٠) أربعون يوم ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧٣٤٩٠٠) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة مئة ريال سعودي. ثم عقدت الدائرة الجلسة المرئية وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٤ الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)،ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه . تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية والمتضمنة لائحة الدعوى وصورة من الحوالة البنكية . وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها باسترجاع مبلغ قدره (٧٣٤٩٠٠) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة مئة ريال. وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد وصورة من الحوالة البنكية، واستنادا إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق )، وبما ان الاصل عدم التوريد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ (...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٧٣٤٩٠٠) سبع مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعة مئة ريال . والله الموفق.