حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530509965
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570565622/1445
رقم الحكم:4530509965
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570565622 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530509965 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٦٥٦٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) الخدمات للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) الخدمات للتجارة) ضد (شركة (...) لتقديم الوجبات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة مواد غذائية (فواكهه - خضروات) اتفق الطرفان على أن تقوم المدعية بتوريدها لصالح المدعى عليها داخل مدينة الرياض على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمتها ولم تلتزم بذلك.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) الخدمات للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٥,٣٥٨,١٦) ريال، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٣٦١٩٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١١هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-أن امتناع المدعى عليها عن سداد المبالغ المستحقة ألجاً المدعية لإقامة دعوى قضائية ضدها. مما أدى إلى (التعاقد مع محامي من اجل الدفاع عنها وتكبدها مبالغ مالية في سبيل ذلك.) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١) ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره٣٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١)، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هو صك الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية المشار إليها آنفا وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية؛ ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد استنادا لما تقدم وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره قدره٣٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١)، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية..)، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت صحة دعوى موكله وذلك من خلال الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤٥٧٠٢٨٩٨٥١) والتي انتهت فيها الدائرة بحكمها القاضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥,٣٥٨,١٦) ريال، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، واستناداً على المادة (٢٦) من نظام المحاماة، وبما أن الدائرة رأت أن ما يطالب به المدعي وكالة في هذه الدعوى يتوافق مع الجهد المبذول فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) الخدمات للتجارة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠٠) ثلاثة الاف ريال، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.