حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530502936

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570508663/1445
رقم الحكم:4530502936
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508663 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530502936 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570508663 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للتجارة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بعقد مقاولة، تم الاتفاق بموجبه على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال ردم وترحيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/11/08هـ. على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/11/28هـ. وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (302,821) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً، فنفذت موكلته الأعمال، وقد بلغت تكلفتها مبلغ قدره (302,821) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً، لم تسددها المدعى عليها، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد ثمن أعمال المقاولة المنفذة لها وقدرها (302,821) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه وهو محرر غير رسمي متمثل في أمر شراء مطبوع على مطبوعات المدعى عليها، ممهوراً بتوقيع منسوب للمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/05هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ أشار إلى المرفقات المقدمة عبر النظام. وبعد اطلاع المحكمة على هذه المرفقات؛ وجدتها باللغة الإنجليزية فجرى إفهام وكيل المدعية بتقديم ترجمة معتمدة للأوراق المقدمة للدائرة ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/19هـ. وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (90638651)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد ثمن أعمال المقاولة المنفذة لها وقدرها (302,821) ثلاثمائة وألفان وثمانمائة وواحد وعشرون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 1441/08/15هـ، ومما يثبت معه صحة الدعوى، وحيث قدم وكيل المدعية بينته التي تتمثل في أمر شراء مطبوع على مطبوعات المدعى عليها، ممهوراً بتوقيع منسوبا للمدعى عليها، وفاتورة ضريبية برقم 2-25 وتاريخ 17-6-2023م ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ. على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) أن تسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (302,821.00) ثلاث مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وواحد وعشرون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث