حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570268515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570268515/1445
رقم الحكم:4570268515
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570268515 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570268515 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570268515 لعام 1445هـ المدعي: ...... المدعى عليه: شركة ....... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفا الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب (25) مصعد في مشروع أجيال، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/09/17هـ الموافق 2020/05/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,777,686) سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وستمائة وستة وثمانون ريالاً، قامت المدعى عليها بسداد مبالغ، والمتبقي في ذمتها (907,846) تسعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/11/09ـ الموافق 2020/06/30م، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (907,846) تسعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وستة وأربعون ريال، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد مبرم بين الطرفين، ومذيل بختم المدعى عليها. 2- شهادة تسليم الأعمال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/18هـ وفيها: وفيها حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ (84194827) وأفاد وكيل المدعية بأنه يحصر دعوى موكلته بمبلغ (907,846) تسعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً، وأحال على صحفية الدعوى والمرفقات المقدمة بالطلبات وأفاد أنّ لديه مستند يتمثل بإقرار بمبلغ المطالبة فأفهمته الدائرة بإرفاقه بالنظام فاستعد بذلك، وعليه تم رفع القضية للدارسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/03/25هـ وفيها: وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مستندات أخرى غير ما تم تقديمة أجاب بأن مستندات موكله تنحصر في العقد ورسائل البريد تضمنت مصادقه المدعى عليها على الرصيد وشهاده استلام موقعه من المدعى عليها واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدارسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/04/28هـ وفيها: وسألت الدائرة وكيل المدعي عن شركة....... فأجاب بأن هذا هو الاسم السابق لموكلته وقدّم إفادة من غرفة الرياض، وحصر طلب موكلته بمبلغ (907,000) تسعمائة وسبعة آلاف ريال، وأحال على ما سبق وطلب الفصل في الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأنّ تدفع لموكلته مبلغاً قدره (907,000) تسعمائة وسبعة آلاف ريال، تمثل المتبقي من قيمة توريد وتركيب مصاعد، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق أبشر فلم تحضر ولم تقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد إبلاغها، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين ممهور بختم المدعى عليه، وشهادة تسليم الأعمال ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن العقد المبرم بينهما لازمٌ والوفاء به واجب؛ لقوله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، ولكون المستندات المقدّمة معتمدة من المدعى عليها وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت بإلزام المدعى عليها شركة....... سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية...... سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (907,000) تسعمائة وسبعة آلاف ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث