حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530438741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570174908/1445
رقم الحكم:4530438741
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570174908 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530438741 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570174908 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: (إنه بتاريخ 1427/01/1هـ الموافق 2006/01/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه (...) لمدة (48) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (18,990.00) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (178,590.00) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(178,590.00) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1427/01/2هـ سدد منه (82,680.00) اثنان وثمانون ألفًا وستمائة وثمانون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (95,910.00) خمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1427/01/1هـ الموافق 2006/01/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1427/01/1هـ الموافق 2006/01/31م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1427/01/1هـ الموافق 2006/01/31م حتى 1431/02/15هـ الموافق 2010/01/30م.)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي جلسة 20/2/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات واكتفت بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 2/4/1445هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعي برقم وكالة (...) وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم التبليغ ورقم التبليغ(86177733) وأفادت وكيلة المدعية بأن لديها عقد يخص مبلغ المطالبة، وأنّ العقد المرفق يخص سيارة أخرى، وذلك بسبب وجود أكثر من تعامل مع مؤسسة المدعى عليه فأمهلتها الدائرة لإرفاق العقد بالنظام فاستعدت بذلك وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة 30/4/1445هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه عن طريق النظام، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت له في الجلسة الماضية أجابت بأن العقد المرفق يخص السيارة محل المطالبة وأنها تتراجع عما ذكر في الجلسة الماضية، وسألتها الدائرة عن إجمالي قيمة إيجار السيارة أجابت بأن قيمة السيارة 178.590.00 ريال وذلك بإضافة قيمة الدفعة المقدمة وقدرها 30.000.00 ريال، وقيمة التملك للسيارة في نهاية العقد وقدره 18.990.00 ريال إلى قيمة إيجار السيارة للمدة وقدره 129.600.00 ريال، وسألتها الدائرة هل تملك المدعى عليه السيارة فأجابت بأن السيارة في حوزة المدعى عليه كما جرى سؤال وكيلة المدعية عن المبلغ المسدد من المدعى عليه فأجابت بأنه قام بسداد 82.680.00 ريال، واكتفت بذلك ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت وكيل المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (95.910)، تمثل المتبقي من قيمة أجرة سيارة (...) مع نقل الملكية للمدعى عليه، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّم وكيل المدعية لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين وملحق العقد كلاهما ممهور بختم الطرفين، وسندات لأمر محررة من المدعى عليه للمدعية، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليه بتوقيعه وختمه الممهوران عليها فهي حجة عليه وفق المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ومن خلال نظر الدائرة في ملحق العقد فإن الثابت لديها بأنّ قيمة إيجار السيارة محل الدعوى (129.600) ريال، بالإضافة إلى قيمة نقل ملكية السيارة وقدرها (18.990)ريال، وبعد خصم المبلغ الذي أقرّ وكيل المدعية باستلامه من موكلته وقدره (82.680) ريال، يكون المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (65.910) ريال، وما ذكره وكيل المدعية من إضافة الدفعة المقدمة وقدرها (30.000) ريال، إلى قيمة إيجار السيارة، فإنه لم يثبت للدائرة كون الدفعة المقدمة غير داخلة في قيمة إيجار السيارة، كما تشير الدائرة بأن السيارة محل الدعوى تكون ملكاً للمدعى عليه بعد تسليم المبلغ للمدعية، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (65.910) خمسة وستون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث