حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530466795

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570381821/1445
رقم الحكم:4530466795
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570381821 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530466795 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570381821 لعام 1445ه المدعي: شركة ريا ندا للاستشارات المهنية مهنية المدعى عليه: غاده بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عمر عبدالرحمن ابن عبدالمحسن الشدي نايف بن فهد بن عبدالمحسن آل سعود خالد بن فيصل بن عبدالله الجناحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهم، ذكر فيها (أتقدم بصفتي؛ المصفي المعين بناءً على حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية رقم 13138 وتاريخ 16/09/1438 هـ ـ والحكم المصحح في القضية بتاريخ 7/8/1443هـ والقاضي بحل وتصفية شركة المتألقة للخدمات التجارية -شركة ذات مسؤولية محدودة -المقيدة بمدينة الدمام بالسجل التجاري رقم (...) وكافة فروعها وتعيين مكتب راشد عبدالله عواجي محاسبون ومراجعون قانونيون سجل تجاري رقم: (...) مصفيًا لها ومنحه كافة الصلاحيات والسلطات لإنجاز أعمال التصفية وفقاً للمواد الواردة في الباب العاشر من نظام الشركات والإجراءات المحددة فيه ضد الشركاء في الشركة وهم الاميرة غادة عبدالله عبدالعزيز ال سعود والأمير نايف بن فهد بن عبدالمحسن ال سعود والسيد/عمر عبدالرحمن ابن عبدالمحسن الشدي والشريك المحاص/خالد بن فيصل الجناجي المدعى عليهم للمصادقة على التقرير الختامي والحسابات الختامية المرفقة استنادا الى نص المادة التاسعة بعد المائتين/4 من نظام الشركات (1437) والتي نصت على 4- يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريراً مالياً تفصيلياً عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بتصديق الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. حيث تم الانتهاء من كافة أعمال تصفية شركة المتألقة للخدمات التجارية سجل تجاري (...) وتم اصدار الحساب الختامي والتقرير الختامي، أطلب التصديق على التقرير الختامي وانهاء أعمال التصفية وحل الشركة.)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط وعُقِدت لها جلسة في 24/٠4/١٤٤5هـ،: حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيلة المصفي عن الشركة المدعية عن طلبها في الدعوى أحالت على صحيفتها والمرفقات، وبعرضها على وكيل المدعى عليه لم يمانع بما طلبته المدعية وكالة في صحيفتها، وعلى اثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 1/5/1445هـ حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المصفي عن شطبها للسجل التجاري للشركة المصفاة فذكرت بعدم شطب السجل وعلى اثره قررت الدائرة، امهالها لذلك فاستعدت لذلك وعلى اثره رفعت الجلسة، ثم تقدمت بمذكرة ضمنتها (بشأن شطب السجل التجاري للشركة نوضح لفضيلتكم التالي: بناء على المادة السابعة والخمسون بعد المائتين المشار اليها في نظام الشركات 1443هـ التي نصت على: 1 يقدم المصفي عند انتهاء أعمال التصفية تقريرًا ماليًّا تفصيليًّا عما قام به من أعمال. وتنتهي التصفية بموافقة الجهة التي عينت المصفي على هذا التقرير. 2 يجب على المصفي قيد وشهر انتهاء التصفية لدى السجل التجاري. ولا يعتد بانتهاء التصفية في مواجهة الغير إلا من تاريخ شطب قيد الشركة من السجل التجاري. وعليه فإن الإجراءات المتبعة في انهاء التصفيات كالتالي: 1 المصادقة على التقرير الختامي والحساب الختامي من قبل الجهة التي عينت المصفي بحكم نهائي. 2 التوزيع على الشركاء حصيلة التصفية بعد المصادقة على التقرير الختامي بشيكات مصدقة بموجب الحكم أعلاه.3 اشهار انتهاء اعمال التصفية في موقع وزارة التجارة وتسديد رسوم الاشهار من بنك التصفية ويتم نشر قرار انتهاء اعمال التصفية في صحيفة اعمالي على موقع وزارة التجارة.4شطب السجل التجاري للشركة تحت التصفية،.وعليه فلا يمكن شطب السجل التجاري لما يترتب عليه من عدم إمكانية اشهار التصفية بعد ذلك في موقع وزارة التجارة من رابط قرارات الشركاء القديم ولا يمكن عمل أي إجراء مالي أو توزيع من قبل البنك لعدم سريان السجل التجاري، وعليه فلا نستطيع سداد رسوم إشهار التصفية إذا لم نتمكن من استعمال الحساب البنكي للشركة المصفية.)، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 8/5/1445هـ حضر أطراف الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، ولما كانت دعوى المدعي تنحصر في طلبه الحكم بإنهاء أعمال تصفية شركة المتألقة للخدمات التجارية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) بصفته مصفياً لها، بموجب الحكم الصادر من الدائرة في القضية رقم 13138 وتاريخ 16/09/1438 هـ ـ والحكم المصحح في القضية بتاريخ 7/8/1443هـ، فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات المتعلقة بنظام الشركات، وبالتالي تختص المحاكم التجارية بنظرها، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ). وبما أن مصفي الشركة قام بتقديم التقرير المالي التفصيلي عما قام به من أعمال وفقاً لما هو موضح ومرفق بملف الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى المصادقة على صحة التقرير الختامي لحساب التصفية المقدم من مصفي الشركة استنادً للفقرة (٤) من المادة التاسعة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ؛ وبذلك تنتهي كافة أعمال تصفية شركة المتألقة للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...)، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقفل أعمال تصفية شركة المتألقة للخدمات التجارية -شركة ذات مسؤولية محدودة -المقيدة بمدينة الدمام بالسجل التجاري رقم (...) وكافة فروعها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث