حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530444757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570438971/1445
رقم الحكم:4530444757
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570438971 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530444757 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570438971 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليه على أن يسند له القضايا المقامة عليه، وذلك في القضية المقيدة لدى الدائرة الأولى في المحكمة العامة ببريدة برقم: (4199723) وتاريخ 28/11/1441هـ، وقد انتهت القضية بصك الحكم رقم: (419111940) وتاريخ 20/2/1442هـ ونصه: (عدم قبول الدعوى في القضية رقم (723) لعام 1441هـ والمقامة من (...) حامل هوية رقم (...) ضد (...) حامل هوية رقم (...))، ثم أقام (...) القضية المقيدة في هذه الدائرة برقم (4299325) وتاريخ 19/10/1442ه الصادر بها الصك برقم 429112709 والمؤرخ في 14/1/1443هـ والمتضمن منطوقه (عدم قبول الدعوى)، وقبل اكتساب الحكم الصفة القطعية، عرض المدعي في هذه الدعوى ومحامي المدعي (...) الصلح بين الأطراف على أن تنتهي الخصومة بينهما، وعليه كان اتفاقه مع المدعى عليه على تولي هذه القضايا، وكتابة الصلح بينهما مقابل مبلغ وقدره مائة وثلاثون ألف ريال (130.000) ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة حضرها المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبليغه إلكترونياً، وعليه تقرر الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وسألت الحاضر عن دعواه أجاب إنني اتفقت مع المدعى عليه على أن يسند لي القضايا المقامة من قبل (...)– المدعي في القضايا الأصلية-، وذلك بسبب النزاع الناشئ عن ببيع مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث إن (...)– المدعي في القضايا الأصلية- أقام ضد المدعى عليه القضية المقيدة في هذه الدائرة برقم (4199723) وتاريخ 28/11/1441هـ الصادر بها الصك المؤرخ في 05/02/1442 والمتضمن منطوقه: عدم قبول الدعوى، ثم أقام (...) القضية المقيدة في هذه الدائرة برقم (4299325) وتاريخ 1442/10/19هـ الصادر بها الصك المؤرخ في 02/01/1443هـ والمتضمن منطوقه عدم قبول الدعوى، وقبل اكتساب الحكم الصفة القطعية، عرضنا أنا ومحامي المدعي (...) الصلح بين الأطراف على أن تنتهي الخصومة بينهما، وذلك بتقريب وجهات النظر، وعليه كان اتفاقي مع المدعى عليه على تولي هذه القضايا وكتابة الصلح بينهما مقابل مبلغ وقدره مائة وثلاثون ألف ريال (130.000) ريال، وذلك بموجب الإقرار الموقع من قبل المدعى عليه المؤرخ في 18/2/1443هـ، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره مائة وثلاثون ألف ريال (130.000) ريال، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة والبالغ قدرها: مائة وثلاثون ألف ريال (130.000) ريال، عن القضية التي سبق أن أصدرت الدائرة فيها حكمها بموجب الصك رقم: (419111940) وتاريخ 20/2/1442هـ، القاضي بعدم قبول الدعوى، كما أقام (...) موكل المدعي القضية الصادر بها الصك برقم 429112709 والمؤرخ في 14/1/1443هـ والمتضمن منطوقه (عدم قبول الدعوى)، وحيث أن المدعي عرض هو ومحامي المدعي في القضية السابقة (...) الصلح بين الأطراف على أن تنتهي الخصومة بينهما، وحيث أنهما اصطلحا وبهذا تنتهي الخصومة بينهما، وحيث أن المدعي استند في دعواه الإقرار الموقع من قبل المدعى عليه المؤرخ في 18/2/1443هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (5/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه إلكترونيا ولما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك... مما أسقط حق الدفاع عن نفسه كما يعتبر نكولا منه يؤكد صحة المطالبة، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي/ بإلزام المدعى عليه: (...)، سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وثلاثون ألف ريال (130.000) ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث