حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530438874
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570483035/1445
رقم الحكم:4530438874
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570483035 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530438874 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٣٠٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) مواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٢٣٩,٣٥٦.٠٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال، سدد منه (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد مبلغ المديونية مما أدى إلى (اضطرار موكلتي للجوء للقضاء بسبب مماطلة المدعى عليه وعدم السداد منذ عام ٢٠٢١م، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١٨٤.٣٥٦) ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٣٠/٤/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه وكالة رقم (...) وافتتحت الجلسة بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بمبلغ المطالبة وطلب تقسيط المبلغ على دفعات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية رفض تقسيط المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة بالإضافة إلى أتعاب المحاماة واكتفى الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل عليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إن دعوى وكيل المدعية تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالا (١٨٤.٣٥٦)، تمثل المتبقي من قيمة توريد مواد بناء حسب التفصيل الوارد في الوقائع، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقرّ بكامل مبلغ المطالبة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، كما نصت المادة السابعة عشرة على أنّ: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وعليه فقد ثبت للدائرة مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي، أمَّا عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنَّ تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، وبما أنَّ المدَّعية لم تقدِّم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدَّعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب المحاماة، جاء في الإنصاف: لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًاً ، ويفهم من نصوص الفقهاء أنَّه لا يحكم بمجرد المماطلة إذا لم تغرم المدَّعية شيئاً، مما تنتهي معه الدائِّرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وستة وخمسون ريالا (١٨٤.٣٥٦)، ورفض التعويض عن أتعاب المحاماة. والله الموفق.