حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530464280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570468258/1445
رقم الحكم:4530464280
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570468258 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530464280 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570468258 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للاغذيه والمنتجات الاستهلاكيه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت من تنوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيلة المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا ، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها في تاريخ 26/08/2023: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتوريد بضاعة (منتجات غذائية) للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (228.344) ريال سعودي -مرفق 3 فاتورة ممهورة بختم المدعى عليها تثبت التعاقد-. 2- في تاريخ 27/08/2023م: نفذت موكلتي التزامها التعاقدي بأن وردت البضاعة للمدعى عليها بالمواصفات المطلوبة في التاريخ المتفق عليه -مرفق 4 إقرار المدعى عليها باستلام البضاعة -. 3- أخلت المدعى عليها بالتزامها التعاقدي بأن امتنعت عن سداد المبلغ المستحق في ذمتها حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، وبما أن المصالحة تقوم مقام الإخطار وفقًا لما نصت عليه المادة (71/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد تقدمنا بطلب المصالحة عبر منصة تراضي، وجرى قيده برقم (4502036501-01) وتاريخ 22/02/1445ه، وصدر قرار انتهاء المصالحة بغير صلح بتاريخ 24/03/1445ه (مرفق5). ثانيًا: الأسانيد: لئن كان الثابت توريد موكلتي بضاعة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (228.344) ريال سعودي استنادًا للفاتورة وسند استلام البضاعة الممهورين بختم المدعى عليها، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود)، وقوله تعالى: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولا)، واستنادًا للمادة (29) من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأغذية والمنتجات الاستهلاكية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (228.344) ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها أجابت قائلة : الفاتورة وسند الاستلام ممهورة بختم المدعى عليها هكذا أجابت ، وبالاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغًا وقدره (228.344) ريال ، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن وكيلة المدعية طالبت بسداد الثمن وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها الفاتورة وسند الاستلام ممهورة بختم المدعى عليها وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (228.344) ريال لشركة (...) للأغذية والمنتجات الاستهلاكية سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.