حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530461364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570497428/1445
رقم الحكم:4530461364
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570497428 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530461364 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٧٤٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بموجب عقد وساطة استيراد رقم (٢٠١٨-٢٢) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢م، تم الاتفاق بين موكلته والمدعى عليها والتي تعمل في مجال استيراد الشاحنات والسيارات والمعدات والبرادات، على استيراد لموكلته (٣) ثلاث شاحنات مستعملة من أوروبا نوعها (...) قيمة سعر الواحدة مبلغ وقدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقامت موكلته بتحويل للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، كدفعة مقدمة لاستيراد الشاحنات من أوروبا، وكما تم تسليم المدعى عليها أيضا مبلغ نقدي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قامت المدعى عليها بتسليم موكلته عدد (٢) شاحنتين، من إجمالي قيمة الشاحنات وقدرها (٣) شاحنات، (٣٧٠,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال، ولم تستلم موكلته أي شاحنات أخرى، كما لم يتم رد المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال لموكلته حتى تاريخه، وحيث قد مر فترة كبيرة على انتهاء العقد وإنجاز موكلته جميع الأعمال الموكلة لها ولم ترى موكلته أي استجابة فعلية من المدعى عليها لاسترجاع المبلغ المتبقي لها، ودائمة التهرب والمماطلة في الدفع، وطالب بـإلزام المدعى عليها باسترجاع مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وأتعاب محاماة نسبة (١٠%) من المبلغ المطالب به (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- سند قبض بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على مطبوعات مؤسسة(...)، ٢- عقد وساطة استيراد رقم (٢٠١٨-٢٢) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢م على مطبوعات مؤسسة(...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها باسترجاع مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال وأتعاب محاماة نسبة (١٠%) من المبلغ المطالب به (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد بين تاجرين وبما أن وكيل المدعية طالب برد الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد وسند قبض وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم التوريد حتى يثبت خلاف ذلك، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، أما عن طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بنسبة (١٠%) من المبلغ المطالب به (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال فقد نصت المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطل في سداده المدعى عليه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع، ولما للمحكمة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت المحكمة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعي وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/شركة (...) العام ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون الفا ريال. ثانيا: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/شركة (...) العام ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا ريال. مقابل اتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث