حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530446717
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570441633/1445
رقم الحكم:4530446717
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570441633 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530446717 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤١٦٣٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعيين (...)و(...) ادعيا على المدعى عليه (...)بـ إشارة الى الدعوى رقم ٤٥٧٠٤٤١٦٣٣ والمنظورة امام فضيلتكم والمقامة من المدعي/شركة (...) المحدودة رقم السجل التجاري (...) ضــــــــــــــــــــــــــــــد (المدعى عليه)/(...) رقم الهوية (...) مقدمة لفضيلتكم من المدعية: شركة (...)المحدودة رقم السجل التجاري (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإيضاح فيما يلي: - أولا: تم تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ ٢٦/٠١/٢٠٢١م، على وظيفة مدير مصنع براتب ٨٠٠٠ ريال بالإضافة إلى ٢٠٠٠ ريال بدل سكن مجموع ما يتقاضاه المدعى عليه (١٠٠٠٠) ريال وتم تسجيل عقده في منصة قوى، (مرفق صورة من عقد المدعى عليه) وتم أنهاء العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه في ٠١/٠٣/٢٠٢٣م بناء على الاستقالة المقدمة من طرفة برغبته الشخصية، ثانيا: وبعد انتهاء العلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليه تم اكتشاف العديد من المخالفات النظامية التي اقترفها المدعى عليه اثناء العلاقة التعاقدية وتوليه منصب المدير العام للمصنع وذلك أثناء تواجده على رأس العمل لدينا وترتب عليها خسائر مالية تقدر (٨٥٥،٧٠٧.٥) ريال سعودي لا غير، حيث اتضح لنا ان شقيق المدعى عليه لدية (مؤسسة(...) رقم سجل تجاري (...) وتحمل نفس الشعار الخاص بمصنعنا وتعمل في نفس المجال الذي نعمل به، وبناء على ذلك قام المدعى عليه باستغلال منصبه الوظيفي على النحو التالي: - ١- افشاء الاسرار الخاصة بالشركة (وهي من الأمور السرية وفي غاية الحساسية حيث تتعلق بالتصنيع والمواصفات الخاصة بالمصنع الذي كان مديره) وبينتي على ذلك: - • هناك العديد من طلبات الشراء كانت تطلب من شركة (...) ويطلع عليها المدعى عليه بصفته مدير المصنع ويقوم بإرسال هذه الطلبات لمؤسسة أخيه والذي يعرض على صاحب طلب الشراء سعر اقل مما يعرضه مصنع (...) مرفق رقم (١) ٢- التلاعب في الأسعار في السوق بعد أن قام بتصنيع المنتجات وبيعها بأقل من سعرها الحقيقي في سوق وبينتي على ذلك: - • هناك العديد من المرفقات وعروض البيع مرفق رقم (٢) ٣- استغل منصبه الوظيفي من أجل تحقيق مكاسب مالية بطرق غير شرعية. وبينتي على ذلك: - • ارسال خط التصنيع والإنتاج الخاص بالمصنع مرفق رقم (٣) ٤- التقصير في الاعمال المكلف بها عمدا بقصد الاضرار بالشركة. وبينتي على ذلك: - • ارسال شهادة التصنيع الخاصة بالمصنع والتحاليل والأمور الفنية الدقية وهي أمور في غاية السرية مرفق رقم (٤) ٥- إرسال الأوراق والشهادات الخاصة بالمدعية بقصد افشاء اسرارها والاضرار بها. وبينتي على ذلك: - • والتي تخص المواد مع استخدام شعار المصنع ونفس قاعدة العملاء رقم (٥) ٦- تزوير وتغير المعلومات الخاصة بالشركة من أجل استغلال العملاء ومحاولة تضليلهم. وبينتي على ذلك: - • تغير سند التسليم والفواتير مرفق رقم (٦) ٧. مستخرج من وزارة التجارة للمصنع التابع للمدعى عليه يحمل نفس النشاط والتخصص ويتضح فيه أن المدعى عليه كان مدير له أثناء عمله لدينا مرفق (٧). ٨. فصل موظفة دون وجه حق مشروع مما تسبب في صدور حكم شرعي ضدنا مرفق رقم (٨) الطلبـــــــــــــــــــــات: لذا ومن جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: ١- محاسبة المدعى عليه وفق النظام على المخالفات التي تم ارتكابه أثناء فترة عمله. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ (٨٥٥،٧٠٧،٥) ريال سعودي لا غير انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها حضر (...)، سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيل عن (...)بصفته وكيل عن المدعي (...)بالوكالة رقم (...) وبصفته وكيل عن (...) بصفته وكيل عن المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليه بالوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢١هـ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفته وتشير الدائرة إلى أن المدعي عابد عتيق تقدم بطلب الإدخال رقم ٤٥١٠٧٠٢٧٢٣ بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ والمتضمن طلب إدخال مصنع شركة (...) المحدودة كمدعية في القضية وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت قفل باب المرافعة. وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية،، وذلك استنادًا لما جاء في المادة السابعة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية كما أفهمت أطراف الدعوى بأن الاعتراض لن يقبل مالم يقدم من محام وفق المادة ٥١ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن النظر في الصفة من المسائل الأولية والتي تتصدى لها الدائرة من تلقائ نفسها بموجب المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن المدعيين قيدا دعواهما ابتداءً بصفتهما الشخصية، ثم قدما صحيفة دعوى ذكرا فيها أن المدعى عليه كان موظفًا لدى شركة (...) المحدودة وقدما طلبًا برقم ٤٥١٠٧٠٢٧٢٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ لطلب إدخال مصنع شركة (...)المحدودة كمدعية في القضية، وبما أنه من المستقر أن الشركة لها شخصية اعتبارية مستقلة بموجب المادة التاسعة من نظام الشركات، وبما أن المدعيين تقدما بصحيفة دعواهما المحررة عن الشركة كمدعية في القضية، كما قررا في دعواهما المحررة أن العلاقة منشأ الدعوى كانت بين المدعى عليه وشركة (...)، فإنه لا صفة للمدعيين بالمطالبة بمطالباتهما ما دامت الشركة قائمة، وأما طلب المدعي إدخال الشركة فإن هذا الطلب محكوم بما جاء في المادة (٧٩) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها، حيث جاء في صدر المادة للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها... فقيدت شرط قبول الطلب بكونه خصمًا يصح اختصامه فيها، وهو مالم يتحقق بحق المدعيين، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب الإدخال، وعليه ولما سبق كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.