حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530462222

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570429224/1445
رقم الحكم:4530462222
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570429224 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530462222 التاريخ: ١٧ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570429224 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/09/27هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بلاط بورسلان، بثمن إجمالي قدره (193,354) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سدد منه (65,900) تسعة وستون ألفًا وتسع مائة ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الدفع مما أدى إلى اضطرار الشركة لتوكيل محامي 3- خطأ المدعى عليه المتسبب في أضرار بالغة وخسائر متراكمة سببتها المدعية نتيجة المماطلة، وذلك بتاريخ 1444/03/09هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليه بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (123,454.56) مائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مائة وأربعة وخمسون ريال وستة وخمسون هللة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. 3- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/05/07هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وتشير المحكمة إلى ورود مذكرة من المدعي وكالة نصها: بيان الضرر الذي طلبت المحكمة توضيحه، أن تصرفات المدعى عليه ألحقت بالمدعية خسارة بحبس المبالغ المستحقة عليه لفترة طويلة امتدت لأكثر من عام ليس ذلك فحسب بل أن حبس المبلغ لهذه الفترة الطويلة تسبب بعدم تمكن المدعية من استخدام المبلغ المستحق لها وادخاله في الدورة الإقتصادية للشركة وهي تمارس أعمالها التجارية وهذا يعني أنه قد فاتها كسب محقق لأنه كان بمقدورها أن تحقق هذا الكسب لو كان المبلغ بيدها، وتفويت الكسب من المسائل المستقر على التعويض عنها لأنها وإن كان الكسب أمر محتمل فإن تفويته أمر محققاً خاصة وأنه لا يمكن للمدعية تفادي الضرر في هذه الحالة لأن الأمر يتطلب توافر السيولة لديها وهو ما حبسه المدعى عليه عنها وكان ذلك فعلاً ضاراً من جانبها تسبب في فوات الكسب عن المدعية المتضررة ومن هنا تظهر العلاقة السببية بين فعل المدعية الضار والضرر الذي نتج عنه وتسبب في إلحاق الخسارة بالمدعية وتفويت فرصة الكسب لها، وبسؤال المدعى عليه الجواب على الدعوى أجاب: ما ذكره المدعي وكالة من وجود علاقة تعاقدية فصحيح وما ذكره بخصوص مبلغ المطالبة فغير صحيح والصحيح مبلغ قدره (119,654) مائة وتسعة عشرة ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة حصر مبلغ المطالبة بمبلغ قدره (119,654) مائة وتسعة عشرة ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (119,654) مائة وتسعة عشرة ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال. بالاضافة إلى اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (30000) ثلاثون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، وحيث أقر المدعى عليه في الجلسة بمبلغ المطالبة، ولما تضمنته المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، وأما عن طلب المدعي بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال وذلك مقابل خطأ المدعى عليه المتسبب في أضرار بالغة وخسائر متراكمة سببتها المدعية نتيجة المماطلة وبما أنه لا يمكن التعويض إلا عند توفر أركانه، وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما)، وعند البحث عن هذه الأركان في دعوى المدعي، نجد أنه لم يوضح الضرر الذي لحق به - كما ادعى بذلك - ولم يقدّم ما يثبته، ولعدم توفر ركن الضرر سقط الركنين الآخرين، وأما عن طلب أتعاب المحاماة، فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية، وقد ثبت ذلك للدائرة، لذا فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (11500) إحدى عشرة ألفا وخمسائة ريال، وتنتهي معه إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/شركة(...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (119654) مئة وتسعة عشرة ألف وستمائة وأربعة وخمسون ريال. ثانيا: إلزام (...)رقم الهوية (...) أن يدفع ل/شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (11500) إحدى عشرة ألفا وخمسائة ريال مقابل اتعاب المحاماة. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث